لا نحتاج لتعديل القانون لرفع الحد الأدنى لتقاعد الضمان.. النص موجود وإليكم الحل..!
لا نحتاج لتعديل القانون لرفع الحد الأدنى لتقاعد الضمان.. النص موجود وإليكم الحل..!
عالج قانون الضمان الاجتماعي موضوع تحسين أو رفع الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بشكل واضح تماماً. والزعم بأننا نحتاج لتعديل القانون من أجل استحداث آلية جديدة لتحسين الرواتب التقاعدية المتدنية غير دقيق، فنحن أمام نص قانوني واضح وصريح يعالج الموضوع دون الحاجة إلى إجراء أي تعديل على القانون، ويمكن أن يتم ذلك خلال أسبوع واحد فقط، وإليكم الحل:
تنص الفقرة (أ) من المادة (89) من قانون الضمان الحالي على ما يلي: ( يُحدد الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس"مجلس ادارة الضمان" ويُعاد النظر في هذا الحد كل خمس سنوات)..
وفي ضوء هذا النص الذي مع الأسف لم يُفعّل إلا مرة واحدة منذ عام 1993، يمكن أن تتعامل مؤسسة الضمان مع الحد الأدنى الأساسي لرواتب التقاعد ورواتب الاعتلال بصورة مرنة تضمن من خلالها الحياة الكريمة لمتقاعديها، ويمكن لمجلس الوزراء هنا بناءً على تنسيب مجلس إدارة الضمان أن يقوم بكل سهولة بتعديل قراره الصادر عام 2019 والمعدل عام 2020، بحيث يعيد النظر بالحد الأدنى لكل من راتب التقاعد وراتب الاعتلال بما يؤدي حتماً إلى إجراء تحسين حقيقي ملموس على الرواتب المتدنية التي تقل عن (200) دينار والتي يصل عدد أصحابها كما تقول المؤسسة إلى (18) ألف متقاعد..!
أما ما أقترحه من زيادة للحد الأدنى الأساسي فهو:
١) رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الشيخوخة وراتب تقاعد المبكر وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي من (125) ديناراً إلى (160) ديناراً، وبهذا نضمن أن لا يقل الراتب التقاعدي الاجمالي لهذه الشريحة من المتقاعدين عن (200) دينار.
٢) رفع الاحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الإصابية وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي من (160) ديناراً إلى (200) دينار، وبذلك نضمن أن لا يقل الراتب التقاعدي الإجمالي لهذه الشريحة عن (240) ديناراً..
ما ذكرته لا يحتاج أبداً إلى تعديل قانون وهو أفضل بكثير مما هو معروض في مُقترَح التعديل، كما أنه يمكن أن يحصل خلال أسبوع واحد فقط من خلال تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الى مجلس الوزراء، ثم صدور قرار معدّل من مجلس الوزراء لقراره الصادر سنة 2019 والمعدّل سنة 2020..!
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي