مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب.. وتوقعات ببدء تطبيقه الأسبوع المقبل
أنهى مشروع قانون العفو العام دورته في غرفتي التشريع (النواب والأعيان)، وذلك عندما تم إقراره من قبل مجلس الأعيان كما ورد من مجلس النواب خلال الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، لإتاحة الفرصة لمن ارتكبوا بعض الجرائم للعودة إلى إصلاح أنفسهم والبدء بحياة جديدة قوامها الاستقامة وإعادة إدماجهم بالمجتمع وإدخال الفرحة الى نفوس ذويهم بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية.
وكان مجلس النواب اقر في القراءة الأولى وبعد نقاش مشروع قانون العفو العام كما ورد من قبل الحكومة.
وبحسب مشروع القانون فانه تعفى إعفاء عاماً جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19/3/2024 بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، وتعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية.
وسيعمل بمشروع القانون بعد توشحه بالإرادة الملكية وصدوره بالجريدة الرسمية، حيث يرجح ان يتم ذلك بدايات الأسبوع المقبل.
ووافق الأعيان على المادة التي تقول لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (۱) من المادة (۲) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض، كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها .
والجرائم التي لا يشملها القانون هي الجرائم الواقعة على أمن الدولة والمنصوص عليها في المواد من 107 الى (153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد من (۱٥٧) إلى (١٦٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد من (۱۷۰) إلي (۱۷٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠ والجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد من (١٨٥) إلى (۱۸۷) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة المنصوص عليها في المادة (٢٠٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم تزوير أختام الدولة والعلامات الرسمية والبنكنوت والمسكوكات المنصوص عليها في المواد من (٢٣٦) إلى (٢٥٥) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم التزوير الجنائي المنصوص عليها في المواد من (٢٦٢) إلى (٢٦٤) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد من (۲۹۲) إلى (۳۰۲) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم القتل المنصوص عليها في المواد من (٣٢٦) إلى (۳۲۸) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجريمة الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (۳۳۰) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والجرائم المنصوص عليها في البندين (ب) و (ج) من الفقرة (۲) من المادة (۳۳۰) مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (٣٤٣) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ۱۹٦٠ والمادة (۲۷) من قانون السير رقم (٤٩) لسنة ۲۰۰۸٨ ، إلا إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية.
كما تم استثناء جرائم الإيذاء المنصوص عليها في المواد من (٣٣٤) مكررة إلى (۳۳۸) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم إضرام الحريق المنصوص عليها في المواد (٣٦٨) و(٣٧٢) و (۳۷۳) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد من (٣٧٦) إلى (۳۸۱) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم السرقة الجنائية المنصوص عليها في المواد من (٤٠٠) إلى (٤٠٥) مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجريمة الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (۱) من المادة (٤٣٨) والمادة (٤۳۹) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإعسار رقم (۲۱) السنة ٢٠١٨، والجرائم المنصوص عليها في المادتين (٤١٥) و (٤١٥ مكررة) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، وجرائم الاحتيال المنصوص عليها في المادتين (٤١٧) و (٤١٨) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، و الجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المادتين (٤٥٥) و (٤٥٦) من قانون العقوبات رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام المواد من (۲۸) إلى (۳۱) والمادتين (۳۳) و (٣٤) والمادة (٥٩) من قانون العقوبات العسكري رقم (٥٨) لسنة ٢٠٠٦، وجرائم التجسس المنصوص عليها في المواد من (١٤) إلى (١٦) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (٥٠) لسنة ١٩٧١، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (٣٥) لسنة ١٩٥٢، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۳ أو أي جرم يُسند بدلالته، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (١٣) لسنة ٢٠١٦، والجرائم المرتكبة خلافاً لأحكام قانون الكسب غير المشروع رقم (٢١) لسنة ٢٠١٤، و جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (٥) من قانون ابطال الرقم لسنة ١٩٢٩، و جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في قانون منع الاتجار بالبشر رقم (۹) لسنة ٢٠٠٩، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (٤٦) لسنة ٢٠٠٧، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (۲۰) لسنة .۲۰۲، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (٥٥) لسنة 2006 الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٥ ورقم (۱۷) لسنة ٢٠٢٣ أو بدلالته، و الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية رقم (۲۷) لسنة ۲۰۱٥ ورقم (۱۷) لسنة ۲۰۲۳ أو بدلالتهما، والجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (۱۱) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (٣٤) لسنة ١٩٥٢، والجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۲) من قانون المفرقعات رقم (١٣) لسنة ١٩٥٣، و الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (۳۰) من قانون سلطة المياه رقم (۱۸) لسنة ۱۹۸۸ والجرائم المنصوص عليها في المادة (۱۸) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (۱۹) من قانون حماية البيئة رقم (1) لسنة ٢٠١٧، و جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المادتين (۷) و (۸) والمواد (۱۰) و (۱۱) و (۱۲) و (۱۳) والفقرة (ب) من المادة (١٤) والمواد من (۱٥) إلى (۲۰) والمادة (۲۳) والمادتين (۲٥) و (٢٦) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (۲۳) لسنة ٢٠١٦، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون المنافسة رقم (۳۳) لسنة 2004.
كما تم استثناء الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضرية العامة على المبيعات وقانون الجمارك، ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على انه ليس في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلتزامات المدنية.
واقر الأعيان المادة التي تقول يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو النيابة العامة أو تلك الجهة، حسب مقتضى الحال القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون، وتؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية.