وزير الشباب في ضيافة المحامي حسام الخصاونة وسط حضور شبابي كبير   |   《جورامكو》 توسع نطاق خدماتها لخطوط 《إنديجو》   |   سامسونج Galaxy S26 Ultra يحصد جائزة 《أفضل جهاز》 ضمن جوائز المحمول العالمية خلال مؤتمر MWC 2026   |   البريد الأردني صندوق البريد الرقمي مشروع استراتيجي نحو قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية.   |   عراقجي: البيت الأبيض يتوسل لشراء النفط الروسي بعد أسبوعين من الحرب   |   اللواء المتقاعد أنور الطراونة يوجه رسالة توعوية هامة بعنوان: حين يكونُ الفضولُ خصماً للحياة    |   أصوات إسرائيلية: هذه ليست حربنا إنها حرب نتنياهو   |   الجيش الإسرائيلي يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع لبنان   |   الحكومة تعتزم شراء 240 ألف طن قمح وشعير   |   قرار قضائي أردني يقضي باسترداد 1.7 مليون دولار لصالح العراق من مدان هارب إلى الأردن   |   القادم أخطر   |   لا تجعلوا المواطن يدفع ثمن حربٍ لم يشعلها   |   بيان صادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني   |   محمد الذنيبات : التصدير من من مناجم الفوسفات يجري كالمعتاد وطلبات الشراء تزداد والأسعار ترتفع   |   سامسونج إلكترونيكس تكشف عن تقنيات حماية بيانات متقدمة في هواتف سلسلة Galaxy S26 وتطلق أول شاشة بخصوصية مدمجة حصرياً في طراز Ultra   |   المطار الدولي تعلن عن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   |   البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج 《شهر رمضان》 في متحف الأطفال   |   بنك الأردن ينضم إلى الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF   |   تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية 《ISO 22301:2019》 لنظام إدارة استمرارية الأعمال   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • السجن 5 سنوات لمسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس

السجن 5 سنوات لمسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس


السجن 5 سنوات لمسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس

أصدرت محكمة الجنايات الصغرى حكما بالاشغال المؤقتة بالسجن خمس سنوات بحق مسؤول مالي في المؤسسة التعاونية التابعة لوزارة الزراعة بتهمة الاختلاس.

وبحسب القرار فان المحكمة التي تراسها القاضي الدكتور محمد عربيات وعضوية القاضية اماني المجالي، فقد تم تغريم المتهم قيمة ما المبلغ المختلس المقدر بـ 41 الف و112 دينار و749 فلسا، وفقا لاحكام المادة 72/2 من قانون العقوبات ودلالة قانون الجرائم الاقتصادية وجمع العقوبات المحكوم بها المتهم.


وحيثيات القضية تشير الى ان «المتهم وعن طريق تزوير (الشيكات) المسحوبة على بنكي الاسكان والبنك التجاري، اقدم على اختلاس هذا المبلغ، حيث كانت الطريقة التي يتبعها في تنفيذ ذلك، اصدار (شيكات) حسب الاصول، وباسم المستفيد الاول، ويقوم بختمه من الرقابة الداخلية ليتم تسليم (الشيك) للمواطن او الموظف بدلا من راتبه حيث كان يقوم بالتوقيع على الشيك (ب) وكان يحصل على توقيع اخر بفئة (ب) من قبل احد الموظفين مستغلا غياب الاخر».

وبعد فترة من الوقت حسب الوقائع يقوم «باصدار (شيك) بعد الحصول على توقيع من احد المديرين بالمؤسسة، المخولين بالتوقيع على الشيكات وبعد التدقيق المالي لعامي 2008 الى 2009 تبين وجود خلل مالي في المؤسسة واختلاس ليتم تشكيل لجنة تدقيق وتحقيق وتوصلت في تقريرها الى قيام المتهم بتزوير شيكات واختلاس مبالغ باكثر من 41 الف دينار».

ولدى التحقيق مع المتهم اعترف امام لجنة التحقيق بتزوير الشيكات واختلاس المبالغ المالية بمفرده ودون مشاركة اي شخص اخر وبناء على ذلك جرى تنظيم التقارير اللازمة وعليه جرت الملاحقة.

وكان المتهم استلم مديرا ماليا في عام 2008 حيث اصدرت المحكمة حكما غيابيا في القضية يتضمن وضع المستانف بالاشغال المؤقتة فبادر بالطعن وتم فسخ الحكم المستانف ليتم اعادة المحاكمة مجددا والاستماع للعديد من الشهود حيث خلصت المحكمة الى القصد الجرمي من الفقرة الثالثة من المادة 174 قد نصت على عقوبة الاشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس اذا وقع الفعل المبين في الفقرة الاولى بدس كتابات غير صحيحة في القيود او الدفاتر او السجلات.

الراي