نقطع اليد التي تمتد الى أمننا .. محمد حسن التل ..   |   النائب السابق ميادة شريم : أحداث الرابية تصرفات غير مسؤولة لا تعكس أخلاق شعبنا   |   《شركتا》 نتورك إنترناشيونال الأردن و《Gate To Pay》 توقعان مذكرة تفاهم لتسريع النمو المالي الرقمي في المملكة   |   سامسونج تسطّر نجاحاً جديداً بحصدها عدة جوائز في حفل 《Clio Sports》   |   《زين》 تطلق مبادرةThe Masters لتمكين ذوي الإعاقة    |   كتلة الأحزاب الوسطية النيابية تدين الاعتداء الغاشم على رجال الامن العام   |   قرارات الحكومة وعين الأردنيين..   |   120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   البنك الأردني الكويتي يهنئ مصرف بغداد لحصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري بالعراق   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   أمام دولة الرئيس : للدفاع عن سيادة القانون   |  

سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة


سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، حكمت إحدى المحاكم في الأردن بإدانة الظنين (الطبيب ع.ق) بجنحة التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادة (25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلزام الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمان الشامل للقيام بالاعمال الطبية كونه طبيب، غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعوه (ا) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى أحد المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب ع.ق) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكيسس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء، وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب ع.ق) بإخراجها من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الاخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ واصبح تنفسها يضيق مع ملاحظه خروج مادة خضراء من منطقة جرح العمليه ذات رائحه كريهة، فتم اسعافها مره اخرى الى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتيين في الدم مرتفع، واعطيت مضادات حيويه وتم ادخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الامعاء بطول (3) سم احدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن، وتم ادخالها إلى غرفة الانعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وعلاماتها الحيويه غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي الى أن توفيت، وقد علل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم، وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (ازالة الالياف) بدون دواعي طبية كافية وغير مبررة، كما كان هناك قله احتراز ايضاً حيث أنه قام باجراء هذه العملية دون استشارة أو استدعاء اخصائي جراحة عامة، وايضا بينَ تقرير اللجنة الطبيه الفرعية بانَ المستشفى لا يوجد فيه وحده عناية حثيثة وكل ذلك يُعتبر مخالف للاعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة