العميد الركن المتقاعد دريد جميل عبدالكريم مسمار في ذمة الله   |   د. أبو عمارة يشهر كتاب ( عندما يتكلم الجمال )   |   استمرار تسلّم مشاركات 《جوائز فلسطين الثقافية》في دورتها الثالثة عشرة – 2025/2026   |   علي عليان الزبون رئيس ديوان آل عليان/ الزبون/ بني حسن ينضم الى حزب المستقبل   |   مَي و شويّة ملح   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقع مذكرة تفاهم لبناء وتطبيق نظام حديث لادارة مواقف للسيارات قائم على التكنولوجيا بالشراكة مع شركة فيلادلفيا لمواقف السيارات ممثلة STالهندسية   |   خدمة نقل البلاغات القضائية من البريد الأردني… بسرعة وموثوقية،   |   ورقه سياسات وطنية لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد والمخزون في الأردن   |   الدكتور زياد الحجاج: المونديال ليس فرحة عابرة… بل اختبار جاد لجدّية الدولة في حماية أحلام شبابها وتحويل الإنجاز إلى مشروع وطني شامل   |   الحاج توفيق يثمّن فوز الأردن بأربع جوائز عربية للتميّز الحكومي   |   الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان تقرّ التقريرين الإداري والمالي لعام 2024   |   الدكتور وائل عربيات يوجّه رسالة مؤثرة يدعو فيها إلى صون المشروع الهاشمي وحماية الوطن   |   إنهاء الصراع العربي الأسرائيلي أو استمراره بيد الإدارة الأمريكية   |   سماوي يلتقي سلامة ولحود ويبحثان سبل التوأمة بين مهرجان جرش والمهرجانات اللبنانية   |   اللجنة التنفيذية لشؤون التربية والتعليم في 《الميثاق الوطني》تصدر توصيات حول نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول   |   شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة   |   البنك الأردني الكويتي يختتم المرحلة الاولى من برنامج CareArabia لدعم قطاع الحضانات في الأردن   |   فعالية رياضية نوعية تشعل أجواء الحماس في جامعة فيلادلفيا   |   مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والبوتاس العربيّة لتنظيم إجراءات تسديد الاقتطاعات المستحقة من رواتب المتقاعدين   |   ACY Securities تحتفل بالذكرى الخامسة عشرة وتؤكد دورها في تطوير الأسواق المالية الأردنية والإقليمية   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • رفض ‘‘النواب‘‘ تغليظ العقوبة على لصوص المياه يمنحهم مواصلة الاعتداء

رفض ‘‘النواب‘‘ تغليظ العقوبة على لصوص المياه يمنحهم مواصلة الاعتداء


رفض ‘‘النواب‘‘ تغليظ العقوبة على لصوص المياه يمنحهم مواصلة الاعتداء

المركب

 استهجن مختصون في قطاع المياه رفض مجلس النواب خلال جلسة عقدها أمس، التعديل المقترح على المادة (455) من قانون العقوبات، والخاصة بـتغليظ العقوبات المتعلقة بالاعتداءات على مصادر المياه بكافة أشكالها، معتبرين أنه مؤشر "خطير لاستباحة الاعتداء على الأمن المائي الأردني".
وحذر الخبراء، في حديث مع "الغد"، من خطورة هذا المؤشر، باعتباره "يمنح فرصة لمزيد من الاعتداءات على المياه التي تشهد بالأساس تناقصا سنويا من جهة، ومزيدا من تحدي بعض المتنفذين الذين يمارسون مختلف أشكال الاعتداءات على المياه، للقانون وهيبة الدولة".
وينص التعديل المقترح للمادة (455) من القانون الأصلي على إلغاء عبارة "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا أو بإحدى هاتين العقوبتين من أقدم بدون إذن...."، والاستعاضة عنها بـ "يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل من أقدم دون إذن....".
واعتبر الأمين العام الأسبق لسلطة وادي الأردن د. دريد محاسنة أن رفض "النواب" للتعديل المقترح يعني "السماح بمزيد من الاعتداءات على مياه تتناقص سنويا في بلد يصنف ثاني أفقر دولة بالعالم مائيا".
وأكد محاسنة أهمية إدراج والموافقة على تعديل أي بند قانوني يتعلق بالحفاظ على المياه من أي تعد، سيما وأن الأمن المائي جزء من منظومة الأمن الوطني، وأن "عدم تغليظ العقوبة يقدم رسالة للمعتدين مفادها أنه لا ضير من استمرارية التعدي على المياه".
ولم يتقبل محاسنة رفض النواب التعديل المقترح على هذا البند، مبينا أن هذا الاقتراح "انطلق من صعوبة وسوء الوضع المائي وحرجه". 
واتفق أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه في الجامعة الأردنية د. إلياس سلامة مع سابقه، رابطا ما بين "عدم تغليظ العقوبة على معتدي المياه بـاستباحة الاعتداء السافر على حق كل أردني بالحصول على لقمة عيشه من المياه التي تعرف على أنها المادة الغذائية رقم 1".
وأضاف سلامة أن "التعدي على المياه هو تعد على كل ما يتعلق بحصة كل أردني من مياه الشرب".
ولكون النص الأصلي للمادة (455) من قانون العقوبات والمتعلق بالجرائم المتعلقة بنظام المياه، اقتصر على تعريف أفعال معينة من الاعتداء دون تحديد أنواعها ومستوى العقوبة الذي يتناسب معها، نوّه وزير المياه والري الأسبق م. محمد النجار إلى "ضرورة أن تترافق أنواع الاعتداءات على المياه بالتوازي مع تحديد العقوبات على مستوى نوع الاعتداء".
وبين النجار أن "التعديلات القانونية التي يفترض أن تترافق وتغليظ العقوبة الملائمة على المستوى ذاته، يجب أن تحدد نوع الاعتداء على المياه بنوعيه، فيما إذا وقع على المياه الجوفية، أو وقع على المياه المنزلية عبر شبكات وخطوط المياه".
وأشار إلى "ضرورة إبداء وتبيان الأسباب المؤدية لتغليظ العقوبات، وتعريف مضمون الاعتداء على المياه، بشكل أكثر تفصيلا".
وينص النص الأصلي للمادة (455) من قانون العقوبات المتعلق بجرائم لها علاقة بنظام المياه على توقيع العقوبة على "كل من قام بالأفعال التالية: إجراء حفريات تبعد عن حد ضفاف مجاري المياه ومعابرها، وأقنية الري والتجفيف والتصريف مسافة أقل من عمق هذه الحفريات وفي كل حال أقل من ثلاثة أمتار، ونزع حجارة أو تراب أو رمل أو أشجار أو شجيرات أو أعشاب من تلك الضفاف أو من أحواض مجاري المياه المؤقتة أو الدائمة أو من البحيرات والمستنقعات والبرك والغدران".
كما تشمل "التعدي بأي شكل كان على ضفاف الينابيع ومجاري المياه المؤقتة والدائمة والمستنقعات والبحيرات والبرك والغدران أو على حدود ممرات أقنية الري والتصريف أو معابر المياه أو قساطلها المصرح بإنشائها للمنفعة العامة، وعلى منع جري المياه العمومية جريا حرا، وعلى القيام بأي عمل دائم أو مؤقت من شأنه التأثير على كمية المياه العمومية وجريها".
من جانبه، أيّد أمين عام سلطة المياه السابق توفيق الحباشنة "ضرورة المضي بالموافقة على تعديل المادة المقترح جنبا إلى جنب مع تناسب العقوبة والفعل الواقع على المياه"، محذرا من أن "رفض هذا التعديل قد يفضي لزيادة عمليات التعدي والتهديد للكوادر الفنية التابعة للمياه والأمنية على حد سواء".