ارتيمس.. مازال يحتضن فرق الجامعات الموسيقية والشعر   |   المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة   |   اوكرانيا في حرب القرابين و ضغط الثعابي   |   عمّان الأهلية تستضيف امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين   |   ليث حسام العلاونه الف مبرووووووووووووك   |   العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك بعد اعتراضها   |   تقرير :عدد مصابي الجيش الأمريكي بالحرب مع إيران يرتفع بصورة مفاجئة   |   KACE Grants Orange Jordan the 6-Star Recognized for Excellence Certificate from EFQM   |   شراكة بين 《طلبات الأردن》ومؤسسة تضامن لتسهيل التبرعات وتعزيز العمل الخيري   |   أحمد سعد ..يحقق حلمه في الوقوف على خشبة مسرح جرش في دورته الـ40   |   محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي   |   دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية   |   الملك عبدالله الثاني للتميّز يمنح أورنج الأردن شهادة الاعتراف بالتميّز من EFQM بمستوى الـ6 نجوم.   |   الحاج توفيق: عمق العلاقات الأردنية السعودية يؤهل للانتقال نحو التكامل الاقتصادي   |   هل ستضيع الضفة الغربية كما ضاعت فلسطين ال ٤٨   |   البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج 《طريقي إلى النجاح》   |   عمّان الأهلية تَتَصدّر بالمركز الأول على مستوى الجامعات الأردنية بمسابقة FinTech Rally 2026   |   بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الميثاق الوطني   |   تجارة الأردن والغرفة العربية البريطانية تبحثان برنامج عمل مشترك   |   ​ما السبيل لشمول كل العمالة غير الأردنية بمظلة الضمان؟   |  

500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان


500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان

 

 

500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان

 

أوقَعَ قانون الضمان الاجتماعي على المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان عقوبة الغرامة، وحدَّدَها بمقدار (500) دينار عن كل عامل لم تقم بشموله بأحكام هذا القانون.‎

 

هذا طبعاً بالإضافة إلى دفع الاشتراكات بأثر رجعي عن شمول العامل والغرامات والفوائد الأخرى المترتبة على الاشتراكات والتأخر بتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة المتضمّنة أسماء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل لدى المنشأة.

 

بقي أن أشير إلى أن إيقاع عقوبة غرامة أل (500) دينار المذكورة أعلاه يحتاج إلى قرار قضائي، ولا تملك مؤسسة الضمان إيقاعها على المنشأة دون قرار من القضاء. والموضوع غير مُفعّل بعد من قِبَل مؤسسة الضمان ولو تم تفعيله لشكَّل ردعاً للمنشآت المتهرّبة ودفعها إلى الالتزام بالقانون بما يحقق الحماية الاجتماعية للعامل من خلال شموله بالتأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان حالياً.

أما عن ريع تفعيل هذه العقوبة فيمكن أن تحقق عائداً ضخماً بعشرات الملايين من الدنانير لكثرة أعداد المنشآت المتهرّبة عن شمول ما يُقدَّر بحوالي نصف مليون عامل.

 

سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي