مطالبات بتعديل ‘‘منع الاتجار بالبشر‘‘ وتغليظ العقوبات
ابمركب
أكدت منظمات مجتمع مدني أهمية تعديل قانون منع الاتجار بالبشر بما يتناسب مع حجم الجريمة، مطالبة بـ"تجريم صريح وفعال للجريمة، وتوسيع تعريفها، وإدراج بند حماية الشهود، وإنشاء صندوق للضحايا".
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها منظمة العمل الدولية بالتعاون مع وزارة العدل على مدار يومين نهاية الأسبوع الماضي، لمراجعة ومناقشة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وناقش المجتمعون "الارتفاع الكبير في نسبة ضحايا الاتجار بالبشر من الإناث، والتي وصلت إلى 86 % من العدد الإجمالي في الأردن، ما يؤكد أنهن أكثر عرضة للاتجار بهن، والحاجة الماسة إلى المزيد من الرقابة والمتابعة وسبل المعالجة".
وتركزت أغلب هذه المخالفات في مجال "حجز الحرية، وحجز جواز السفر، وعدم دفع الأجور، ومخالفات عمالية، ونزاع عمالي".
وأكدوا أن الأردن "ملزم بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها، بحماية حقوق المهاجرين والعمال المقيمين داخل إقليمه، وعليه تنفيذ هذه الالتزامات بحسن نية، سنداً لأحكام المادة (26) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات، ولا يجوز الاحتجاج بنصوص القانون الداخلي كمبرر لعدم تنفيذ هذه الاتفاقيات"، لافتين الى "عدم ملاءمة تعريف بروتوكول الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، والذي نقل منه القانون الأردني التعريف".
وقالوا إنه "على الرغم من قيام الأردن بتنفيذ التزاماته الدولية بشأن تجريم الاتجار بالبشر وإصدار التشريعات اللازمة، إلا أن الممارسات العملية والنصوص التشريعية ما تزال بعيدة عن تحقيق متطلبات المعايير الدولية".
وأشاروا إلى أن "تنازع القوانين ووجود فجوات في بعضها، أدى لصعوبة التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر من العمال المهاجرين، وجعلهم في وضع ضعيف، بحيث يكونون أكثر عرضة للاستغلال من أصحاب العمل".
وكان تقرير صدر عن مركز تمكين للدعم والمساندة قبل أسبوعين تناول جريمة الاتجار بالبشر في الأردن، أكد أهمية "وضع نصوص عقابية واضحة على الانتهاكات المتعلقة بظروف العمل أو بيئته أو ضمان صيانة كرامة العمال، والنص بشكل خاص على تجريم حجز جواز العامل وعدم إعطائه الإجازة الأسبوعية، وعدم السماح له بالخروج من المنزل، ذلك أن هذه الأفعال لا تعد جرائم وفقا للقواعد العامة".
من ناحية ثانية، شدد التقرير على "تعديل قانون الإقامة بما يضمن النص صراحة على مبدأ عدم الإقامة القسرية لضحايا الاتجار بالبشر، ومنح الإقامة المؤقتة أكان لضحايا الاتجار أو الضحايا المحتملين أو ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بشكل عام".
وناقش أهمية وجود نص قانوني يضع ضوابط قانونية محددة لحالات الإبعاد الناشئ عن ارتكاب الأجنبي جرائم جنائية، مبينا أن "المعايير الدولية تجيز ترحيل من أدينوا بارتكاب جرائم جنائية خطيرة في الدولة التي يقيمون فيها، بيد أن عمليات الإبعاد يجب أن تظل مقيدة بالجرائم الجنائية فقط، مع مراعاة الضمانات الإجرائية القانونية".
ودعا إلى "ضرورة إلغاء التعميم الأمني ونظام الكفالة الذي يرسخ العمل القسري ويساعد على وجوده، وينتهك الحقوق الأساسية للعامل الذي تحول إلى مطلوب أمني بسبب نزاع عمالي أو اختلاف مع صاحب العمل".
وتحدث عن إحصاءات الاتجار بالبشر في الأردن، مبينا أنه "حتى الآن لا يمكن القول إن هناك إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بهذه الجريمة، وإنما هناك إحصائيات لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر عن حالات جرى التحقيق بها وإحالتها إلى المحاكم، وهناك بعض الأرقام من وزارة العدل، وهي ليست دقيقة تماما". ويتضح من إحصائيات الاتجار بالبشر في الأردن، بحسب التقرير، أن عدد القضايا "ارتفع من 27 حالة إلى 58 في العام 2014، ثم انخفض في 2015 إلى 28 حالة".
ولاحظ أن "معظم القضايا تركزت في العاصمة، ورغم أهميتها والزخم التجاري وتواجد العمال بكثرة، إلا أن هنالك مناطق ومساحات كبيرة من الأنشطة الاقتصادية التي قد تقع فيها حالات الاتجار بالبشر، مثل النشاط الزراعي والمناطق الصناعية المؤهلة، الأمر الذي يستدعي تغيير استراتيجية عمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، بحيث تنتشر أكثر في عملها خارج العاصمة، وتعمل على القيام بإجراءات الرقابة والتفتيش، إلى جانب مفتشي العمل لمعرفة الحالات".