تعرّفوا على أعمال شركة 《Avancer AI》الناشئة والحاصلة على دعم لوجستي ونقدي من منصّة زين للإبداع   |   افتتاح معرض سبع فنانات في جاليري القاهرة عمان الاثنين القادم   |   تكريم ملكي للصناعيين… رسالة بأن الصناعة عصب الاقتصاد وقاطرة النمو والتنمية المستدامة   |   جمعية المصرفيين العرب في لندن تمنح رندة الصادق جائزة الإسهامات المتميزة في القطاع المصرفي العربي للعام 2025   |   شجرة طلال أبوغزاله تجسد رمزًا خالدًا لشراكة تتجدد وجسور تمتد بين الثقافة الصينية العربية.   |   النائب المهندس سالم حسني العمري يشارك في اجتماعات البرلمان الأوروبي ببروكسل   |   سامسونج تكشف عن 《Galaxy Z TriFold》مستقبل الابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي   |   الفرصة الأخيرة للطلبة الدوليين: مقاعد محدودة للالتحاق بأكاديمية جورامكو لشهر كانون الثاني 2026   |   منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج 《42 إربد》 المتخصص في علوم الحاسوب والبرمجة   |   العميد الركن المتقاعد دريد جميل عبدالكريم مسمار في ذمة الله   |   د. أبو عمارة يشهر كتاب ( عندما يتكلم الجمال )   |   استمرار تسلّم مشاركات 《جوائز فلسطين الثقافية》في دورتها الثالثة عشرة – 2025/2026   |   علي عليان الزبون رئيس ديوان آل عليان/ الزبون/ بني حسن ينضم الى حزب المستقبل   |   (255) ألف مؤمّن عليه عامل في القطاع الصناعي 39% منهم غير أردنيين   |   مَي و شويّة ملح   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لادارة مواقف للسيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلة STالهندسية   |   خدمة نقل البلاغات القضائية من البريد الأردني… بسرعة وموثوقية،   |   ورقه سياسات وطنية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمخزون في الأردن   |   الدكتور زياد الحجاج: المونديال ليس فرحة عابرة… بل اختبار جاد لجدّية الدولة في حماية أحلام شبابها وتحويل الإنجاز إلى مشروع وطني شامل   |   الحاج توفيق يثمّن فوز الأردن بأربع جوائز عربية للتميّز الحكومي   |  

ما هي العقوبة المرتقبة لقاتل الطفلة نبال؟


ما هي العقوبة المرتقبة لقاتل الطفلة نبال؟
حمل ذوو الطفلة الأردنية نبال أبو دية، جثمان ابنتهم الغض إلى مثواه الأخير في محافظة الزرقاء، بعد قتلها على يد فتى حاول اغتصابها.
ودفن نبال لن ينهي قضية لطالما شغلت الرأي العام الأردني، وأثارت سيلا من السخط على المتهم، إضافة إلى المطالبة بالقصاص من القاتل.
الجريمة صدمت الشارع الأردني، ورافقتها حالة من الغضب والسخط على المتهم الرئيس في قضية مقتل الطفلة ابنة الـ4 سنوات، إذ بلغ الغضب إلى المطالبة بإعدام قاتل نبال. لكن المتهم لن يواجه عقوبة الإعدام.
لماذا لن يعدم المتهم في قتل نبال؟
بحسب بيان الأمن العام الأردني فإن المتهم من مواليد العام 2002، ويبلغ من العمر 17 عاما، ووفق قانونيين فإن المتهم لم يبلغ السن القانونية 18 سنة، لذا يحاكم وفق قانون الأحداث الأردني.

وبحسب المحامي عامر الدميري فإن القانون يصنف الأحداث إلى فئتين، فئة المراهق، وفئة الفتى، وبيّن أن العقوبات تتفاوت حسب نص القانون. ويُصنف المراهق وفق القانون كل من أتم سن الـ12 ولم يتم الـ15 سنة، أما الفتى هو كل من أتم 15 سنة ولم يتم 18 سنة.

وتنص المادة 25أ من قانون الأحداث الأردني أنه "إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة".

فيما تنص المادة 26أ من القانون إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ويرى قانونيون أن القضية تخضع لقانون الأحداث كون المتهم لم يتجاوز الـ 18 سنة، ولا تطبق عليه عقوبة الإعدام، وإنما أقسى عقوبة بحقه هي السجن لـ 12 سنة، بحسب القانون.

هل يمكن إعدام المتهم في حال إدانته بعد بلوغه الـ 18 سنة؟
بما أن المتهم يبلغ من العمر 17 عاما، وسيكمل السن القانونية بعد عام واحد فقط أو أقل، فإن هذا لا يعني تطبيق عقوبة الإعدام عليه في حال أكمل 18 عاما.
ويقول المحامي الدميري إن العبرة في العمر هي بتاريخ ارتكاب الجريمة، ويبقى المتهم يحاكم في القضية وفق قانون الأحداث حتى لو بلغ السن القانونية أثناء محاكمته، وتبقى القضية من اختصاص محاكم الأحداث.

قانون ومطالب شعبية
أخذت قضية الطفلة نبال تتفاعل منذ يومها الأول، وشكلت تعاطفا كبيرا بين الأردنيين، غير أن خبر وفاتها الصاعق زاد من حنق المجتمع على الجاني، وذهبت المطالب إلى إعدامه، غير أن ذلك لن يغير من الوضع القانوني للقضية وفق ما يقوله الخبير القانوني د. صخر الخصاونة.

ويؤكد الخصاونة أن العقوبة لا تتغير حتى لو كانت هناك ضغوط من المجتمع ناشئة بسبب ردة فعل شعبية على الحادثة.

سرية محاكمة الأحداث
راعى المشرّع الأردني المصلحة الفضلى للأحداث، بما في ذلك عدم العلانية في المحاكمات كما هو الأصل في المحاكمات.

وتنص المادة 17 من قانون الأحداث على أن "تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى".