Launch of a New Phase of the 《Orange Coding Academy》》   |   حزب الإصلاح يواصل جلساته الحوارية من الكرك لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية   |   شركة ميناء حاويات العقبة تسجل أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026 على صعيد العمليات التشغيلية والسلامة والاستدامة والأثر المجتمعي   |   آل الرفاعي و آل اللوزي مصاهرة ونسب، صالح مفلح اللوزي طلب وشريف حسونة أعطى -صور   |   مجلس الشباب لحوارات المستقبل يعلن قرب إطلاق 《بوابة المستقبل الرقمية   |   ​الضمان في الميدان؛ المطلوب حوار شفاف واستعادة للثقة   |   ذكرى تأسيس وكالة الانباء الاردنيه   |   بن العميد ووقف ثريد يجددان شراكتهما للعام الثاني لدعم الأمن الغذائي وتقديم 52 ألف وجبة سنويًا   |   طهران تصعد وتهدد بضرب البنية التحتية للمنطقة.. وباكستان تدعو لضبط النفس والعودة للمفاوضات   |   الأردن : قتل شابا بحرقه في محله التجاري .. والقضاء يقول كلمته   |   الحاج توفيق: تأسيس مجلس أعمال أردني–صيني وإطلاق مجلس لرواد الأعمال   |   دء استقبال طلبات السلف للمتقاعدين العسكريين المشمولين بالضمان الأحد   |   شكر على تعاز   |   بالصور.. د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثاني بتخريج طلبة الفصل الثاني من الفوج 33   |   مصفاة البترول تكرّم عددا من متقاعديها وموظفيها    |   ​هل تلغي إدارة الضمان 《ازدواجية الاشتراك》 مجدداً وتعود للمربع الأول؟   |   وزير الأشغال ونقيب المقاولين يبحثان آليات تطوير قطاع الإنشاءات وتعزيز التحول الرقمي   |   بتمويل كامل من 《البوتاس العربية》 .. إحالة عطاء إنشاء مركز صحي بذان وبردى في الكرك بكلفة (1.5) مليون دينار   |   الضمان الاجتماعي وتجارة عمّان يبحثان دعم القطاعات المتأثرة بالتطورات الإقليمية   |   Season 5 of Orange Summer Challenge Kicks Off Under the Theme 《AI as a Business Accelerator》   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  •  حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً


 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

 حق الرجوع على الغير في إصابات العمل: حماية المصاب أولاً

 

​يُعدّ حق الرجوع على الغير في قانون الضمان الاجتماعي أداة قانونية مهمة في حالات وقوع إصابة العمل، دون أي انتقاص من حق العامل المصاب أو تأخير حصوله على الحق، حيث يتم تسوية الأمر مع المتسبب لاحقاً.

 

​وللتوضيح: أقول: 

 

​أولاً: أن قانون الضمان حافظ على الفصل التام بين حقوق المؤمّن عليه المصاب، وبين الغير المتسبّب بالإصابة، حيث تظل حقوق المؤمن عليه قائمة بمجرد ثبوت "إصابة العمل" وإقرار مؤسسة الضمان بانطباق مفهوم الإصابة على الحالة، بغض النظر عن المتسبب بها سواء كان صاحب العمل، أو زميل العمل أو اي طرف آخر خارجي. إذ ​تلتزم المؤسسة بالرعاية الطبية والرواتب والتعويضات المستحقة، ولا يجوز لها تعطيل أو تأخير هذه الحقوق بحجة انتظار التحقيق أو الأحكام القضائية ضد الطرف المتسبب. 

 

ثانياً: من جانب الآثار المترتبة على "فعل الغير" وحق الرجوع عليه، ف​إنه إذا ثبت أن المتسبب شخص خارج إطار العمل، فإن القانون يفرّق بين حالتين: حالة ​الخطأ غير المتعمد (كحوادث السير): تسترد مؤسسة الضمان من المتسبب (أو شركة تأمينه) كامل التكاليف الطبية والبدلات اليومية، بينما تتحمل المؤسسة راتب الاعتلال الإصابي في حال استحقاقه.

 

والحالة الثانية هي حالة ​الفعل المتعمد (الاعتداء والجرم)، إذ يُلاحَق الجاني جزائياً ومدنياً، ويُلزم قضائياً برد القيمة الرأسمالية للراتب التقاعدي للضمان، مع حق المصاب في طلب التعويض المعنوي.

 

وفي كل الأحوال لا يجوز للمصاب الجمع بين تعويضين عن الضرر المادي الواحد. تحل المؤسسة محل المصاب في حدود ما دفعته، ويحتفظ المصاب بحقه في مقاضاة المتسبب عن "العطل والضرر" والضرر النفسي.

 

مع ملاحظة أن البند "ثانياً" يتضمن جزءاً من اجتهادي القانوني الشخصي في الموضوع وأرجو أن أكون أصبت.

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي