*رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من مبادرة《نحن معك بلا حدود》   |   《حماية الصحفيين》 يرحب بمنح جائزة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة للصحفيين في غزة    |   المناضل قراقع من 《منتدى العصرية》:معاناة الأسرى الفلسطينيين دخلت مرحلة جديدة   |   وزيرة الثقافة تهنئ جوقة موزاييكا بفوزها العالمي   |   عمان الاهلية تشارك بملتقى عمداء الدراسات العليا في الجامعات الأردنية   |   عمان الاهلية تشارك بأعمال الملتقى العربي 29 لتبادل فرص التدريب بين الجامعات العربية   |   بمناسبة «عيد الفصح»: نماذج لعطاء قامات مسيحية فلسطينية   |   سامسونج للإلكترونيات تعلن عن إرشادات الأرباح للربع الأول 2024    |   4.8 دنانير زيادة تضخم مُتوقَّعة لمتقاعدي الضمان   |   الحاجة جميلة راضي الجوهري (ام عادل) زوجة عبد الكريم إبراهيم الخياط في ذمة الله   |   أورنج الأردن تحتفي بعمال الوطن في يوم العمال   |   حازت كيا EV9على جائزة 《الأفضل على الإطلاق》من 《ريد دوت》 في فئة تصميم المنتج   |   سباق الأطفال ينطلق غداً   |   عمان الاهلية تتميز بمشاركتها في معرض الخليج 14 للتعليم في جدة ... صور    |   عمان الأهلية توقع مذكّرة تفاهم مع مركز اللغات الحديث   |   إعادة تعريف التعليم لعالم رقمي   |   برنامج Jordan Source شريك الابتكار الرقمي الرسمي لهاكاثون الذكاء الاصطناعي التوليدي التابع لشركة MENADevs   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير للحصول على شهادة الدكتوراه   |   عائلة المراعبة تقدم بالشكر للدكتور نسيم المحروق مستشار الكلى والدكتور نائل الشوبكي مستشار القلب وكادر مستشفى الاستقلال   |   أورنج خلوي تحصل على تمويل من البنك العربي بقيمة 30 مليون دينار لسداد مستحقات رسوم ترددات   |  

100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة


100 دينار غرامة مالية للذي يتغيب عن شهادته امام المحكمة

المركب

اعدت الحكومة مسودة قانون معدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 2016.

ورفعت مسودة القانون المعدل الغرامة المترتبة على الشاهد اذا ابلغ بمذكرة دعوى لأداء الشهادة ولم يحضر حيث تصدر المحكمة مذكرة احضار بحقه ولها ان تقضي بتغريمه مائة دينار، علما بأن الغرامة في القانون الاصلي 20 دينارا.

ووضعت المسودة وسائل بديلة للتوقيف فيما خلا حالات التكرار للمدعي العام او للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف في واحد او اكثر من التدابير التالية : أ. الرقابة الالكترونية، ب. المنع من السفر، ج. الاقامة في المنزل او المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام او المحكمة وتكليف الشرطة للتثبت من ذلك، د. ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدارهما واذا اخل المشتكى عليه باي من التدابير المترتبة عليه بموجب الفقرة السابقة جاز للمدعي العام او المحكمة بعد احالة الدعوى اليها توقيف المشتكى عليه ومصادره الكفالة لمصلحة الخزينة.

واجازت مسودة القانون استخدام التقنيات الحديثة على النحو التالي :أ. وجوبيا في جرائم الاعتداء على العرض بالنسبة للشاهد المجني عليه إلا اذا تعذر ذلك بقرار معلل، ب. جوازيا في الجرائم الاخرى ، وفي حالة سماع الشاهد (الحدث) غير المجني عليه .
واشترطت أن تخضع الادوات المستخدمة في التقنية الحديثة بما في ذلك الاشرطة والاقراص المدمجة وغيرها من الوسائل لأوامر الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد.

وعدلت الفقرة الأولى من المادة 147 لتصبح المتهم بريء حتى تثبت ادانته بحكم قطعي، علما بان النص الاصلي في القانون النافذ 'المتهم بريء حتى تثبت ادانته .'

وأضافت المسودة فقرة جديدة تجيز طلب اعادة المحاكمة في دعاوى الجناية والجنحة أيا كانت المحكمة التي حكمت بها والعقوبة التي قضت بها اذا بني الحكم على مستندات مزورة، اضافة إلى الاحوال التالية الموجودة في القانون الاصلي :اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعى قتله هو حي، اذا حكم على شخص بجناية او جنحة وحكم فيما بعد على شخص آخر بالجرم نفسه وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما وينتج عن ذلك ما يؤيد براءة احد المحكوم عليهما، اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بالشهادة الكاذبة على من كان قد شهد عليه بالمحاكمة فلا تقبل شهادة هذا الشاهد في المحاكمة الجديدة، اذا وقع او ظهر بعد الحكم حدث جديد او ابرزت مستندات كانت مجهولة حين المحاكمة وكان من شان ذلك اثبات براءة المحكوم عليه.