حكمت محكمة صلح جزاء أردنية بتعديل وصف الجرم المسند للمشتكى عليه (ا.ح - مواطن) من جرم تحقير موظف إلى جرم التحقير، ووقف ملاحقته عن جرم التحقير لعدم اتخاذ المشتكي (نائب في مجلس النواب) صفة الادعاء بالحق الشخصي.
وكان المشتكي (النائب)، بحسب التفاصيل قد ادعى أنه وأثناء تواجده داخل مركبته والتي تحمل لوحة أرقام مجلس النواب (00/3)، وكان يجلس بجانب السائق، وكان يقود المركبة ابنه (ع)، وعند وصولهم إلى التقاطع الموجود بجانب مطعم (...) بشارع (...)، قام سائق المركبة للمشتكى عليه (ا.ح - مواطن) بالبصق باتجاهه وأنه كان مقصوداً ومتعمداً وغادر المكان، وقد جرى تنظيم الضبط وتمت الملاحقة.
وقالت المحكمة في قرارها أنه ببحث المحكمة بتوافر الركن الخاص لهذه الجريمة تجد المحكمة ان المشتكي نائب بالبرلمان الاردني حسب ما هو وارد بكتاب الشرطة وتجد المحكمة ان النائب لا يعتبر موظفا عاما بالمعنى المقصود بالمادة (169) من قانون العقوبات فالنائب لا يعتبر موظفا في السلك الاداري ولا القضائي لكون مجلس النواب سلطة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والقضائية كما انه ليس ضابطاً او فرداً من افراد السلطة المدنية او العسكرية ولا مستخدما لحساب الدولة او الادارة العامة وعليه فانه وبانهدام هذا الركن فلا مجال للبحث في اركان هذا الجرم.. مدار الساعة