الشرقاوي من جنيف: حماية الوضع الخاص للقدس تتطلب تنسيقا أكبر بين المنظمات الإنسانية الدولية   |   أوزبكستان تبدأ العدّ التنازلي لاستضافة أولمبياد الشطرنج العالمي في سمرقند   |   المدفوعات الرقمية في الأردن..   |   المسؤولية الاجتماعية كفلسفة بقاء.. كيف صاغ أبو هديب معادلة التنمية المستدامة في "البوتاس العربية"؟   |   جامعة فيلادلفيا تنظم رحلة طلابية إلى البتراء والعقبة ضمن برنامج “أردننا جنة”   |   اتفاقية بين عمّان الأهلية وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية ضمن مبادرة وطنية لتعزيز التطوع   |   التكنولوجيا الزراعية في عمان الأهلية تشارك باليوم العلمي حول الزراعة العضوية الذكية   |   الدكتور أسامة القريشي رئيسا لمجلس الأعمال العراقي الأمريكي   |   الفائزون في برنامج مقدام يزورون مؤسسات رائدة في العمل الوطني   |   سامسونج تطرح ميزة فحص المكالمات باللغة العربية، تعزيزاً لالتزامها بتقديم تجربة Galaxy AI مصمّمة خصيصاً للمنطقة   |   نمور لوزير المياه: ما أسباب أزمة مياه العقبة.. فساد إداري أم فشل في الإدارة؟   |   قصاصة 16 السياسة والعباقرة    |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار شركة أوار لتنفيذ أعمال المطابخ والمغاسل في حرمه الطبي والأكاديمي   |   ڤاليو الأردن ونادي عمّان للجولف يعلنان شراكة حصرية تشمل حلول الدفع المرنة والرعاية الاستراتيجية للنادي   |   جورامكو راعياً ذهبياً لملتقى الأساتذة الفخريين الثالث في الجامعة الأردنية   |   وزارة السياحة والاثار و هيئة تنشيط السياحة، تنظم حفل استقبال بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية والأعياد الوطنية، في طوكيو   |   النائب : أيمن أبو هنية ..انتهى زمن تصدير الخام… الأردن يبدأ صناعة المستقبل   |   مشروع أردني يطمح لحماية العالم الرقمي في عصر الحوسبة الكمية… هل يجد الشريك الذي يحوله إلى واقع؟   |   البنك الأردني الكويتي يتوج إقليمياً بجائزتي أفضل تحول مصرفي في الشرق الأوسط   |   اتفاقية بين عمّان الأهلية والمجلس الثقافي البريطاني لإعتماد الجامعة لتقديم اختبارات IELTS   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!

إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!


إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!

 

إلى متى ستظل هذه القرارات تصدر بطريقة مخالفة للقانون..؟!

لا تزال بعض الوزارات والدوائر الرسمية ترتكب خطأً قانونياً في صِيَغ قراراتها الصادرة بإنهاء خدمات موظفيها لاستكمالهم شروط التقاعد المبكر.. وقد قدّمت في وقت سابق صيغة قانونية مناسبة يمكن الاهتداء بها أو محاكاتها تماماً عندما يريد صاحب القرار أو لجنة الموارد البشرية في الوزارة أو الدائرة المعينة إنهاء خدمات موظف أو عدد من موظفيها دون طلب الموظف في حال كان مستكملاً لشروط الحصول على راتب تقاعد الضمان المبكر.

وبالأمس صدر كتاب وتنسيب  من لجنة الموارد البشرية في وزارة الزراعة بصيغة مخالفة للقانون، وليست هذه المرة الأولى التي تقع فيها اللجنة والوزير بهذا الخطأ رغم التنبيه والتصحبح، إذ لا يجوز أن يشتمل القرار على عبارة (وإحالتهم على التقاعد المبكر) لأن هذا ليس من حق أي مسؤول، وإنما من حق الموظف المؤمّن عليه نفسه، فهو صاحب القرار بطلب تخصيص راتب التقاعد المبكر وليس أحداً سواه وفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

الكتاب المرفق باطل قانوناً، فالتقاعد المبكر قرار للمؤمّن عليه وحده يتخذه بمحض رغبته وإرادته وليس لأحد أن يجبره عليه أو يتخذه نيابةً عنه، ومَنْ يعرف بالقانون يدرك ذلك بسهولة.

ما تصدرونه من كتب وقرارات أيها السادة على هذه الشاكلة باطل قانوناً.. ولكن مع الأسف لا حياة لمن تنادي..!
   
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي