الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل 《الضمان》 ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً   |   البنك العربي يطلق قرضاً لتمويل منتجات الطاقة الشمسية   |   تجديد عضوية طلال أبوغزاله الدولية في منتدى شركات المحاسبة العالمية   |   مشروع قانون الضمان الاجتماعي   |   Orange Digital Center for Entrepreneurship Launches《Dream to Demo》 Bootcamp to Empower Youth Innovators   |   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضاً تفاعلياً في الجامعة الأهلية في إطار تجديد الشراكة بين الطرفين   |   بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول   |   سامر التميمي… قصة نجاح مصرفي تقترب من الناس وتكسر الحاجز بين الأرقام وحياة المواطن   |   وزير الثقافة يرعى إشهار رواية 《المربية》 للكاتب العظمات   |   بني هاني يدعو الحكومة لإجراء حوار شامل وواسع حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي   |   حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريبا   |   Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimes Disease   |   أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي   |   مذكرة تعاون علمي وثقافي بين جامعة فيلادلفيا وجامعة المعارف العراقية   |   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   |   قصيدة 《القوافي》 لرئيس الدولة في عمل فني جديد لعبد الرحمن الجنيد   |   بيان صادر عن النائب المهندس سالم العمري   |   رياديون فلسطينيون يلفتون الأنظار في 《جيتكس إفريقيا – مراكش》   |   ساعة مع الدكتور محمد الذنيبات ،،، د.عبدالمهدي القطامين   |   ​الرواتب التقاعدية الباهظة في الضمان؛ مساران نحو العدالة الاجتماعية   |  

سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة


سجن أب سنة بعد إدانته بتعذيب ابنه وإجباره على العمل في شوارع العقبة
قرَّرت محكمة صُلح جزاء العقبة، برئاسة القاضي أحمد سعيد الهياجنة، حبس أب لمدة سنة كاملة بعد إدانته بتعذيب ابنه، البالغ من العمر 13 سنة، وإجباره على العمل في أحد شوارع مدينة العقبة.

وأعلنت المحكمة قرارها، اليوم الخميس، وثبت لها ارتكاب الأب جُرم الإيذاء، عملا بأحكام المادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وخلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وسيكون نافذا بالحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

ووجدت المحكمة أنَّ الطفل من فئة الأحداث وأنَّ المصلحة العامة والخاصة الفضلى تقتضي إيقاع العقوبة الرادعة بحق الجاني، وفي هذه القضية أصبح الحق العام هو المشتكي نيابة عن الحدث، حيث إنَّ هناك تعارضا بين مصلحة الطفل المشتكي مع من يمثله قانونا وهو والده الطرف المشتكى عليه في هذه الدعوى، وتمَّ اعتبار الطفل في هذه القضية "شاهد الحق العام".

وبين القرار أنَّ عمر الطفل 13 عامًا، وهذا حسب القانون ناقص الأهلية، ولا يملك حق التصرف بالحقوق الممنوحة له، إلا في حالة موافقة ولي الأمر الذي كان في هذه القضية هو الخصم والجاني مما ترتب عليه تضارب المصلحة واستعمال هذا الحق بطريق غير مشروع.

ولم تقتنع المحكمة بطلب إسقاط الحق الشخصي عن المُدان لعدم توافر الشروط كاملة ومجتمعة، وبسبب تعرض الطفل للإيذاء والتعذيب والإكراه والضرب بسلك كهرباء عدة مرات، وهذا ولَّد للمحكمة قناعة بعدم صحة طلب الإسقاط وقرَّرت الالتفات عنه.

ووجدت المحكمة أنَّ إرادة المُدان انصرفت لارتكاب الفعل القاسي بحق ابنه، وذلك بضربه عدَّة مرَّات بسلك كهربائي على أنحاء متفرقة من جسده، وعند سؤاله من قبل المحكمة، أجاب الأب بأنَّه مذنب بما أسند إليه من تهم، وأنَّه قام بهذه الأفعال لإجبار ابنه على العودة إلى الشَّارع وبيع الماء والعودة إلى المنزل بالنقود، ولتوليد الرعب والرهبة في نفس الطفل وأن رفض العمل في المرات المقبلة سيتسبب له بجرح مادي.

ورفضت المحكمة تحت أيّ شكل من الأشكال اعتبار ما قام به المُدان من الأفعال يدخل في باب التربية والتأديب والتأهيل، حيث حدَّد القانون التربية والتأديب بشرط أن لا يحدث "أذى محق" لدى الأطفال وأن يكون وفق العرف المجتمعي وتعاليم الدين.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية، وعبر كوادرها، أوقفت الطفل في أحد شوارع العقبة، وتبين أنَّ الطفل تظهر على جسده آثار تعذيب وضرب وندوب وجروح، وتم تحويله لحماية الأسرة وتوجيه الاتهام لوالده وجرت الملاحقة القانونية حتى صدر قرار المحكمة بالإدانة