ما محاذير التوسّع في بدل التعطل عن العمل وما سلبياته..؟!
ما محاذير التوسّع في بدل التعطل عن العمل وما سلبياته..؟!
يعتقد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أن التوسّع في بإعطاء المؤمّن عليهم الذين لا تقل مدة اشتراكاتهم عن (240) اشتراكاً بدلات تعطل عن العمل لأشهر غير محدودة وبنسبة ثابتة هي (70%) من أجورهم الخاضعة للضمان شريطة أن لا تتجاوز المبالغ المستحقة كبدلات تعطل ما نسبته 8% من مجموع أجور المؤمّن عليه الخاضعة لاقتطاع الضمان، ربما يعتقد أن هذا التعديل إيجابي، لكن نظرة تحليلية فاحصة لهذا التعديل تؤشّر إلى أنه ينطوي على الكثير من المحاذير والمخاطر والسلبيات، منها:
١) أن هذا التعديل يمثل صورة غير قانونية للتقاعد المبكر، ويشجّع على الخروج من سوق العمل والتساهل في ذلك، لا سيما بعد خدمة (20) سنة والركون إلى بدلات التعطل عن العمل من الضمان.
٢) تشجيع أصحاب العمل من كل القطاعات على إنهاء خدمات العاملين من هذه الفئة التي أكملت المدة المطلوبة لاستحقاق بدلات تعطل عن العمل من الضمان لأشهر مفتوحة وغير محددة وبنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع الأجر تقريباً.
٣) المدة غير المحدودة والنسبة المرتفعة الثابتة لبدل التعطل تبعث على التكاسل والتراخي في البحث عن العمل وتعوّد المؤمّن عليه على الاعتماد على بدلات التعطل التي يتقاضاها دون أن يكلّف نفسه عناء البحث عن فرصة عمل جديدة لاستكمال اشتراكاته بالضمان في كافة التأمينات.
٤) سحب بدلات التعطل في هذه الحالة هو نوع من الدّين الذي يرتّبه المؤمّن عليه على نفسه، وعلى حساب مدّخراته التقاعدية مستقبلاً، وهذا بالتأكيد سيؤثر على مستقبل أوضاعه الاجتماعية والاقتصادية عندما يستحق راتب التقاعد وتبدأ مؤسسة الضمان باقتطاع أقساط الديون المترتبة عليه جرّاء بدلات التعطّل التي تجاوزت مدخراته في صندوق التعطل عن العمل.
٥) يؤثّر تأثيراً مباشراً على الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، بتقليلها لأن ما سيُخصم من حساب المؤمّن عليه في هذه الحالة لاستمرار شموله بالضمان خلال فترة تعطله هي نسبة الاشتراكات عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فقط، مما يحرم الضمان من الاشتراكات المترتبة على بقية التأمينات أي تنخفض الاشتراكات المدفوعة للضمان من (21.75%) من أجر المؤمّن عليه إلى (17.5%) من هذا الأجر..!
٦) صحيح أن المؤمّن عليه في هذه الحالة يأخذ بدلات تعطل عن العمل لأشهر طويلة لكنه يأخذها على حسابه ومن مدّخراته في صندوق التعطل فإذا نفدت مدخراته في الصندوق يأخذها على شكل دين يُسدّده من راتبه التقاعدي مستقبلاً.
٧) وفيما يتعلق باستمرارية اشتراك المؤمّن عليه بالضمان خلال فترة تعطله التي يتقاضى عنها بدلات تعطل عن العمل فهي تعتبر كالاشتراك الاختياري تماماً وليس استمراراً مجانياً بالشمول بالضمان، حيث يُخصم من مدخراته نسبة الاقتطاع الشهري المقررة لقاء شموله بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وهي بنسبة (17.5% ) من أجره الخاضع للضمان.
٨) سوف يؤدي هذا إلى إضعاف الراتب التقاعدي الذي سيحصل عليه المؤمّن عليه المتعطل في حال قرب استحقاقه لهذا الراتب أثناء المدة التي يتقاضى فيها بدل تعطل عن العمل باعتبار أجره الخاضع ثابتاً منذ تاريخ تعطله، لأن عدم النمو في الأجر يؤثر سلباً على حسبة الراتب التقاعدي.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي