النائب السعود: أرفض تعديلات الضمان وسأكون دوماً بصف المواطن   |   رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا عدنان السواعير يستقبل التهاني غدا   |   إذا فشلت المفاوضات الإيرانية - الأمريكية في عاصمة السلام مسقط هل ستقع حرب كبرى ...؟    |   أمسية إنشادية مصرية تُحيي ليالي رمضان في عمّان بحضور رسمي وثقافي   |   حزب الميثاق الوطني: تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل استفزازية وتمسّ بسيادة دول المنطقة وتخالف القانون الدولي   |   حزب الميثاق الوطني: تصريحات سفير واشنطن لدى إسرائيل استفزازية وتمسّ بسيادة دول المنطقة وتخالف القانون الدولي   |   الخرائط المغلوطة… السفير الأميركي يتجاهل التاريخ والحقائق   |   وكالة بيت مال القدس تقيم إفطارًا رمضانيًا للشخصيات الدينية والوطنية في القدس   |   تواصل فعاليات 《أماسي رمضان 》 لليوم الثاني في كافة محافظات المملكة   |   تهنئة وتبريك    |   انطلاق فعاليات برنامج اماسي رمضان 2026 في كافة المحافظات   |   ديوان آل عليان 《الزبون》يطلق مبادرة 《لمة أمل》 لإفطار أطفال مرضى السرطان في عمّان   |   الجمعية الأردنية للماراثونات تبحث خططها المستقبلية خلال اجتماع هيئتها العامة في أمانة عمّان الكبرى   |   Orange Summer Challenge 2025: Orange MEA Awards 3 Impact-Driven Startups   |   الخزوز: مشاريع 《الربط الإقليمي》 قرار سيادي.. والدستور يضمن رقابة مجلس الأمة على الاتفاقيات الدولية   |   البنك العربي يجدد دعمه لمبادرة 《سنبلة》   |   تعديل يوسّع فجوة الحماية الاجتماعية بدل تقليصها؛   |   في إنجاز نوعي البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة   |   حزب البناء والعمل تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك   |   قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |  

الضمان تؤكّد ضرورة إبلاغها عن إصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها


الضمان تؤكّد ضرورة إبلاغها عن إصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها
الكاتب - زينب

الضمان تؤكّد ضرورة إبلاغها عن إصابة العمل خلال 14 يوم عمل من وقوعها

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي بإبلاغ المؤسسة عن أي حادث عمل يقع لأي من العاملين لديها خلال المدة التي حدّدها القانون وهي 14 يوم عمل من تاريخ وقوع الحادث مع إرفاق التقرير الطبي الأولي بحالة العامل المؤمن عليه المصاب..
وأضاف بأن هذا التزام على المنشأة بموجب القانون، وفي حال مخالفتها لذلك فإنها تتحمّل 15% من نفقات العناية الطبية للعامل المصاب إضافة إلى البدل اليومي المستحق للعامل المصاب وفقاً للقانون.
وأوضح بأن القانون حافظ على حق المؤمن عليه الذي تعرّض لإصابة عمل في حال لم تقم المنشأة التي يعمل لديها بإبلاغ الضمان عن الإصابة بأنْ أعطى للمؤمن عليه أو لذويه الحق بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل خلال أربعة أشهر من وقوعها..
وبيّن أن تأمين إصابات العمل يشتمل على الكثير من المنافع تتمثل في العناية الطبية الكاملة التي تستلزمها حالة المؤمن عليه المصاب والبدلات اليومية بنسبة 75% من أجر المؤمن عليه الخاضع للضمان عن أيام تعطله عن العمل بسبب الإصابة، إضافة الى الرواتب الشهرية المستحقة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة 30% فما فوق أو في حالة الوفاة الناشئة عن الإصابة التي تستتبع أيضاً نفقات جنازة بقيمة 700 دينار، أو تعويض الدفعة الواحدة في حال نشأ عن الإصابة عجز بنسبة تقل عن 30%.
وكشف الصبيحي بأن المؤسسة تتلقى إشعاراً بوقوع إصابة عمل كل 32 دقيقة من المنشآت المشمولة بالضمان من مختلف القطاعات الاقتصادية.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
المركز الاعلامي