قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |   نارنج التربية في مهب عواصف الذكاء الاصطناعي   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يلتقي عمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب   |   حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية《 شاشة الوطن بين يديك أينما كنت》   |   من الولاء إلى الإنجاز… تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة   |   كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة   |   حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر   |   《من وحي الهداة》.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح   |   مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية   |   حزب الميثاق الوطني يرحب بإلغاء الامتحان الشامل ويعتبره خطوة إصلاحية لتطوير التعليم التقنى   |   شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن شراكة استراتيجية مع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي   |   الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية   |   تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان   |   برئاسة النائب المهندس سالم العمري《 السياحة النيابية》 تزور البترا ووادي موسى ووادي رم .   |   الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025   |   تجارة الأردن تشارك في اجتماعات الغرفة الإسلامية ومنتدى مكة للحلال 2026   |   الصبيحي:  - إصلاحات الضمان ضرورة اجتماعية ومصلحة وطنية لضمان حقوق الأجيال   |   أرباح الشركات تقفز والفوسفات تتصدر   |   الفوسفات.. علامة كاملة   |   أبوغزاله والسفير الصيني يرعيان احتفال عيد الربيع في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة

الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة


الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة

أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد إدانته بقتل زوجة والده بإطلاق النار عليها داخل منزل العائلة. كما قضت المحكمة بسجن متهم آخر لمدة ثلاث سنوات، في قضية هزّت الرأي العام لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة.

 

 

وفي تفاصيل القضية، أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يعارض زواج والده من المغدورة، التي كانت مطلقة من رجل آخر قبل ارتباطها بالأب، وسبق أن جمعتهما علاقة قبل الزواج.

 

 

ورغم اعتراض الابن ومحاولاته ثني والده عن الزواج، أصرّ الأخير على الارتباط بها، مما زاد من توتر العلاقة بين أفراد العائلة.

 

 

ومع مرور الوقت، تصاعدت الخلافات بين المتهم وزوجة والده، لا سيما بعد إنجابها طفلاً من زوجها، حيث اتهمها المتهم بتحريض والده على أبنائه وافتعال المشاجرات داخل المنزل، كما سمع المتهم، وفق ما ورد في التحقيقات، أحاديث من الجيران حول سلوكيات المغدورة، مما عزز لديه مشاعر الكراهية والشك، حتى راودته الشكوك حول نسب الطفل.

 

 

وتشير الوقائع إلى أن المتهم بدأ بالتخطيط للجريمة بمساعدة والده، الذي أبدى تأييده لتنفيذ القتل، بحسب لائحة الاتهام، ليتفق المتهم مع شخص ثالث يبلغ من العمر 19 عامًا أيضًا، وطلب منه إحضار سلاح ناري، ليقوم المتهم الثالث بتزويده بمسدس من نوع "جلوك" غير مرخص.

 

 

وفي ليلة الجريمة، وتحديدًا في نهاية عام 2024، استأجر المتهم ومرافقه مركبة سياحية وتوجها إلى منزل المغدورة في ساعات المساء، وبحسب لائحة الاتهام، قام والد المتهم بتسهيل دخول الجاني إلى المنزل، بهدف "تقوية عزيمته" على ارتكاب الجريمة.

 

 

وداخل غرفة النوم، أطلق المتهم الرصاص على المغدورة أثناء استلقائها على سريرها، مما أدى إلى وفاتها على الفور بعد إصابتها برصاصات اخترقت رئتيها وكبدها، مسببة نزيفًا حادًا في الصدر.

 

 

وعقب ارتكاب الجريمة، طلب والد المتهم من ابنه الهرب على الفور، حيث استقل المركبة برفقة المتهم الثالث، الذي أخفى السلاح وطلب من الجاني التخلص من شريحة هاتفه الخلوي لتفادي تتبعه أمنيًا، قبل أن ينقله إلى منطقة نائية جنوب العاصمة.

 

 

وأسند الادعاء العام إلى المتهم الأول تهمة القتل العمد وفقًا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات، كما وجّه للمتهم الثالث ووالد الجاني تهمة التدخل بالقتل استنادًا إلى المواد 328/1 و80/2، إضافة إلى تهم حمل سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية دون داعٍ.

 

 

وبعد استماع المحكمة إلى شهود النيابة العامة والدفاع، أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم الرئيسي، والسجن ثلاث سنوات للمتهم الثالث، فيما عدلت عقوبة والد المتهم من السجن سنتين إلى إعفائه منها، باعتباره من أصول المتهم، استنادًا لأحكام القانون، ويُعدّ هذا القرار قابلاً للتمييز.

 

 

مصدر الخبر: خالد العجارمة