المومني من عمان الاهلية تُحاضر بأكاديمية نورث سيتي حول المضادات الحيوية   |   الزرقاء تستضيف مؤتمرها الثاني لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار 《إعاقتي رمز تميزي》   |   المومني يؤكد أنّ الأردن محور الاستقرار في الإقليم   |   البرامج التدريبية في مراكز أورنج المجتمعية الرقمية: بوابة الشباب في جميع المحافظات على مستقبل أفضل   |   طلبة أعمال فيلادلفيا في زيارة ميدانية لمستودعات الشركة العالمية (مارسيك)   |   رجّعنا ذكريات الطفولة مع Retro Gamefest بتجربة الألعاب القديمة   |   خلال لقائه وفدين من أبناء عشيرة المهديات وشباب عشائر التعامرة   |   مجموعة حمادة تطلق حملة 《دفيني》 لمساعدة اسر عفيفة   |   تكريم مجموعة شركات أبوعودة إخوان بميدالية اليوبيل الفضي.   |   إطلاق فيديو كليب 《آمان》 للفنان عزيز عبدو على يوتيوب   |   《برعاية الاردني الكويتي منتدى البيت العربي يختتم فعالياته بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية》   |   والد الزميل كايد غنام في ذمة الله   |   《عزم النيابية》 قدوة للعمل البرلماني وفلسفة جديدة قوامها الفعل الميداني 0   |   عبدالله شادي الحوراني فارس العام ٢٠٢٤   |   شكر على تعاز   |   أورنج الأردن تختتم حملة "اشترك واربح مع 5G" بتسليم الجائزة الكبرى للرابحة   |   سامسونج تعلن عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لها لأجهزة 《Galaxy》     |   زين ترسل شاحنة مساعدات شتوية للأهل في قطاع غزة   |   أهمية «بوصلة فلسطين» في هزيمة «جنرال التجهيل   |   عمان الأهلية تقيم حملتها التطوعية السّنوية لدعم بنك الملابس الخيري   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.