أبوغزاله وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد يبحثان توظيف الابتكار في التكنولوجيا لتعزيز النزاهة الوطنية   |   البنك العربي يواصل دعم برامج دار أبو عبدالله لتمكين السيدات والشباب وتطوير الزراعة المائية     |   شراكة بين 《طلبات الأردن》وجمعية 《همتنا صحة》 لتيسير التبرع ودعم الرعاية الصحية في المجتمعات الأقل حظاً   |   تمريض عمّان الأهلية تنظم ورشة تدريبية حول مختبرات المحاكاة السريرية   |   Crown Prince Honors Orange Jordan During the Crown Prince Foundation’s 10th Anniversary Celebration   |   《سوفكس》يبدأ العد التنازلي لانطلاق دورته الخامسة عشرة   |   زين كاش تطلق حملة جوائز 2027 لزبائنها   |   شومان تعلن أسماء الفائزين بجائزة 《أبدع》 في دورتها الـ(22) للعام 2026   |   أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر يرسّخ حضوره الدولي للعام الثاني على التوالي   |   بغداد.. 《بيت مال القدس》توزع تقريرا عن حصيلة أعمالها في الدورة الـ52 للتعاون الإسلامي   |   ‏‏نقيب أصحاب معاصر الزيتون يناشد المزارعين وقف القطاف لأكثر من أسبوعين لحين نضوج الثمار   |   تطبيع مقابل الحماية.. إسرائيل تربط تزويد السعودية بمنظومات الدفاع بتنازلات سياسية   |   With YO from Orange Jordan: Scholarships, Internships, and Exclusive Benefits for Youth   |   مبادرة نشامى ونشميات العقبة تنظم ندوة توعوية حول معالجة المياة العادمة ومصادر التلوث.   |   مجموعة المطار الدولي تسجل أكثر من 845 ألف مسافر في مطار الملكة علياء الدولي خلال أيلول 2026   |   صوت الأردن الفنان عمر العبداللات يطلق جديده  دمي سعودي 《 إهداءً للمملكة العربية السعودية》   |   ولي العهد يكرّم زين تقديراً لدعمها لبرامج ومبادرات مؤسسة ولي العهد   |   وكالة بيت مال القدس تواصل دعم قاطفي الزيتون ضمن حملة 《عونة 2026》   |   تصريح صحفي صادر عن الاتحاد الأردني لشركات التأمين والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية   |   اتحاد الجمعيات الخيرية لمحافظة الزرقاء يوجه كتاب شكر وتقدير إلى الهيئة الخيرية   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.