جامعة فيلادلفيا بحاجة لتعيين عدة وظائف   |   فندق شيراتون عمّان النبيل يحصد لقب أفضل فندق للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في الأردن لعام 2026   |   زين تجدّد رعايتها لبازار السلك الدبلوماسي الخيري الدولي بنسخته الـ 62   |   إنجاز أردني غير مسبوق.............. إعتماد دولي يضع الأردن على خريطة التطوير المهني التأميني   |   Orange Jordan Launches 》Health Month” Campaign Under the Theme “Your Health, Your Priority》   |   البيت العربي الثقافي يفتتح الموسم الثالث من "أيام ثقافية أردنية" بعنوان 《السردية الأردنية》   |   لجنة السينما في 《شومان》 تعرض الفيلم الفرنسي "بعيدا عن الرجال" غدا   |   لماذا ندعم خليل الحاج توفيق؟ لأن الرجال تُعرف بمواقفها لا بمناصبها   |   أبوغزاله وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يبحثان توظيف الابتكار في التكنولوجيا لتعزيز النزاهة الوطنية   |   البنك العربي يواصل دعم برامج دار أبو عبدالله لتمكين السيدات والشباب وتطوير الزراعة المائية     |   شراكة بين 《طلبات الأردن》وجمعية 《همتنا صحة》 لتيسير التبرع ودعم الرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً   |   تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية   |   Crown Prince Honors Orange Jordan During the Crown Prince Foundation’s 10th Anniversary Celebration   |   《سوفكس》يبدأ العد التنازلي لانطلاق دورته الخامسة عشرة   |   زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها   |   شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة 《أبدع》 في دورتها الـ(22) للعام 2026   |   أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يرسّخ حضوره الدولي للعام الثاني على التوالي   |   بغداد.. 《بيت مال القدس》توزع تقريرا عن حصيلة أعمالها في الدورة الـ52 للتعاون الإسلامي   |   ‏‏نقيب أصحاب معاصر الزيتون يناشد المزارعين وقف القطاف لأكثر من أسبوعين لحين نضوج الثمار   |   تطبيع مقابل الحماية.. إسرائيل تربط تزويد السعودية بمنظومات الدفاع بتنازلات سياسية   |  

ما هي العقوبة المرتقبة لقاتل الطفلة نبال؟


ما هي العقوبة المرتقبة لقاتل الطفلة نبال؟
حمل ذوو الطفلة الأردنية نبال أبو دية، جثمان ابنتهم الغض إلى مثواه الأخير في محافظة الزرقاء، بعد قتلها على يد فتى حاول اغتصابها.
ودفن نبال لن ينهي قضية لطالما شغلت الرأي العام الأردني، وأثارت سيلا من السخط على المتهم، إضافة إلى المطالبة بالقصاص من القاتل.
الجريمة صدمت الشارع الأردني، ورافقتها حالة من الغضب والسخط على المتهم الرئيس في قضية مقتل الطفلة ابنة الـ4 سنوات، إذ بلغ الغضب إلى المطالبة بإعدام قاتل نبال. لكن المتهم لن يواجه عقوبة الإعدام.
لماذا لن يعدم المتهم في قتل نبال؟
بحسب بيان الأمن العام الأردني فإن المتهم من مواليد العام 2002، ويبلغ من العمر 17 عاما، ووفق قانونيين فإن المتهم لم يبلغ السن القانونية 18 سنة، لذا يحاكم وفق قانون الأحداث الأردني.

وبحسب المحامي عامر الدميري فإن القانون يصنف الأحداث إلى فئتين، فئة المراهق، وفئة الفتى، وبيّن أن العقوبات تتفاوت حسب نص القانون. ويُصنف المراهق وفق القانون كل من أتم سن الـ12 ولم يتم الـ15 سنة، أما الفتى هو كل من أتم 15 سنة ولم يتم 18 سنة.

وتنص المادة 25أ من قانون الأحداث الأردني أنه "إذا اقترف الفتى جناية تستوجب عقوبة الإعدام فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على اثنتي عشرة سنة".

فيما تنص المادة 26أ من القانون إذا اقترف المراهق جناية تستوجب عقوبة الإعدام، فيحكم عليه بوضعه في دار تأهيل الأحداث مدة لا تقل عن ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.

ويرى قانونيون أن القضية تخضع لقانون الأحداث كون المتهم لم يتجاوز الـ 18 سنة، ولا تطبق عليه عقوبة الإعدام، وإنما أقسى عقوبة بحقه هي السجن لـ 12 سنة، بحسب القانون.

هل يمكن إعدام المتهم في حال إدانته بعد بلوغه الـ 18 سنة؟
بما أن المتهم يبلغ من العمر 17 عاما، وسيكمل السن القانونية بعد عام واحد فقط أو أقل، فإن هذا لا يعني تطبيق عقوبة الإعدام عليه في حال أكمل 18 عاما.
ويقول المحامي الدميري إن العبرة في العمر هي بتاريخ ارتكاب الجريمة، ويبقى المتهم يحاكم في القضية وفق قانون الأحداث حتى لو بلغ السن القانونية أثناء محاكمته، وتبقى القضية من اختصاص محاكم الأحداث.

قانون ومطالب شعبية
أخذت قضية الطفلة نبال تتفاعل منذ يومها الأول، وشكلت تعاطفا كبيرا بين الأردنيين، غير أن خبر وفاتها الصاعق زاد من حنق المجتمع على الجاني، وذهبت المطالب إلى إعدامه، غير أن ذلك لن يغير من الوضع القانوني للقضية وفق ما يقوله الخبير القانوني د. صخر الخصاونة.

ويؤكد الخصاونة أن العقوبة لا تتغير حتى لو كانت هناك ضغوط من المجتمع ناشئة بسبب ردة فعل شعبية على الحادثة.

سرية محاكمة الأحداث
راعى المشرّع الأردني المصلحة الفضلى للأحداث، بما في ذلك عدم العلانية في المحاكمات كما هو الأصل في المحاكمات.

وتنص المادة 17 من قانون الأحداث على أن "تجري محاكمة الحدث بصورة سرية تحت طائلة البطلان، ولا يسمح لأحد بحضور المحاكمة باستثناء مراقب السلوك ومحامي الحدث ووالديه أو وليه أو وصيه أو حاضنه، حسب مقتضى الحال ومن تقرر المحكمة حضوره ممن له علاقة مباشرة بالدعوى".