زين.. قصة نجاح إقليمية تنبض من قلب الأردن   |   الميثاق الوطني يبدأ احتفالات الاستقلال الـ79 بمسار وطني يجوب المملكة من شمالها إلى جنوبها   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يحتفل بعيد الاستقلال الـ79 للمملكة بأجواء وطنية مميّزة   |   بنك الأردن يعقد شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأردني للكرة الطائرة   |   سفارة دولة الإمارات في عمّان تشارك في احتفالات الأردن بعيد الاستقلال الـ ٧٩   |   أورنج الأردن توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية،   |   《تجارة الأردن》تبحث توفير فرص تعليمية وتدريبية للشباب في إيطاليا   |   البنك الأردني الكويتي يحتفي بمناسبة عيد الاستقلال التاسع والسبعين   |   ختام بطولة الملحقية الثقافية السعودية لكرة القدم في عمان الاهلية   |   أبراج السادس تتألق في عيد الاستقلال التاسع والسبعين بعرض مبهر للألعاب النارية   |   تقييم رؤساء الجامعات الأردنية.. ضرورة وطنية تستند إلى التجارب الدولية   |   جلجامش الأردني .. الإستقلال الذي يُمارس ويُحتفل به   |   بوجود أبو سلمان أغنية حب ووفاء لولي العهد السعودي محمد بن سلمان   |   عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً   |   دول العالم تتدخل لادخال المساعدات الغذائية والطبية الى غزة   |   أورنج الأردن تعقد شراكة وطنية مع نجمي كرة القدم الأردنية، موسى التعمري ويزن النعيمات،   |   أورنج الأردن تعقد شراكة مع النجمين الأردنيين موسى التعمري ويزن النعيمات   |   مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات   |   بيان صادر عن اللجان الشبابية في حزب الميثاق الوطني   |     معرض المنتجات المحلي الثاني 2025 في عمان الاهلية     |  

سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة


سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، حكمت إحدى المحاكم في الأردن بإدانة الظنين (الطبيب ع.ق) بجنحة التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادة (25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلزام الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمان الشامل للقيام بالاعمال الطبية كونه طبيب، غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعوه (ا) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى أحد المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب ع.ق) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكيسس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء، وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب ع.ق) بإخراجها من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الاخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ واصبح تنفسها يضيق مع ملاحظه خروج مادة خضراء من منطقة جرح العمليه ذات رائحه كريهة، فتم اسعافها مره اخرى الى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتيين في الدم مرتفع، واعطيت مضادات حيويه وتم ادخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الامعاء بطول (3) سم احدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن، وتم ادخالها إلى غرفة الانعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وعلاماتها الحيويه غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي الى أن توفيت، وقد علل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم، وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (ازالة الالياف) بدون دواعي طبية كافية وغير مبررة، كما كان هناك قله احتراز ايضاً حيث أنه قام باجراء هذه العملية دون استشارة أو استدعاء اخصائي جراحة عامة، وايضا بينَ تقرير اللجنة الطبيه الفرعية بانَ المستشفى لا يوجد فيه وحده عناية حثيثة وكل ذلك يُعتبر مخالف للاعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة