الحسين للأعمال يطلق أول منظومة أعمال افتراضية على مستوى الأردن والمنطقة في عالم الميتافيرس 《مجمع الملك الحسين للأعمال الافتراضي》   |   معرض SMARTECH Jordan يكرم شركاء نسخته الأولى ويكشف عن موعد انطلاق النسخة الثانية   |   مركز شباب وشابات غرب إربد ينظم زيارة تعريفية لمتحف الدبابات الملكي   |   اختتام دورة فنون الطهي في مركز شابات دير أبي سعيد النموذجي   |   لقاء حواري بين مجلس أمن محافظة العاصمة وتجارة عمان   |   مدير عام 《توزيع الكهرباء》تحصد جائزة الرئيس التنفيذي لعام 2025 من المجلس البريطاني للسلامة الدولية   |   زين كاش مزود الخدمات المالية الرقمية لسوق جارا بنسخته التاسعة عشر   |   التوظيف من خلال ريادة الاعمال   |   إنْقَاذُ الأُمَم المُتّحِدَة قَبْل سُقُوطِها   |   بحث آفاق التعاون بين دائرة المكتبة الوطنية واتحاد الناشرين الأردنيين   |   تفاصيل العملية البطولية.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط في كمين للمقاومة بخان يونس   |   التمسك بالعمل المؤسسي في امتحانات الثانوية العامة: مسؤولية وطنية أمام محاولات التشكيك   |   البنك الأردني الكويتي وجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا يعلنان عن إنشاء مركز تعليمي لعمليات الأمن السيبراني   |   مدينة أسيزي الإيطالية تستضيف المعرض المتنقل الأردن: فجر المسيحية   |   الاتحاد العربي للجولف يطلق مبادرة النخبة للمنح الرياضية ويقيم أول معسكر تدريبي في الرياض   |   دورات تدريبية وأنشطة توعوية هادفة لتعزيز قدرات الشباب في إربد   |   أورنج الأردن تعلن أسماء الرياديات الفائزات بـ جائزة 《ملهمة التغيير》 2025   |   إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمنح الضوء الأخضر لتسويق أكياس النيكوتين   |   غزة... استمرار حملات الإغاثة المغربية لفائدة العائلات الفلسطينية الأكثر احتياجا في قطاع غزة   |   شركة TickTop Trade LTD للوساطة المالية تعلن انطلاقتها الرسمية من ليماسول   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.