في إنجاز نوعي البريد الأردني يحصل على شهادة الآيزو الدولية لإدارة الجودة   |   حزب البناء والعمل تهنىء جلالة الملك وولي العهد والأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك   |   قانون الضمان الاجتماعي بين منطق الاصلاح وحدود الاحتمال   |   نارنج التربية في مهب عواصف الذكاء الاصطناعي   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يلتقي عمداء وأعضاء مجالس البحث العلمي في جامعات الجنوب   |   حلة جديدة لمنصة التلفزيون الأردني الرقمية《 شاشة الوطن بين يديك أينما كنت》   |   من الولاء إلى الإنجاز… تبرع نوعي من دار الحسام بإنشاء وحدة طبية متكاملة   |   كي بي إم جي توقِّع اتفاقية إيجار لمقرها الرئيسي الجديد في عمّان في خطوة استراتيجية لتعزيز نموها في المنطقة   |   عمان الاهلية تحوز على الاعتماد البريطاني ASIC ببرنامجي اللغة الانجليزية "الآداب والترجمة " وفق أعلى مستوى   |   حفل زفاف الأستاذ كامل الحسيني والسفيرة الدكتورة ميسون الأصفر   |   《من وحي الهداة》.. بصوت ماجد المهندس ويقدمه مأمون النطاح   |   مجموعة بنك الاتحاد تحقق نمواً ملحوظاً في نتائج أعمال 2025 مدعومةً بصفقات اندماج استراتيجية   |   حزب الميثاق الوطني يرحب بإلغاء الامتحان الشامل ويعتبره خطوة إصلاحية لتطوير التعليم التقنى   |   الاتحاد الأوروبي يكشف: سندرب 2500 عنصر أمن في غزة   |   الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك   |   شركة حلول السحابة للاتصالات وتقنية المعلومات تعلن عن شراكة استراتيجية مع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي   |   الخوار وروان عليان تطلقان (أبو الليالي) عمل فني يجسد اللّمّة الرمضانية   |   تجارة الأردن توقع اتفاقيتين تعاون مع أوزبكستان وأذربيجان   |   برئاسة النائب المهندس سالم العمري《 السياحة النيابية》 تزور البترا ووادي موسى ووادي رم .   |   الفوسفات الأردنية تحقق 25.4% من مجموع أرباح الشركات والبنوك العاملة والمدرجة في بورصة عمّان لعام 2025   |  

حبس سيدة سنتين بتهمة 《البلطجة》على صاحب بسطة خضار


حبس سيدة سنتين بتهمة 《البلطجة》على صاحب بسطة خضار

قرَّرت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، حبس سيدة لمدة سنتين بعد ثبوت قيامها بأعمال البلطجة، وأخذ ما هو ليس حقا لها بالقوة من صاحب بسطة خضار وشخص آخر.

 

وأصدرت المحكمة قرارها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك، وأعلنت عدم مسؤولية السّيدة عن جريمة الاحتيال، وبراءة شخصين من التهم التي أسندت لهما في نفس القضية بعد عدم ثبوت الدليل القانوني على أفعالهم.

وأسندت النيابة العامة لشخص يبلغ من العمر 36 عاما، وسيدة تبلغ من العمر 35 عاما، وشخص ثالث يبلغ من العمر 41 عاما، جرائم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة (415/1/أ مكرر) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليها، والإيذاء البسيط خلافا لأحكام المادة (334) من قانون العقوبات بالنسبة للمشتكى عليهما، والمداعبة المنافية للحياء العام خلافا لأحكام المادة (305/2) من قانون العقوبات، وعرض فعل مناف للحياء العام خلافا لأحكام المادة (306) من قانون العقوبات.

 

ووجدت المحكمة بعد التدقيق على أوراق الدعوى، أنَّ المُدانة من ذوي الأسبقيات وبحقها عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كشهادة الزور والهوية الكاذبة ومقاومة الموظفين وجناية إضرام النار في مركبات الغير وإفساد الرابطة الزوجية، واستمعت لشهود النيابة العامة والبالغ عددهم 5 شهود، إضافة إلى تقرير طبي وملف القضية.

ونصَّت المادة 415/1/أ مكررة من قانون العقوبات على أنّه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين لكل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعه أو أقاربه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيذ الأحكام أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.

 

وثبت للمحكمة من خلال بينات النيابة العامة، أن المُدانة هي من تقوم بافتعال المشاكل وهي من قامت بالاعتداء على الجيران وعلى أطراف الشكوى وأنها وبشكل دائم تكيل الشتائم القذرة للمشتكى عليهما في القضية ولزوار وقاطني العمارة وأنها انتهكت حرمة شهر رمضان وأفسدت علاقتها بخالقها.

 

وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة السيدة بجرم استعراض القوة أمام شخص أو التلويح بالعنف خلافا لأحكام المادة 415/1/أ مكرر من قانون العقوبات والحكم عليها وعملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس لمدة سنتين والرسوم.

 

وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية السيدة عن جرم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وعملا بأحكام المادتين 147 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان براءة الشخصين الآخرين في القضية عن الجرائم المسندة لهما لعدم قيام الدليل القانوني بحقهما.

وأصدرت المحكمة قرارها وجاهيا بحق السيدة قابلا للاستئناف وبمثابة الوجاهي بحق الشخصين الآخرين قابلاً للاستئناف بحق النيابة العامة