اقتراح لتحسين راتب تقاعد الشيخوخة للعاملين بالحد الأدنى للأجور..
أمام مؤسسة الضمان والسلطة التشريعية؛
اقتراح لتحسين راتب تقاعد الشيخوخة للعاملين بالحد الأدنى للأجور..
تضمّنت المادة (16) من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان إلغاء الفقرة "ب" من المادة "91" من أصل القانون والاستعاضة عنها بفقرة جديدة تهدف لتوسيع الاستثناءات من قاعدة عدم تجاوز راتب التقاعد أو راتب الاعتلال وما يلحقه من زيادات متوسط الأجر الذي احتُسِب على أساسه، وهو تعديل جيد بالنسبة للمؤمّن عليهم العسكريين، لكنه لم يأتِ بأي جديد بالنسبة لبقية المؤمّن عليهم.
وبناءً عليه، أقترح إضافة بند جديد للاستثناء برقم "5" يشمل راتب تقاعد المؤمن عليه الذي كان مشتركاً على أجر يعادل الحد الأدنى للأجور ضمن ضوابط بحيث يتم إفادة ذوي الأجور الأقل الذين يتقاعدون عند إكمال سن الشيخوخة وبالصيغة التالية:
( راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب تقاعد الشيخوخة الوجوبي المخصص للمؤمن عليه الذي لم يزد أجره الأخير الخاضع لاقتطاع الضمان على الحد الأدنى للأجور ولم تقل اشتراكاته عن (360) اشتراكاً عند إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى).
هذا التعديل سيُمكّن ذوي الأجور الضعيفة من الحصول على راتب تقاعد يزيد بحوالي (20) ديناراً عما هو عليه الحال في ظل القانون النافذ كما يحفّزهم للاستمرار بالعمل حتى إكمال السن المذكورة، وهو إنصاف حقيقي لهم.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي