الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |   تحديات مسار التعليم المهني في الأردن، حتى ننجح !! ... بقلم : أ.د. أنس راتب السعود*   |   مداهمة شقة بعمّان تُجري تداخلات تجميلية باستخدام حقن غير مجازة   |   الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!   |   الضمان تحتضن اجتماع الفريق الفني لمحور 《العمل اللائق والضمان الاجتماعي 》المنبثق عن الإستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية   |   قضية يجب أن تهتزّ لها أركان الضمان؛ مصاب بالسرطان في المرحلة الرابعة ويُحرَم من راتب العجز   |   هل يشمل العفو العام مديونية الضمان الاجتماعي على المنشآت والأفراد.. المؤسسة توضح؟   |   شهداء أونروا في غزة أكبر عدد لقتلى الأمم المتحدة في الحروب   |  

سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة


سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، حكمت إحدى المحاكم في الأردن بإدانة الظنين (الطبيب ع.ق) بجنحة التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادة (25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلزام الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمان الشامل للقيام بالاعمال الطبية كونه طبيب، غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعوه (ا) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى أحد المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب ع.ق) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكيسس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء، وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب ع.ق) بإخراجها من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الاخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ واصبح تنفسها يضيق مع ملاحظه خروج مادة خضراء من منطقة جرح العمليه ذات رائحه كريهة، فتم اسعافها مره اخرى الى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتيين في الدم مرتفع، واعطيت مضادات حيويه وتم ادخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الامعاء بطول (3) سم احدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن، وتم ادخالها إلى غرفة الانعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وعلاماتها الحيويه غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي الى أن توفيت، وقد علل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم، وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (ازالة الالياف) بدون دواعي طبية كافية وغير مبررة، كما كان هناك قله احتراز ايضاً حيث أنه قام باجراء هذه العملية دون استشارة أو استدعاء اخصائي جراحة عامة، وايضا بينَ تقرير اللجنة الطبيه الفرعية بانَ المستشفى لا يوجد فيه وحده عناية حثيثة وكل ذلك يُعتبر مخالف للاعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة