سامسونج للإلكترونيات تكشف عن تقنية Samsung Vision AI وابتكارات جديدة لشاشاتها خلال مشاركتها في First Look 2025 على هامش معرض CES 2025   |   جلسة نقاشية هامة لمكافحة الهجرة《 غير المشروعة》 تجمع لجان المرأة الوطني الأردني   |   الدكتور محمد خريس .. مستشفى الكندي .. شكرا لكم   |   كلمة بطرك الروم الأرثوذكس كيريوس ثيوفيلوس الثالث في قداس عيد الميلاد   |   سامسونج توسع رؤية 《الذكاء الاصطناعي للجميع》 في 2025 CES لتقديم الذكاء الاصطناعي في كل يوم وفي كل مكان   |   صفوة الإسلامي والبريد الأردني يوقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الخدمات المالية   |   أورنج الأردن تستقبل العام الجديد بتنفيذ سلسلة من التعيينات الإدارية والتغييرات التنظيمية   |   إطلاق مبادرة 《التفريغ الآمن》 ومؤتمر طبي لتحسين رعاية مرضى الأمراض المزمنة   |   [دعوة] Galaxy Unpacked كانون الثاني 2025: نقلة نوعية في تجارب الذكاء الاصطناعي على الهواتف المحمولة   |   صدر حديثاً الكتاب الخامس للدكتور زياد العرجا   |   《المشهد الثقافي 2024》يواصل حضوره ويحتفي باليوبيل الفضي   |   سامسونج و《Instacart》 تتعاونان لتقديم تجربة مطبخ متطورة بتقنيات مبتكرة   |   كيا الأردن》 تتصدر قائمة رضى الزبائن عن خدمات ما بعد البيع لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم   |   1.366 مليار دينار صادرات تجارة عمان العام الماضي   |   وفد اقتصادي أردني يزور الإمارات   |   مركز زين للرياضات الإلكترونية Zain eSports Jo.. تطوير مُستمر ومُساهمات فاعلة لتنمية القطاع   |   الحياري: المصفاة تعيد تعبئة 35 مليون أسطوانة غاز منزلي خلال العام 2024   |   محمود أيوب في سطور   |   الخطوة الأولى نحو تجربة ذكاء اصطناعي متكاملة   |   عمان الأهلية تشارك في الملتقى الأول لعمداء كليات الآداب في الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).