تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا    |   كيف يمكن لرفيق ذكاء اصطناعي حقيقي أن يُطلق العنان لإبداعك؟   |   مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن تدعم مرضى السرطان غير المقتدرين   |   ميناكوم-الأردن تحقق إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزتين من جوائز 《بيكاسو دور》 السنوية لعام 2024   |   عبدالرحمن يوسف ابونواس في ذمه الله   |   《عزم النيابية》 ترحب باتفاق وقف اطلاق النار وثتمن جهود الملك    |   العربية لحماية الطبيعة تعلن انطلاقة المليون الرابع من الأشجار المثمرة على أرض فلسطين المحتلة   |   مبادرات جورامكو للمسؤولية المجتمعية لعام 2024   |   رئيس الوزراء: قطاع التّجارة والخدمات يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومن الضَّروري تمكينه من النمو والتوسع   |   شركة ومنصة Teammates.ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة   |   بنك صفوة الإسلامي يعيّن رامي محمود رئيساً للخدمات المصرفية للشركات   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   |   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   |   سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين    |   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   |   لريتز-كارلتون عمّان يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية فاخرة لخدماته الاستثنائية ورضى ضيوفه العالي   |   التمييز بين استهلاك النيكوتين والآثار الضارة للتدخين ضرورة لإحداث التغيير المطلوب في سياسات مكافحة التدخين   |   إعلام عبري: محمد السنوار سيتخذ القرار النهائي بشأن مسودة الاتفاق   |   أبو عبيدة: خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه وضربات قاسية تلقاها خلال الساعات الـ 72 الأخيرة   |   أنباء عن انهيار مبنى على قوات إسرائيلية بغزة والاحتلال يقصف جوا وبحرا   |  

سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة


سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، حكمت إحدى المحاكم في الأردن بإدانة الظنين (الطبيب ع.ق) بجنحة التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادة (25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلزام الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمان الشامل للقيام بالاعمال الطبية كونه طبيب، غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعوه (ا) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى أحد المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب ع.ق) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكيسس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء، وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب ع.ق) بإخراجها من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الاخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ واصبح تنفسها يضيق مع ملاحظه خروج مادة خضراء من منطقة جرح العمليه ذات رائحه كريهة، فتم اسعافها مره اخرى الى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتيين في الدم مرتفع، واعطيت مضادات حيويه وتم ادخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الامعاء بطول (3) سم احدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن، وتم ادخالها إلى غرفة الانعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وعلاماتها الحيويه غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي الى أن توفيت، وقد علل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم، وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (ازالة الالياف) بدون دواعي طبية كافية وغير مبررة، كما كان هناك قله احتراز ايضاً حيث أنه قام باجراء هذه العملية دون استشارة أو استدعاء اخصائي جراحة عامة، وايضا بينَ تقرير اللجنة الطبيه الفرعية بانَ المستشفى لا يوجد فيه وحده عناية حثيثة وكل ذلك يُعتبر مخالف للاعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة