سماوي: جرش 40 يطلق مهرجانه السينمائي بطابع أثري وثيمة إنسانية   |   هيئة تنشيط السياحة تشارك في تنظيم معرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية – الدورة الثانية 2026   |   سياسة الحد من المخاطر طريق للحلول الواقعية والمستقبل المستدام   |   سامسونج تعد المستخدمين بمستوىً جديد من الخصوصية   |   الكوثر للتأجير التمويلي تطلق أول صكوك مضاربة إسلامية للقطاع الخاص في الأردن   |   الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني يكرم دار كنوز المعرفة لفوزها بثلاث جوائز في الدورة الثالثة لجائزة الكتاب العربي 2025-2026 بينها فئة إنجاز المؤسسات   |   التكنولوجيا المالية: استراتيجية مبتكرة لمكافحة البطالة   |   البنك العربي يختتم النسخة الثانية من مبادرة 《فن التدوير》بالتعاون مع متحف الأطفال   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يوقّع مذكرة تفاهم مع منصة 《ريل أب   |   المخدرات خربت عقول أبنائنا    |   تحالف الفن والإخراج: دان حداد ووائل كفوري في مبادرة لدعم تلفزيون لبنان   |   محمد باسم عيسى محسن ألف مبارك التخرج من إم الجامعات الجامعة الاردنية   |   الميثاق الوطني ينظم ندوة حواريّة في الجامعةِ الأردنيّةِ تناقشُ دورَ العمل الطلابيّ في بناءِ جيلٍ أكثر مشاركة ومسؤوليّة   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحثُ أوجه التعاون مع السفير الأذري   |   《السياحة النيابية》تلتقي شركة «تكرم» لخدمات المطار    |   اختتام تدريب محاكاة الأعمال الصغيرة ضمن برنامج 《انهض – يافعين》في كفرنجة وسحاب   |   الغويري والطراونة يستقيلان من حزب "عزم"   |   احتفالا بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني الرابع  والستين البريد الأردني يصدر بطاقة بريدية تذكارية   |   《السياحة النيابية》 تزور جمعية وكلاء السياحة   |   مجموعة المطار الدولي تعلن عن عام قياسي مع استقبال مطار الملكة علياء الدولي 9.79 مليون مسافر في عام 2025   |  

العجز الناشىء عن إصابة العمل؛ تعويض أم راتب.؟


العجز الناشىء عن إصابة العمل؛ تعويض أم راتب.؟

 

العجز الناشىء عن إصابة العمل؛ تعويض أم راتب.؟

 

عندما تحدث إصابة عمل لعامل مشترك بالضمان من خلال منشأة، فإن نتيجة هذه الإصابة إمّا أن تنتهي بالشفاء التام، أو بالعجز (الكلي أو الجزئي) أو بالوفاة.

 

ويتعامل الضمان في إقرار حقوق المؤمّن عليه من حيث الراتب أو التعويض في الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة نسبة عجز معينة أو وفاة كما يلي:

 

١) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز لا تقل عن 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم. 

 

٢) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز من 30% إلى أقل من 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم. 

 

٣) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن 30% فيستحق المؤمّن عليه تعويضاً من دفعة واحدة. 

 

٤) إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمّن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 

 

وبالنسبة للجهة التي تحدّد نسبة العجز الناشىء عن إصابة العمل فهي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عليها أن تلتزم بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الضمان (قائمة إصابات العمل) في قرارها بتحديد نسبة العجز، وهو جدول يتضمن سبب العجز ونسبته. وفي حال لم يكن السبب أو النسبة واردين في الجدول فتتولى اللجنة الطبية تحديد السبب وتقدير نسبة العجز بنفسها. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي