بعد سقوط شظايا على منزله.. النائب الرياطي يطالب الحكومة منع الجيش الاسرائيلي من اسقاط الصواريخ فوق العقبة   |   زين تُعيد إطلاق حملتها الأضخم للجوائز 《Zain Happy Box》 بحلّة رمضانية عبر تطبيقها    |   السياحة تطلق حملة وطنية للحفاظ على نظافة المواقع السياحية والأثرية   |   وزير الشباب في ضيافة المحامي حسام الخصاونة وسط حضور شبابي كبير   |   《جورامكو》 توسع نطاق خدماتها لخطوط 《إنديجو》   |   سامسونج Galaxy S26 Ultra يحصد جائزة 《أفضل جهاز》 ضمن جوائز المحمول العالمية خلال مؤتمر MWC 2026   |   البريد الأردني صندوق البريد الرقمي مشروع استراتيجي نحو قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية.   |   عراقجي: البيت الأبيض يتوسل لشراء النفط الروسي بعد أسبوعين من الحرب   |   اللواء المتقاعد أنور الطراونة يوجه رسالة توعوية هامة بعنوان: حين يكونُ الفضولُ خصماً للحياة    |   أصوات إسرائيلية: هذه ليست حربنا إنها حرب نتنياهو   |   الجيش الإسرائيلي يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع لبنان   |   الحكومة تعتزم شراء 240 ألف طن قمح وشعير   |   قرار قضائي أردني يقضي باسترداد 1.7 مليون دولار لصالح العراق من مدان هارب إلى الأردن   |   القادم أخطر   |   لا تجعلوا المواطن يدفع ثمن حربٍ لم يشعلها   |   بيان صادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني   |   محمد الذنيبات : التصدير من من مناجم الفوسفات يجري كالمعتاد وطلبات الشراء تزداد والأسعار ترتفع   |   سامسونج إلكترونيكس تكشف عن تقنيات حماية بيانات متقدمة في هواتف سلسلة Galaxy S26 وتطلق أول شاشة بخصوصية مدمجة حصرياً في طراز Ultra   |   المطار الدولي تعلن عن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   |   البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج 《شهر رمضان》 في متحف الأطفال   |  

حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار


حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

وضعت محكمة جنايات عمان ثلاثة أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات ودفع مبلغ مالي بأكثر من ربع مليون دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة غسل الأموال بالاشتراك عملا بأحكام المادة 24/2 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وتغريمهم ثلاثة آلاف و500 دينار أردني ومبلغ 250 ألف يورو ومبلغ 42 ألفا و700 دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار الأردني التي تساوي 228 ألفا و722 دينارا.

 

وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة جنحة غسل الأموال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 24 و76 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 ، حيث قام المدانون بالاحتيال على المشتكي بإقناعه واستدراجه لعملية استنساخ الأموال التالفة الموجودة في البنك الدولي من خلال دهن الأموال بمادة على ورق قص بذات الحجم وينتج عنها ورق عملة مالية سواء دولار أو يورو وانطلت الخدعة على المشتكي وقام بتسليمهم مبلغ 250 ألف يورو.

 

وبين قرار التجريم، أن المدانين تمكنوا من الاحتيال على المجني عليه من خلال إيهامه بالحصول على الربح الكبير والسريع بطريقة تفريخ النقود، واستخدام وسائل مختلفة، بحسب ما تتطلب مرحلة المشروع الإجرامي الذي خططوا له بالاشتراك، حيث قام أحدهم بشراء شقق سكنية وثلاث سيارات لأولاده ومصاغ ذهبي بقيمة 70 ألف دينار لزوجته، بهدف تبييض الأموال التي احتصل عليها من عملية الاحتيال التي قاموا بها.

 

واستندت المحكمة في بيناتها لستة شهود قدمتهم النيابة العامة، وعادت الى نص المادة 24 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجدت بأن هذا النص هو نص عقابي، حيث نص في الفقرة الأولى على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة، في حين أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على العقاب في حال كانت الأموال متحصلة عن جناية، الأمر الذي يحتم لزوما على المحكمة ولغايات تطبيق العقوبة بحسب نوع الجرم من الرجوع الى المادة (4) من ذات القانون.

 

وأكدت المحكمة أنها عادت إلى نص المادة 4 لتجد أنها اعتبرت أن المال محل غسل الأموال يكون متحصلا عن أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال، وهذا الأمر يستلزم بأنه يتوجب على المحكمة البحث في الجريمة الأصلية التي تعتبر الركن المفترض في جريمة غسل الأموال، والتي لم يشترط المشرع ثبوت ارتكابها من المتهم بجرم غسل الأموال، إذ يكفي إثبات أن الأموال قد تحصلت عن تلك الجريمة.

 

وخلصت المحكمة إلى أنه ومن خلال جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد بأن المستودع الذي استخدمه المدانون في العملية الاحتيالية على المشتكي والذي تم وضع النقود التي تم تسليمها لهم، وتعرض بابه للكسر والخلع وكذلك خلع الباب الخشبي الداخلي، الأمر الذي تجد معه بأن هذا الفعل وبالرغم من عدم ثبوت نسبته لأي منهم، إلا أنه يعد سرقة بالمعنى الوارد في المادة (404) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن المال الذي تحصلوا عليه كان نتيجة احتيالهم على المشتكي