مؤسسة الضمان تجدد تحذيرها من التعامل مع روابط وهمية تدعي تقديم مساعدات نقدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي   |   أجواء عائلية وفعاليات متنوعة في البوليفارد طيلة أيام شهر رمضان المبارك   |   نجاح كبير لبطولة الحبتور الأولى للدارتس    |   الاردنية نور الشاويش لاعبة دارتس تشارك في البطولات الاماراتية   |   167 سائحا رومانيا يصلون العقبة بطيران عارض تدعمه هيئة السياحة   |   مدير الضمان؛ امضِ ونحن معك في رحلة الإصلاح الصعبة   |   عطية: استيقظوا يا عرب   |   الحاج توفيق: المواد الغذائية المستوردة متوفرة بالسوق المحلية بكثرة وانخفاض أسعار بعضها   |   الحاج توفيق يدعو لصياغة اتفاقية تجارة حرة جديدة مع تركيا   |   البنك الأهلي الأردني يطلق حملة الاسترجاع النقدي لبطاقات ماستركارد الائتمانية بمناسبة عيد الأم   |   طلال مناجيًّا أم طلال   |   المهندسة نور اللوزي تفوز بعضوية المجلس المركزي لحزب إرادة   |   مليون للسياحه والسفر تنفذ مبادره انسانيه وتتبرع بكمامات طبيه إلى جمعية الإغاثة الطبيه   |   إعلان إطلاق مؤتمر Levitate لصناعة الطائرات المسيّرة   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》تطلق فرن الميكروويف المبتكر بتقنية   |   حلا الطاهر تمثّل الأردن في النهائي العالمي لبطولة رسومات الدودل   |   الإعلامي على القرني: التسويق الرقمي في عصر الذكاء الاصطناعي أصبح اسرع انتشارا وفعالا   |   الأردن يسجل أول مشاركة عربية تاريخية في مؤتمر ومعرض 《ساوث باي ساوث ويست 2023 SXSW》 العالمي المقام في تكساس   |   الكلية الجامعية للتكنولوجيا في أبو علندا تحظى بدعوة ممثلي المجتمع المحلي في شرق عمان   |   الكويت:جاهة وخطوبة عبد الفتاح الرمحي نجل الزميل سمير الرمحي والاعلامية رضى عليان   |  

سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة


سابقة قضائية.. الحكم بالخدمة المجتمعية 60 ساعة على طبيب أردني لتسببه بوفاة سيدة
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، حكمت إحدى المحاكم في الأردن بإدانة الظنين (الطبيب ع.ق) بجنحة التسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادة (25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية إلزام الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمان الشامل للقيام بالاعمال الطبية كونه طبيب، غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.
وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعوه (ا) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى أحد المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب ع.ق) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكيسس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء، وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب ع.ق) بإخراجها من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الاخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ واصبح تنفسها يضيق مع ملاحظه خروج مادة خضراء من منطقة جرح العمليه ذات رائحه كريهة، فتم اسعافها مره اخرى الى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتيين في الدم مرتفع، واعطيت مضادات حيويه وتم ادخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الامعاء بطول (3) سم احدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن، وتم ادخالها إلى غرفة الانعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وعلاماتها الحيويه غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي الى أن توفيت، وقد علل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم، وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (ازالة الالياف) بدون دواعي طبية كافية وغير مبررة، كما كان هناك قله احتراز ايضاً حيث أنه قام باجراء هذه العملية دون استشارة أو استدعاء اخصائي جراحة عامة، وايضا بينَ تقرير اللجنة الطبيه الفرعية بانَ المستشفى لا يوجد فيه وحده عناية حثيثة وكل ذلك يُعتبر مخالف للاعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة