هل مطالب موظفي أمانة عمّان بشمول مكافآتهم بالأجر الخاضع للضمان مُحِقّة..؟
هل مطالب موظفي أمانة عمّان بشمول مكافآتهم بالأجر الخاضع للضمان مُحِقّة..؟
لا بد بداية من التذكير بأن قانون الضمان عرّف الأجر بأنه: المقابل النقدي أو المقابل العيني الذي يتقاضاه المؤمّن عليه لقاء عمله وفقاً للأسس والضوابط التي تحددها الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.
وأشار القانون إلى أن الحد الأعلى للأجر الذي تحتسب على أساسه اشتراكات الضمان هو ثلاثة آلاف دينار، ويتم ربط هذا الحد بالتضخم سنوياً، أي بمعدل النمو في أسعار سلة المستهلك لسنة سابقة. بمعنى أن الثلاثة آلاف تزيد بحسب نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة سابقة، وذلك في كانون الثاني من كل عام(الحد الأعلى لعام 2022 هو 3394 دينار) كما أن الحد الأدنى للأجر الخاضع للضمان مرتبط بالحد الأدنى المعتمد للأجور في المملكة.
وقد اشترط نظام الشمول بالتأمينات توافر أربعة شروط لإلزام المنشأة بأداء الاشتراكات عن كل ما يتقاضاه العامل المؤمّن عليه من أجر، وهذه الشروط التي يجب توافرها مجتمعة هي:
1) العمومية: أي أن تكون المنشأة التي يعمل لديها قد درجت على صرف العلاوة لجميع عمالها أو لفئة منهم على أسس موحّدة ومقررة دون أن يكون ذلك معتمداً على تقديرها.
2) الثبات: أي أن لا يكون للمنشأة سلطة تقديرية في منح العلاوة أو الحرمان منها بما لا يدع مجالاً للشك بأنها أصبحت جزءاً من أجر العامل.
3) الاستمرارية: أي أن تستقر المنشأة على صرف العلاوة وبصفة مستمرة.
4) الاستحقاق: أي مزاولة المؤمّن عليه العمل الذي تقرر صرف العلاوة عنه.
وبذلك فإن المكافآت والعلاوات الثابتة والدائمة التي يُطالب موظفو أمانة عمّان بإضافتها إلى رواتبهم الخاضعة لاقتطاع الضمان محِقّة إذا توفرت فيها الشروط الأربعة المذكورة، ويجب أن تُدرَس فوراً من قبل الأمانة ويُعالَج الموضوع من قبل مؤسسة الضمان بالسرعة الممكنة وبأثر رجعي ولا سيما بالنسبة للحوافز الشهرية الثابتة، علماً بأنه صدر بلاغ من رئيس الوزراء لكافة منشآت القطاع العام بالتنسيق مع مؤسسة الضمان لإدخالها ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان اعتباراً من مطلع عام 2017.
أمّا البَدَلات والعلاوات والمكافآت التي لا تدخل ضمن الأجر الخاضع لاقتطاع الضمان، فقد تم تحديدها في المادة (١١/أ) نظام الشمول بالتأمينات وهي:
1- بدل العمل الإضافي.
2- المنح السنوية المدفوعة زيادة على الأجر المتفق عليه بسبب مناسبة من المناسبات.
3- الإكراميات والهبات.
4- بدل تمثيل جهة العمل لدى جهة أخرى داخل المملكة أو خارجها.
5- بدل الملابس العيني أو النقدي.
6- بدل الطعام العيني.
7- بدل الغربة.
8- بدل الضيافة.
9- النسب المئوية التي تُمنح للمؤمن عليه في حال تحقيق نسبة محددة من الإيراد والربح باستثناء نسب العمولات التجارية التي تُعطى للمؤمن عليه العامل في مجال المبيعات والتحصيل.
10- المكافآت والحوافز التي لا تحمل صفة الثبات. (أي أن المكافأة أو الحافز الذي له صفة الثبات فيجب أن يدخل في الأجر الخاضع للضمان).
11- العلاوات والبدلات التي تصرف بصفة مؤقتة خارج المملكة.
12- البدل النقدي عن الإجازات مدفوعة الأجر.
13- بدل تعليم الأبناء.
14- مكافآت أعضاء مجالس الإدارة وهيئات المديرين.
15- بدل عضوية اللجان( باستثناء اللجان الدائمة في مؤسسات القطاع العام فقط والتي يكون أعضاؤها متفرّغين لأعمالها.
16- بدل تذاكر السفر.
17- بدل غسيل الملابس وكيّها.
18- مكافآت مقرري اللجان وأمناء سرّها ومجالس الإدارة ومجالس الأمناء.
19- بدل الهاتف.
20- بدل علاوة التعليم الموازي.
21- علاوة الميدان.
22- علاوة البحث العلمي.
أمّا عدا ذلك من علاوات وغيرها وأنّى كان مُسمّاها فتكون داخلة في الأجر الخاضع للضمان وتعتبر جزءاً منه شريطة أن تحمل صفة الثبات، والاستمرارية، والعمومية، والاستحقاق أي أن يُزاول العامل الذي يتقاضاها العمل الذي خُصّصت من أجله هذه العلاوة.
أرجو أن يكون كل ما ذكرت أعلاه واضحاً تماماً فيما يتعلق بمطالب موظفي أمانة عمّان في هذا الجانب.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي