الضمان الاجتماعي تخفف الأعباء المالية على القطاع الخاص بسبب ظروف المنطقة   |   سامسونج للإلكترونيات تكشف عن نتائجها للربع الأول من العام 2024   |   وزير الزراعة الحنيفات يرعى مراسم أداء القسم القانوني للمهندسين الزراعيين الجدد   |   مؤسسة الضمان تُطلق الشراكة مع الجامعات والكليات الخاصة في مجال المنح الدراسية   |   《حماية الصحفيين》 يدين اعتداء الاحتلال الإسرائيلي على فريق التلفزيون العربي    |   تمديد العمل بالإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبة المترتبة على الشحن البحري   |   《طلبات》 الأردن تواصل إبراز كفاءة وتميز سائقيها وأهمية دورهم كعمود فقري لعملياتها مع سلسلة من المبادرات الداعمة والتقديرية خلال شهر رمضان   |   أورنج الأردن والقاهرة عمان يوقعان اتفاقية بقيمة 30 مليون دينار   |   Concentrix + Webhelp تنتقل للعمل تحت العلامة التجارية Concentrix   |   عمان الأهلية تتوج بلقب بطولة طلبة الجامعات الأردنية للتايكواندو    |   تعمل بورصة عمان على تحديث وزيادة أمان شبكات الاتصال لديها بالتعاون مع 《إكستريم نتوركس》.   |   تناقضات واقتراحات   |   الدكتور إبراهيم بدران يلتقى طلبة الدبلوم العالي في فيلادلفيا   |   أورنج الأردن تقدم دورات مجانية بالشراكة مع كورسيرا لدعم مسيرة التعلم الرقمية للشباب   |   زين تُطلق خدمة الترجمة الفورية بلغة الإشارة في معارضها   |   هل مرض "دوالي الساقين" مرض مهني.؟   |   رئيس جامعة عمان الأهلية ضمن وفد التعليم العالي الأردني المشارك بلقاء رئيس حكومة إقليم كردستان العراق    |   منصّة زين والمركز الأردني للتصميم والتطوير يطلقان النسخة الثانية من برنامج الأمن السيبراني في الجامعات   |   جامعة فيلادلفيا تشارك في الملتقى الثاني لعمداء البحث العلمي   |   جامعة فيلادلفيا تنظم مؤتمرها الدولي الهندسي الحادي والعشرين   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.