تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا    |   كيف يمكن لرفيق ذكاء اصطناعي حقيقي أن يُطلق العنان لإبداعك؟   |   مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن تدعم مرضى السرطان غير المقتدرين   |   ميناكوم-الأردن تحقق إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزتين من جوائز 《بيكاسو دور》 السنوية لعام 2024   |   عبدالرحمن يوسف ابونواس في ذمه الله   |   《عزم النيابية》 ترحب باتفاق وقف اطلاق النار وثتمن جهود الملك    |   العربية لحماية الطبيعة تعلن انطلاقة المليون الرابع من الأشجار المثمرة على أرض فلسطين المحتلة   |   مبادرات جورامكو للمسؤولية المجتمعية لعام 2024   |   رئيس الوزراء: قطاع التّجارة والخدمات يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومن الضَّروري تمكينه من النمو والتوسع   |   شركة ومنصة Teammates.ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة   |   بنك صفوة الإسلامي يعيّن رامي محمود رئيساً للخدمات المصرفية للشركات   |   مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية وشركة (جوباك)   |   طب الأسنان في عمان الأهلية تنظم ورشة توعوية حول مرض السكري وآثاره   |   سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين    |   شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن ودار الدواء للتنمية والاستثمار   |   لريتز-كارلتون عمّان يعزز مكانة الأردن كوجهة عالمية فاخرة لخدماته الاستثنائية ورضى ضيوفه العالي   |   التمييز بين استهلاك النيكوتين والآثار الضارة للتدخين ضرورة لإحداث التغيير المطلوب في سياسات مكافحة التدخين   |   إعلام عبري: محمد السنوار سيتخذ القرار النهائي بشأن مسودة الاتفاق   |   أبو عبيدة: خسائر الاحتلال أكثر بكثير مما يعلنه وضربات قاسية تلقاها خلال الساعات الـ 72 الأخيرة   |   أنباء عن انهيار مبنى على قوات إسرائيلية بغزة والاحتلال يقصف جوا وبحرا   |  

ما عقوبة المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان..؟


ما عقوبة المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان..؟

 

 

ما عقوبة المنشأة التي تتهرّب عن شمول عامليها بالضمان..؟

 

تواجه مؤسسة الضمان الاجتماعي حجم تهرب كبيراً من قِبَل المنشآت وأصحاب العمل عن شمول كل أو بعض عامليهم بأحكام قانون الضمان، وتُقدّر نسبة التهرب التأميني (التهرب من الشمول) بحوالي (17%) من أعداد العاملين بأجر على مستوى المملكة، أي بما لا يقل عن (300) ألف عامل ممّن يستوجب القانون شمولهم لكنهم ما زالوا خارج مظلة الضمان بسبب عدم امتثال منشآتهم وأصحاب عملهم لأحكام القانون.

 

وبالرغم من الجهود التي تبذلها مؤسسة الضمان لمواجهة ظاهرة التهرب عن الشمول إلا أنها غير كافية، وفي حال تم اكتشاف قضية تهرب يتم شمول العاملين بأثر رجعي وإلزام صاحب العمل بدفع الاشتراكات المترتبة منذ تاريخ التحاقهم بالعمل لديه، وتحميله الغرامات والفوائد القانونية المحددة بموجب القانون. لكن المؤسسة، مع الأسف، لم تُفعّل بعد نص الفقرة "ب" من المادة (100) من قانون الضمان التي تنص على عقوبة مالية (غرامة) قيمتها (500) دينار تُوقع على المنشأة عن كل عامل لديها لم تقم بشموله بأحكام القانون.

صحيح أن إيقاع هذه العقوبة يحتاج إلى دعوى قضائية وحكم قضائي، إلا أن الضرورة تفرض تفعيل هذا النص من باب الردع ولضمان شمول كافة أبناء الطبقة العاملة بمظلة الضمان كمظلة حماية اجتماعية واقتصادية لهم، وكحق أساسي من حقوقهم الانسانية والاجتماعية.

 

ولنتصور كم يمكن أن يحقق تفعيل العمل بالعقوبة المالية المذكورة من ردع للمنشآت المتهربة وأصحاب العمل المتهربين عن شمول كل أو بعض العاملين لديهم بالضمان، إضافة إلى ما تحققه مؤسسة الضمان من إيراد تأميني بسبب ذلك، وفوق هذا وذاك وهو الأهم توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتضم فئة كبيرة من العمال تحت مظلتها الوارفة.

 

(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي