ورشة عمل حول الثقافة المالية في مركز شباب الشيخ حسين   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي في مركز شباب إربد النموذجي   |   رعد داوود اسكندراني ينال درجة الماجستير في إدارة المشاريع من جامعة سندرلاند   |   مجمع الملك الحسين للأعمال يعقد أول لقاء تفاعلي شامل في قطاع التطوير العقاري والمناطق التنموية في الأردن   |   سلسلة ساعات 《Galaxy Watch8》 من سامسونج.. راحة متكاملة في جميع الأوقات   |   《Galaxy Z Flip7》من سامسونج: قوة الذكاء الاصطناعي في جهاز بحجم الجيب مع شاشة 《FlexWindow》جديدة تغطي الواجهة بالكامل   |   زين شريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم   |   عيسى السقار نجم حفل 《هنا الأردن.. ومجده مستمر》 في 《مهرجان جرش》   |   انطلاق فعاليات 《عمان عاصمة الشباب العربي 2025》 وتدشين الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للشباب والسلام والأمن   |   《حماية الصحفيين》يطالب بالإفراج الفوري عن الإعلامي ناصر اللحام   |   تحية لجنود الصحة.. الزرقاء الحكومي يقدّم الأفضل بإمكانات محدودة وإدارة مخلصة   |   انطلاق معسكر النشاط الرياضي في مركز شباب إربد النموذجي   |   اختتام فعاليات معسكر النشاط الرياضي والبدني في مركز شباب بيت راس   |   صدور العدد الـ 31 من دورية 《صدى لجنة القدس》   |   وفد من جامعة ويست السويدية يزور عمان الأهلية لتعزيز التعاون الأكاديمي ضمن برنامج إيراسموس+   |   البنك العربي يرعى برنامج 《اليوم الدولي للعب》 في متحف الأطفال   |   زين ترعى مسابقة 《ريد بُل لوجين》 للألعاب الإلكترونية   |   《حماية الصحفيين》يدين الاعتداء على الزميل الحباشنة   |   حل المجالس البلديه ومجالس المحافظات وتاثير ذلك على التنميه الاقتصاديه وبيئه الاستثمار    |   انطلاق فعاليات اللقاء العشرين لشباب العواصم العربية   |  

التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة


التمييز تؤيد حبس محامٍ مزاول سنتين بجرم إساءة الأمانة
أيدت محكمة التمييز الحكم الصادر عن المحكمة البدائية الجزائية بصفتها الاستئنافية المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الصلحية الجزائية القاضي بإدانة المشتكى عليه (محامي مزاول) بجرم إساءة الأمانة خلافاً لأحكام المادة (423/4) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم.
 
وتتلخص وقائع هذه القضية كما ثبت للمحكمة بأن المشتكى عليه محامٍ مزاول، وقد قام المشتكي بتوكيله من أجل إقامة دعاوى مطالبات حقوقية بمواجهة بعض الأشخاص ودفع له أربعمائة وخمسين ديناراً بدل أتعاب محاماة ورسوم تسجيل الدعاوى كما سلمه شيكان واتفاقية بناء، وقد أخبر المشتكى عليه المشتكي أنه أقام الدعاوى المطلوبة إلا أنه تبين بأنه لم يقم بتسجيل أية قضايا له، وقد طالب المشتكي المشتكى عليه بتسليم الأوراق المسلمة إليه إلا أنه لم يقم بذلك.
 
وقد جاء في قرار محكمة التمييز وفي معرض ردها على أسباب التمييز ما يلي:
((وفي الحالة المعروضة نجد أن محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد أحاطت بواقعة الدعوى إحاطة تامة وسليمة واستعرضت في قرارها أركان جنحة إساءة الأمانة وأجابت على أسباب الاستئناف بشكل مفصل وانتهت إلى أن المستدعي (المحكوم عليه) وبموجب الوكالة الموقعة لأمره من قبل المشتكي لغاية إقامة دعاوى حقوقية تسلم من المشتكي (شيك) ومبلغ مالي وتبين للمشتكي أن المستدعي (المحكوم عليه) لم يقم بتسجيل أي دعاوى حقوقية وأنه استولى على الشيك والمبلغ المالي دون وجه حق وإن أفعاله إنما تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر الجرم المسند إليه وقضت برد الاستئناف موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرارها جاء واقعاً في محله ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وجاء منسجماً للشروط المنصوص عليها في المادة (182) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
 
أما بخصوص المصالحة فقد كانت بعد الفصل بالدعوى من قبل محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية مما يتعين معه رد هذين السببين)).