الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين تقدّم 60 ألف دينار دعماً لحملة 《لأهلنا في غزة》التابعة للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية   |   《حقوق 》عمّان الأهلية تنظّم ندوتين منفصلتين حول المرأة الاردنية والتشريعات ، وحقوق المرأة العاملة   |   كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي   |   كريف الأردن للمعلومات الائتمانية توقّع اتفاقية خدمات الاستعلام الائتماني مع ڤاليو الأردن   |   حواري …. نسعى أن يكون قانون الضمان الجديد أفضل من القديم   |   الميثاق الوطني: تحرك أردني فاعل بقيادة جلالة الملك يعيد فتح الأقصى ويؤكد الوصاية الهاشمية   |   تمكين الشباب... بوابة الأردن إلى المستقبل   |   تجارة عمّان ومركز التوثيق الملكي يوقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب والترميم والأرشفة   |   باكستان تفرض إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات واشنطن وطهران.. وعطلة رسمية في إسلام آباد   |   الأردني سعيد الرمحي ينسحب من نصف نهائي العالم 《للكيك بوكسينغ》 رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي   |   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   |   الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم   |   《صيدلة》عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   |   برامج لإعادة تأهيل مصابي حوادث العمل وإدماجهم اقتصادياً   |   الجيش الأميركي يعلن حصيلة الخسائر البشرية خلال حرب إيران   |   لوّحت بالانسحاب من الهدنة.. إيران تعلق عبور السفن بمضيق هرمز ردا على التصعيد بلبنان   |    ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   |   الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026   |   صيدلة 《عمان الأهلية》تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة 《انطلق》 على مستوى الأردن   |   Orange Jordan Launches 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار

السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار


السجن عشر سنوات لمحاسب في وزارة العدل بتهمة اختلاس 78 ألف دينار

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالسجن عشر سنوات بالإشغال المؤقتة على محاسب في وزارة العدل لاتهامه باختلاس مايقرب من 78 الف دينار

وبحسب القرار الصادر عن محكمة الجنايات الصغرى والتي ترأس هيئتها القاضي الدكتور ناصر السلامات وعضوية القاضي عبدالله الشورة قبل خمسة ايام ان هذا المحاسب قد وجهت له جناية الاختلاس خلافا لاحكام المادة 174/1 من قانون العقوبات وبدلالة المواد 3،4،5 من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد مكرر 31 مرة

وتنقل هذا المحاسب الموقوف حاليا بين ثلاثة محاكم هي عين الباشا وجنوب عمان وأخرها محكمة شمال عمان

وتتلخص هذه القضية أن المتهم موظف لدى وزارة العدل وقد شغل خلال فترة عمله وظيفة امين صندوق لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية شمال عمان مابين عامي 2014 ولغاية عام 2018 وقد كانت له صلاحية إلغاء وإبطال الوصولات المالية على نظام المحاسبة

وتم منحه يوزر ورقم استخدام(........) حيث تبين انه خلال فترة عمله لدى نفس المحكمة قد تمكن المتهم من الغاء 31 وصلا على نظام المحاسبة حيث كان يقوم بالغاء تلك الوصولات على نظام المحاسبة (أمانات التنفيذ والإيجارات) دون إلغائها ورقيا وهي الثلاثة نسخ البيضاء والحمراء والزرقاء

وبهذه الطريقة تظهر أن قيمة الوصولات قابلة للصرف وذلك لوجود النسخة الحمراء في ملف القضية التنفيذية وبالتالي يبقى المبلغ متاحا للصرف على نظام ميزان مستغلا عدم وجود ربط بين نظام المحاسبة ونظام ميزان من حيث عكس عملية إلغاء الوصل المالي على نظام ميزان بعد إلغائه على نظام المحاسبة حيث تمكن نتيجة ذلك من اختلاس 78 ألف و949 دينار

وتبين تفاصيل الشهود في هذه القضية أن لجنة التحقيق الاولية قد أجمعت على أن عدد الوصولات الملغاة هي 31 وصلا وان أوامر القبض كانت تصدر من برنامج ترسيم وعندما ياتي أمر القبض إلى المحاسب يقوم بقطع الوصل وعكس القيمة المالية على برنامج ميزان لحساب القضية ويذكر في الوقت نفسه رقم القضية وعندما يقوم بالغاء الوصل ليقوم بعكس القيمة ويبقى المبلغ متاح للصرف

وتبين للمحكمة من خلال التحليل المالي الذي تتم بواسطته وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ان للمتهم عدة حسابات لدى عدة بنوك حيث بلغ مجموع الحركات الدائنة على حساب المتهم لأحد البنوك بمبلغ 76 ألف وإيداع شخصي بـ 16 الفا من خلال 6 إيداعات وايداع خمس شيكات وتبين أن للمتهم حسابات في بنك اخر تم إيداع 93 ألفا من خلال 28 حركة إيداع وبعد تحليل مالي لحسابات المتهم تبين وجود مبالغ مالية تفوق دخله الذي اقر به أمام المدعي العام ولم يعطي تفسيرا حول هذا المبلغ

وتم تجريم المتهم بجناية الاختلاس مكررة 31 مرة وفق قانون النزاهة ومكافحة الفساد بدلالة المادة 16 والحكم عليه بالسجن 10 سنوات وتغريمه قيمة ما اختلس حكما وجاهيا بحق المتهم قابلا للاستئناف