تأثير الهباء الجوي للتبغ المُسخّن على صحة الفم الأقل مقابل دخان السجائر التقليدية   |   سامسونج تكشف عن مكبرات صوت جديدة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2025   |   تحت رعاية سمو الأمير مرعد بن رعد  إطلاق مؤتمر ومبادرة 《التفريغ الآمن: من حقي لحياة بكلى سليمة》 في عمان   |   منصّة زين للإبداع تدعو الرياديين للمشاركة في النسخة الجديدة من برنامج 《زين المبادرة》   |   ندعو العالم لزيارة الأردن أرض المَعمودية 《المغطس》   |   عمان الأهلية تحتفل في محافظة البلقاء بيوم الشجرة    |   تجارة عمان تبحث تعزيز علاقات الأردن التجارية مع بلغاريا    |   كيف يمكن لرفيق ذكاء اصطناعي حقيقي أن يُطلق العنان لإبداعك؟   |   مجموعة فنادق ماريوت الدولية في الأردن تدعم مرضى السرطان غير المقتدرين   |   ميناكوم-الأردن تحقق إنجازاً بارزاً بفوزها بجائزتين من جوائز 《بيكاسو دور》 السنوية لعام 2024   |   عبدالرحمن يوسف ابونواس في ذمه الله   |   《عزم النيابية》 ترحب باتفاق وقف اطلاق النار وثتمن جهود الملك    |   صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس   |   العربية لحماية الطبيعة تعلن انطلاقة المليون الرابع من الأشجار المثمرة على أرض فلسطين المحتلة   |   مبادرات جورامكو للمسؤولية المجتمعية لعام 2024   |   رئيس الوزراء: قطاع التّجارة والخدمات يمثل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومن الضَّروري تمكينه من النمو والتوسع   |    اتفاقية تعاون بين مجموعة مطاعم حمادة وجمعية  اصدقاء مرضى حساسية القمح الخيرية    |   شركة ومنصة Teammates.ai تطلق الجيل الجديد من قوى العمل المدعومة بالذكاء الاصنطاعي مع جولة تمويلية ناحجة   |   بنك صفوة الإسلامي يعيّن رامي محمود رئيساً للخدمات المصرفية للشركات   |   فعاليات ونشاطات متميزة  لكلية العمارة والتصميم في عمان الأهلية   |  

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة


سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".

وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.

ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.

ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.

ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة