500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان
500 دينار غرامة عدم شمول العامل بالضمان
أوقَعَ قانون الضمان الاجتماعي على المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان عقوبة الغرامة، وحدَّدَها بمقدار (500) دينار عن كل عامل لم تقم بشموله بأحكام هذا القانون.
هذا طبعاً بالإضافة إلى دفع الاشتراكات بأثر رجعي عن شمول العامل والغرامات والفوائد الأخرى المترتبة على الاشتراكات والتأخر بتزويد مؤسسة الضمان بالبيانات المطلوبة المتضمّنة أسماء العاملين وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل لدى المنشأة.
بقي أن أشير إلى أن إيقاع عقوبة غرامة أل (500) دينار المذكورة أعلاه يحتاج إلى قرار قضائي، ولا تملك مؤسسة الضمان إيقاعها على المنشأة دون قرار من القضاء. والموضوع غير مُفعّل بعد من قِبَل مؤسسة الضمان ولو تم تفعيله لشكَّل ردعاً للمنشآت المتهرّبة ودفعها إلى الالتزام بالقانون بما يحقق الحماية الاجتماعية للعامل من خلال شموله بالتأمينات التي تُطبّقها مؤسسة الضمان حالياً.
أما عن ريع تفعيل هذه العقوبة فيمكن أن تحقق عائداً ضخماً بعشرات الملايين من الدنانير لكثرة أعداد المنشآت المتهرّبة عن شمول ما يُقدَّر بحوالي نصف مليون عامل.
سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي