قررت لجنة ممارسة مهام وصلاحيات مجلس نقابة الأطباء المصادقة على قرار مجلس التاديب القاضي بايقاف طبيب عن ممارسة مهنة الطب حتى نهاية المحاكمة في القضية المنظورة أمام القضاء والتي أدت إلى وفاة مريضة أثناء العملية الجراحية حيث استند مجلس التأديب في حكمه إلى المادة 35 من قانون نقابة الأطباء.
وخاطبت اللجنة وزير الصحة وبصفة عاجلة للعمل على إغلاق عيادة الطبيب والإيعاز إلى كافة المستشفيات الخاصة في الأردن بعدم السماح للطبيب بإدخال أي حالات لغايات المعالجه او اجراء اي عمليات جراحيه طيلة فترة المنع تحت طائلة المسائلة القانونيه.
وقد صرح نائب رئيس لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس النقابة ورئيس مجلس التاديب في النقابة الدكتور محمد رسول الطراونة ان الطبيب بتصرفه قد خالف الدستور الطبي الاردني الماده 2 والماده 5 والماده 9 والماده 10 والماده 12 والماده 45 من قانون النقابة والماده 5 من قانون المسؤولية الطبيه والتي توجب على مقدم الخدمة تأدية عمله وفقا لما تقتضيه اخلاقيات المهنة ودقتها وامانتها ووفقا للاصول العلمية المتعارف عليها وبما يحقق العناية للمريض وبين الطراونة ان الطبيب قد مارس اختصاصا ليس من اختصاصه وأضاف ان مجلس التاديب في ذات الجلسة قد منع طبيب اخر من ممارسة اختصاص ليس من اختصاصه حيث اوقع المجلس عقوبة غرامة الف دينار وطلب من وزير الصحه اغلاق عيادته وبين الطراونة ان لجان الشكاوى والتحقيق قد كثفت من جلساتها اسبوعيا للبت في كافة القضايا المنظورة امامها حيث تجاوزت نسبة الانجاز 85% وانت البت في 485 قضيه جزء كبير منعا من السنوات السابقه وكذلك اوعز الطراونة الى مجلس التاديب بعقد جلسة اسبوعيا لانهاء كافة القضايا المعروضه على المجلس بالسرعة الممكنة حيث اصدر مجلس التاديب احكاما في 18 قضيه من اصل 27 قضيه منظوره امام مجلس التاديب واهاب الطراونة بكافة الزملاء الاطباء الممارسين في الحقل الطبي بضرورة التقيد بحدود الاختصاص والوصف الوظيفي لكل اختصاص وعدم التجاوز على الاختصاصات الاخرى وان المجلس لن يتهاون في موضوع التجاوز على الاختصاصات وشدد على ضرورة حصول الطبيب على تصريح مزاولة مهنة حسب الاصول بعد التسجيل في نقابة الاطباء.