العب بدون حدود: سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدم تجربة الألعاب المحمولة المثالية عبر تعاون مع رازر   |   البنك العربي الراعي البلاتيني لملتقى التدقيق الداخلي الأردني 2026   |   ڤاليو تعيّن عودة الفاخوري، لاعب المنتخب الأردني ونادي بيراميدز ، سفيرًا لعلامتها التجارية   |   عامر عصام الخالدي .. مبارك التخرج من جامعة جدارا    |   الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية تُسيّر خامس قافلة إغاثية إلى لبنان   |   سرايا إينترتينمنت وفندق الرويال عمّان يعلنان إطلاق 《SARAYA WORLD CUP 202》 الأضخم في العاصمة   |   جورامكو تحتفي بعام قياسي من الأداء التشغيلي المميز والنمو عبر توزيع مكافآت تصل إلى 12 أسبوعاً على موظفيها   |   ضربة الثلاثاء والحذر الخليجي    |   الخصاونة الأوفر حظاً لأمانة 《الإصلاح》... دعم واسع وخبرة قانونية ترجّح كفته قبل انتخابات    |   هرمز الرقمية: كيف انتقلت حرب 2026 إلى شرايين الاقتصاد الرقمي؟   |   《بيت مال القدس》 تنفذ يوما طبيا في القبيبة وبيت المسنين فيها   |   أبراج 《بوابة الأردن》 تضيء سماء عمّان بعرض استثنائي للألعاب النارية والليزر احتفالًا بعيد الاستقلال الثمانين*     |   جامعة فيلادلفيا تنظم زيارة علمية إلى محكمة الشرطة لتعزيز الجانب التطبيقي لطلبة الحقوق   |   فيزا تطلق برنامج 《جاهزية الوكلاء》في المنطقة لتسريع وتيرة التجارة الذكية المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعى    |   اجعل لحظاتك مميزة في عيد الأضحى مع هاتف Galaxy S26 Ultra وسماعات Galaxy Buds4 Pro   |   جامعة فيلادلفيا تستضيف جلسة توعوية حول دور المجتمع المحلي في دعم القطاع السياحي   |   زين تستعد للاحتفال الأضخم باستقلال المملكة الـ80 والاحتفاء بالتأهّل التاريخي للمنتخب الوطني لكرة القدم   |   مجدي شنيكات يحتفل بتخرج نجله حذيفه من جامعة مؤته   |   توقيع مذكرة تفاهم بين صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة   |   علماء صغار في اليوم العلمي لمدارس الرأي    |  

حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار


حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

وضعت محكمة جنايات عمان ثلاثة أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات ودفع مبلغ مالي بأكثر من ربع مليون دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة غسل الأموال بالاشتراك عملا بأحكام المادة 24/2 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وتغريمهم ثلاثة آلاف و500 دينار أردني ومبلغ 250 ألف يورو ومبلغ 42 ألفا و700 دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار الأردني التي تساوي 228 ألفا و722 دينارا.

 

وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة جنحة غسل الأموال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 24 و76 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 ، حيث قام المدانون بالاحتيال على المشتكي بإقناعه واستدراجه لعملية استنساخ الأموال التالفة الموجودة في البنك الدولي من خلال دهن الأموال بمادة على ورق قص بذات الحجم وينتج عنها ورق عملة مالية سواء دولار أو يورو وانطلت الخدعة على المشتكي وقام بتسليمهم مبلغ 250 ألف يورو.

 

وبين قرار التجريم، أن المدانين تمكنوا من الاحتيال على المجني عليه من خلال إيهامه بالحصول على الربح الكبير والسريع بطريقة تفريخ النقود، واستخدام وسائل مختلفة، بحسب ما تتطلب مرحلة المشروع الإجرامي الذي خططوا له بالاشتراك، حيث قام أحدهم بشراء شقق سكنية وثلاث سيارات لأولاده ومصاغ ذهبي بقيمة 70 ألف دينار لزوجته، بهدف تبييض الأموال التي احتصل عليها من عملية الاحتيال التي قاموا بها.

 

واستندت المحكمة في بيناتها لستة شهود قدمتهم النيابة العامة، وعادت الى نص المادة 24 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجدت بأن هذا النص هو نص عقابي، حيث نص في الفقرة الأولى على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة، في حين أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على العقاب في حال كانت الأموال متحصلة عن جناية، الأمر الذي يحتم لزوما على المحكمة ولغايات تطبيق العقوبة بحسب نوع الجرم من الرجوع الى المادة (4) من ذات القانون.

 

وأكدت المحكمة أنها عادت إلى نص المادة 4 لتجد أنها اعتبرت أن المال محل غسل الأموال يكون متحصلا عن أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال، وهذا الأمر يستلزم بأنه يتوجب على المحكمة البحث في الجريمة الأصلية التي تعتبر الركن المفترض في جريمة غسل الأموال، والتي لم يشترط المشرع ثبوت ارتكابها من المتهم بجرم غسل الأموال، إذ يكفي إثبات أن الأموال قد تحصلت عن تلك الجريمة.

 

وخلصت المحكمة إلى أنه ومن خلال جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد بأن المستودع الذي استخدمه المدانون في العملية الاحتيالية على المشتكي والذي تم وضع النقود التي تم تسليمها لهم، وتعرض بابه للكسر والخلع وكذلك خلع الباب الخشبي الداخلي، الأمر الذي تجد معه بأن هذا الفعل وبالرغم من عدم ثبوت نسبته لأي منهم، إلا أنه يعد سرقة بالمعنى الوارد في المادة (404) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن المال الذي تحصلوا عليه كان نتيجة احتيالهم على المشتكي