ما هي العقوبة المرتقبة لقاتل الطفلة نبال؟
بحسب بيان الأمن العام الأردني فإن المتهم من مواليد العام 2002، ويبلغ من العمر 17 عاما، ووفق قانونيين فإن المتهم لم يبلغ السن القانونية 18 سنة، لذا يحاكم وفق قانون الأحداث الأردني.
وبحسب المحامي عامر الدميري فإن القانون يصنف الأحداث إلى فئتين، فئة المراهق، وفئة الفتى، وبيّن أن العقوبات تتفاوت حسب نص القانون. ويُصنف المراهق وفق القانون كل من أتم سن الـ12 ولم يتم الـ15 سنة، أما الفتى هو كل من أتم 15 سنة ولم يتم 18 سنة.
وتنص المادة 25أ من قانون الأحداث الأردني أنه "إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة".
فيما تنص المادة 26أ من القانون إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.
ويرى قانونيون أن القضية تخضع لقانون الأحداث كون المتهم لم يتجاوز الـ 18 سنة، ولا تطبق عليه عقوبة الإعدام، وإنما أقسى عقوبة بحقه هي السجن لـ 12 سنة، بحسب القانون.
هل يمكن إعدام المتهم في حال إدانته بعد بلوغه الـ 18 سنة؟
بما أن المتهم يبلغ من العمر 17 عاما، وسيكمل السن القانونية بعد عام واحد فقط أو أقل، فإن هذا لا يعني تطبيق عقوبة الإعدام عليه في حال أكمل 18 عاما.
ويقول المحامي الدميري إن العبرة في العمر هي بتاريخ ارتكاب الجريمة، ويبقى المتهم يحاكم في القضية وفق قانون الأحداث حتى لو بلغ السن القانونية أثناء محاكمته، وتبقى القضية من اختصاص محاكم الأحداث.
قانون ومطالب شعبية
أخذت قضية الطفلة نبال تتفاعل منذ يومها الأول، وشكلت تعاطفا كبيرا بين الأردنيين، غير أن خبر وفاتها الصاعق زاد من حنق المجتمع على الجاني، وذهبت المطالب إلى إعدامه، غير أن ذلك لن يغير من الوضع القانوني للقضية وفق ما يقوله الخبير القانوني د. صخر الخصاونة.
ويؤكد الخصاونة أن العقوبة لا تتغير حتى لو كانت هناك ضغوط من المجتمع ناشئة بسبب ردة فعل شعبية على الحادثة.
سرية محاكمة الأحداث
راعى المشرّع الأردني المصلحة الفضلى للأحداث، بما في ذلك عدم العلانية في المحاكمات كما هو الأصل في المحاكمات.
وتنص المادة 17 من قانون الأحداث على أن "تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى".