إنهاء الصراع العربي الأسرائيلي أو استمراره بيد الإدارة الأمريكية   |   سماوي يلتقي سلامة ولحود ويبحثان سبل التوأمة بين مهرجان جرش والمهرجانات اللبنانية   |   اللجنة التنفيذية لشؤون التربية والتعليم في 《الميثاق الوطني》تصدر توصيات حول نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول   |   شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة   |   فعالية رياضية نوعية تشعل أجواء الحماس في جامعة فيلادلفيا   |   مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والبوتاس العربيّة لتنظيم إجراءات تسديد الاقتطاعات المستحقة من رواتب المتقاعدين   |   ACY Securities تحتفل بالذكرى الخامسة عشرة وتؤكد دورها في تطوير الأسواق المالية الأردنية والإقليمية   |   جهود الإعلام الأردني تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع   |   مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي   |   أبوغزاله يعرض رؤيته لإصلاح الأمم المتحدة أمام دبلوماسيين من 30 دولة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - مشرف أنظمه وشبكات في مركز الحاسوب.   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - فني صيانة الكترونيات في مركز الحاسوب.   |   ديانا كرزون تسحر الجمهور بأحدث أعمالها الغنائية 《دوخني》   |   ماذا على مؤسسة الضمان أن تفعل في المرحلة القادمة.؟    |   عمّان الأهلية تنظّم ندوة عن الصناعات الدوائية ويوما طبيا في عين الباشا   |   زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة   |   مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تعزز ريادتها في قطاع التأمين بعد فوزها بجائزة   |   شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الثاني 2025   |   لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني تبحث تعزيز بيئة الأعمال في العقبة   |   مشاركة واسعة في البطولة السعودية للهواة على ملاعب نادي ديراب للجولف   |  

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!


حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

حرمان غير مشروع من الحقوق المالية في نظام الموارد.!

 

أستغرب كيف يتم إقرار نص في نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم (33) لسنة 2024 يحرم الموظف العام من حقوقه المالية، في حالات لا يمكن تبرير الحرمان فيها، ما يدل فعلاً على عدم دراسة النظام دراسة كافية وشمولية.!

 

ومن أمثلة ذلك أنّ المادة (103) من النظام تحرم الموظف من حقوقه المالية إذا انتهت خدمته في حالات: العزل، أو فقْد الوظيفة، أو فقْد الجنسية. وهذا لا يجوز أن يكون على إطلاقه، ولعل قراءة واعية للنصوص تثبت ما أقول؛

 

أولاً: في حالات فقدان الوظيفة بسبب التغيب دون عذر مشروع لمدة عشرة أيام متصلة أو متقطعة، لماذا يُحرم الموظف المتغيّب من حقوقه المالية، إذ يكفي أن يعاقَب بفقدان وظيفته، أما حقوقه المالية فيُفترَض الحفاظ عليها.

 

ثانياً: في حالة فقْده الجنسية الأردنية لأي سبب كما تنص المادة (102) من النظام، فليس من العدل مثلاً أن نساوي بين مَنْ فقَدَ الجنسية أو سُحبت منه الجنسية بسبب خيانة الوطن مثلاً، وبين من فقَدَ الجنسية بسبب حصوله على جنسية دولة أخرى تشترط تنازله أو تخليه عن جنسيته الأولى، فلماذا يُحرَم هذا الأخير من حقوقه المالية، وهو الذي اكتسبها خلال مدة تمتعه بجنسيته الأردنية.؟!

 

ثالثاً: في حالات عزل الموظف؛ أفهم أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية إذا حُكمَ عليه بأي جناية أو جنحة مُخلّة بالشرف كالرشوة أو الاختلاس أو التزوير، أو السرقة، أو إساءة الائتمان، أو استثمار الوظيفة، أو الشهادة الكاذبة، أو حيازة أو تعاطي المخدرات، أو أي جريمة مخلة بالأخلاق العامة. كما جاء في البند "1" من الفقرة "أ" من المادة ( 98 ) من النظام، إلا أنه لا يمكن استيعاب أن يُحرَم الموظف من حقوقه المالية في حالة عزله بسبب الحكم عليه بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه جناية أو جنحة غير ما ذُكِر أعلاه.! وكذلك الأمر في حالة عزله من الوظيفة بقرار من المجلس التأديبي.. فلماذا يُحرَم من حقوقه المالية.؟! 

 

هذه ملاحظات جديرة بالاهتمام من قِبَل الحكومة، إذا أرادت فعلاً أن تكون ملتزمة بالمبادىء التي ترتكز عليها الخدمة في القطاع العام وأهمها سيادة القانون، والعدالة كما ورد في نص المادة (6) من نظام الموارد.

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي