هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!
هل لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمّن عليه زيادة على ما قرّره القانون.؟!
نص قانون الضمان الاجتماعي على تحديد نسبة الاقتطاع من أجر المؤمّن عليه وهي النسبة التي يتحمّلها العامل/الموظف، كما حدّد النسبة التي يتحمّلها صاحب العمل(المُنشأة)..
ففي منشآت القطاع العام، فإن نسبة الاقتطاع الكلية (الاشتراكات) هي 19.5% من الأجور، وهي موزعة بين العامل/المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:
- ما يتحمّله المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري: 6.5%.
- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 13%.
أما المؤمّن عليهم في القطاع الخاص وغيره، فإن نسبة الاقتطاع الكلية هي 21.75% من الأجور، وهي موزعة بين المؤمّن عليه وصاحب العمل على النحو التالي:
- ما يتحمّله العامل/المؤمّن عليه ويُقتطَع من أجره الشهري: 7.5%
- ما يتحمّله صاحب العمل(المُنشأة): 14.25%
وقد نص القانون على عدم جواز تحميل المؤمّن عليه أي نسبة من نفقات التأمين والشمول بالضمان زيادة على ذلك..
وبناءً عليه فإن على كل مؤمّن عليه التأكد من أن صاحب العمل لم يقتطع من راتبه لقاء شموله بالضمان أكثر من النسبة المحددة أعلاه، كما لا يجوز الاتفاق على تحميل العامل/المؤمّن عليه أي زيادة على النسبة المذكورة ولو كان ذلك برضاه..!
أما الحالة المعاكسة، أي إذا أراد صاحب العمل أن يتحمّل كامل نسبة الاشتراك الكلية المترتبة عليه والمترتبة على المؤمّن عليه/العامل، أو يتحمّل جزءاً من النسبة المترتبة على المؤمّن عليه فلا ضير في ذلك.
(سلسلة معلومات تأمينية توعوية بقانون الضمان نُقدّمها بصورة مُبسّطة ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي