كريف الأردن توقّع اتفاقية تقديم خدمات استعلام ائتماني مع المدى للابتكار الرقمي   |   كريف الأردن للمعلومات الائتمانية توقّع اتفاقية خدمات الاستعلام الائتماني مع ڤاليو الأردن   |   حواري …. نسعى أن يكون قانون الضمان الجديد أفضل من القديم   |   الميثاق الوطني: تحرك أردني فاعل بقيادة جلالة الملك يعيد فتح الأقصى ويؤكد الوصاية الهاشمية   |   تمكين الشباب... بوابة الأردن إلى المستقبل   |   تجارة عمّان ومركز التوثيق الملكي يوقعان اتفاقية تعاون في مجال التدريب والترميم والأرشفة   |   باكستان تفرض إجراءات أمنية مشددة قبل محادثات واشنطن وطهران.. وعطلة رسمية في إسلام آباد   |   الأردني سعيد الرمحي ينسحب من نصف نهائي العالم 《للكيك بوكسينغ》 رفضًا لمواجهة لاعب إسرائيلي   |   إغلاقات وتحويلات مرورية بين خلدا وصويلح الليلة   |   الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال مساعد زعيم حزب الله نعيم قاسم   |   《صيدلة》عمان الأهلية تشارك بمنتدى أثر العالمي برعاية وزارة الشباب   |   برامج لإعادة تأهيل مصابي حوادث العمل وإدماجهم اقتصادياً   |   الجيش الأميركي يعلن حصيلة الخسائر البشرية خلال حرب إيران   |   لوّحت بالانسحاب من الهدنة.. إيران تعلق عبور السفن بمضيق هرمز ردا على التصعيد بلبنان   |    ورشة في عمان الأهلية حول ضوابط استعمال الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والرسائل الجامعية   |   الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري لمركز عمان الأهلية للتدريب الصحي 2025 / 2026   |   صيدلة 《عمان الأهلية》تحجز مقعدها ضمن أفضل 10 مشاريع بمسابقة 《انطلق》 على مستوى الأردن   |   Orange Jordan Launches 10th Local Edition of the Orange Social Venture Prize 2026   |   《طلبات》 الأردن ومديرية الأمن العام-المعهد المروري الأردني تجددان تعاونهما لتعزيز الثقافة المرورية   |   أورنج الأردن تطلق النسخة المحلية العاشرة من جائزة Orange للمشاريع الريادية المجتمعية لعام 2026   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة

الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة


الإعدام لطالب جامعي قتل زوجة والده رمياً بالرصاص .. تفاصيل صادمة

أصدرت الهيئة الأولى في محكمة الجنايات الكبرى حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا، بعد إدانته بقتل زوجة والده بإطلاق النار عليها داخل منزل العائلة. كما قضت المحكمة بسجن متهم آخر لمدة ثلاث سنوات، في قضية هزّت الرأي العام لما تضمنته من تفاصيل مؤلمة.

 

 

وفي تفاصيل القضية، أظهرت التحقيقات أن المتهم كان يعارض زواج والده من المغدورة، التي كانت مطلقة من رجل آخر قبل ارتباطها بالأب، وسبق أن جمعتهما علاقة قبل الزواج.

 

 

ورغم اعتراض الابن ومحاولاته ثني والده عن الزواج، أصرّ الأخير على الارتباط بها، مما زاد من توتر العلاقة بين أفراد العائلة.

 

 

ومع مرور الوقت، تصاعدت الخلافات بين المتهم وزوجة والده، لا سيما بعد إنجابها طفلاً من زوجها، حيث اتهمها المتهم بتحريض والده على أبنائه وافتعال المشاجرات داخل المنزل، كما سمع المتهم، وفق ما ورد في التحقيقات، أحاديث من الجيران حول سلوكيات المغدورة، مما عزز لديه مشاعر الكراهية والشك، حتى راودته الشكوك حول نسب الطفل.

 

 

وتشير الوقائع إلى أن المتهم بدأ بالتخطيط للجريمة بمساعدة والده، الذي أبدى تأييده لتنفيذ القتل، بحسب لائحة الاتهام، ليتفق المتهم مع شخص ثالث يبلغ من العمر 19 عامًا أيضًا، وطلب منه إحضار سلاح ناري، ليقوم المتهم الثالث بتزويده بمسدس من نوع "جلوك" غير مرخص.

 

 

وفي ليلة الجريمة، وتحديدًا في نهاية عام 2024، استأجر المتهم ومرافقه مركبة سياحية وتوجها إلى منزل المغدورة في ساعات المساء، وبحسب لائحة الاتهام، قام والد المتهم بتسهيل دخول الجاني إلى المنزل، بهدف "تقوية عزيمته" على ارتكاب الجريمة.

 

 

وداخل غرفة النوم، أطلق المتهم الرصاص على المغدورة أثناء استلقائها على سريرها، مما أدى إلى وفاتها على الفور بعد إصابتها برصاصات اخترقت رئتيها وكبدها، مسببة نزيفًا حادًا في الصدر.

 

 

وعقب ارتكاب الجريمة، طلب والد المتهم من ابنه الهرب على الفور، حيث استقل المركبة برفقة المتهم الثالث، الذي أخفى السلاح وطلب من الجاني التخلص من شريحة هاتفه الخلوي لتفادي تتبعه أمنيًا، قبل أن ينقله إلى منطقة نائية جنوب العاصمة.

 

 

وأسند الادعاء العام إلى المتهم الأول تهمة القتل العمد وفقًا لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات، كما وجّه للمتهم الثالث ووالد الجاني تهمة التدخل بالقتل استنادًا إلى المواد 328/1 و80/2، إضافة إلى تهم حمل سلاح ناري دون ترخيص، وإطلاق عيارات نارية دون داعٍ.

 

 

وبعد استماع المحكمة إلى شهود النيابة العامة والدفاع، أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا للمتهم الرئيسي، والسجن ثلاث سنوات للمتهم الثالث، فيما عدلت عقوبة والد المتهم من السجن سنتين إلى إعفائه منها، باعتباره من أصول المتهم، استنادًا لأحكام القانون، ويُعدّ هذا القرار قابلاً للتمييز.

 

 

مصدر الخبر: خالد العجارمة