طلت بشاير رمضان وإحنا معك عالحلوة والمرة وين ما كنت، بأي مكان، أورنج دايماً معاك   |   ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين   |   سامسونج للإلكترونيات تحتفظ بصدارة السوق العالمية لأجهزة التلفاز للعام الـ19 على التوالي   |   رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات يستقبل رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي   |   عمان تحتضن ملتقى الشرق الاوسط وشمال افريقيا لتعزيز الابتكار في صناعة السياحة    |   حظر الإعلان عن تخفيضات وهمية على الأسعار   |   وزير الزراعة: التهافت يرفع الأسعار واللحوم متوفرة وباب الاستيراد مفتوح   |   ملك المغرب يمنع المغاربة من ذبح أضاحي العيد   |   بالصور ... الصفدي يرعى اليوم الاول لإحتفال عمان الاهلية بتخريج طلبة الفصل الاول من الفوج 32   |   كيف يمكن للتغيير في السياسة المالية المساعدة في مكافحة التدخين   |   الدكتور العياصرة يؤكد سعي المكتبة الوطنية لمواكبة التطورات  في عملها من خلال تجهيز " مشفى الوثائق"    |   البنك الأردني الكويتي يشارك في احتفالات سفارة دولة الكويت بالاعياد الوطنية   |   أورنج الأردن تدعم مسيرة الشباب التعليمية من خلال منح YO   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية يختتم أولى بطولاته بمشاركة 200 لاعب   |   مجلس الأعمال العراقي يثمن قرار حكومة د . جعفر حسان بشأن تخفيض وإلغاء الوديعة البنكية للإقامة في الأردن   |   الداوود يزور العقبة ويعقد اجتماعات لتفعيل خدمات البريد الاردني   |   نور على نور ..   |   أسرة جامعة فيلادلفيا تهنئ دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وشعبًا، بمناسبة العيد الوطني الـ 64   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من الجامعة الليبية الدولية لتعزيز آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي*   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من الجامعة الليبية الدولية لتعزيز آفاق التعاون الأكاديمي والبحثي*   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.