اوكرانيا في حرب القرابين و ضغط الثعابي   |   عمّان الأهلية تستضيف امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين   |   ليث حسام العلاونه الف مبرووووووووووووك   |   العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك بعد اعتراضها   |   تقرير :عدد مصابي الجيش الأمريكي بالحرب مع إيران يرتفع بصورة مفاجئة   |   KACE Grants Orange Jordan the 6-Star Recognized for Excellence Certificate from EFQM   |   شراكة بين 《طلبات الأردن》ومؤسسة تضامن لتسهيل التبرعات وتعزيز العمل الخيري   |   أحمد سعد ..يحقق حلمه في الوقوف على خشبة مسرح جرش في دورته الـ40   |   محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي   |   دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية   |   الحاج توفيق: عمق العلاقات الأردنية السعودية يؤهل للانتقال نحو التكامل الاقتصادي   |   هل ستضيع الضفة الغربية كما ضاعت فلسطين ال ٤٨   |   البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج 《طريقي إلى النجاح》   |   عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026   |   بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني   |   تجارة الأردن والغرفة العربية البريطانية تبحثان برنامج عمل مشترك   |   ​ما السبيل لشمول كل العمالة غير الأردنية بمظلة الضمان؟   |   حزب الإصلاح يواصل جلساته الحوارية حول مشروع قانون الإدارة المحلية من محافظة البلقاء   |   جمعية أدلاء السياح تثمّن إشراك أدلاء جرش المحليين لأول مرة في مهرجان جرش   |   حزب الميثاق الوطني يختتم مؤتمره العام الثاني باستكمال انتخاب قياداته   |  

العجز الناشىء عن إصابة العمل؛ تعويض أم راتب.؟


العجز الناشىء عن إصابة العمل؛ تعويض أم راتب.؟

 

العجز الناشىء عن إصابة العمل؛ تعويض أم راتب.؟

 

عندما تحدث إصابة عمل لعامل مشترك بالضمان من خلال منشأة، فإن نتيجة هذه الإصابة إمّا أن تنتهي بالشفاء التام، أو بالعجز (الكلي أو الجزئي) أو بالوفاة.

 

ويتعامل الضمان في إقرار حقوق المؤمّن عليه من حيث الراتب أو التعويض في الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة نسبة عجز معينة أو وفاة كما يلي:

 

١) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز لا تقل عن 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم. 

 

٢) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز من 30% إلى أقل من 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم. 

 

٣) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن 30% فيستحق المؤمّن عليه تعويضاً من دفعة واحدة. 

 

٤) إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمّن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل. 

 

وبالنسبة للجهة التي تحدّد نسبة العجز الناشىء عن إصابة العمل فهي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عليها أن تلتزم بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الضمان (قائمة إصابات العمل) في قرارها بتحديد نسبة العجز، وهو جدول يتضمن سبب العجز ونسبته. وفي حال لم يكن السبب أو النسبة واردين في الجدول فتتولى اللجنة الطبية تحديد السبب وتقدير نسبة العجز بنفسها. 

 

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الحقوقي/ موسى الصبيحي