نقضت محكمة التمييز، قراراً لمحكمة أمن الدولة، يقضي بحبس موظف عام سبعة أشهر، والرسوم والغرامة 700 دينار، بعد إدانته بحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، وقررت تخفيض العقوبة إلى الحبس ثلاثة أشهر، والرسوم والغرامة 100 دينار.
ووجدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية، في قرارها أن مقدار العقوبة السابقة بحق المميز، وهي الحبس سبعة أشهر، له أثر بإستمرارية المحكوم في عمله، كونه موظف عام، بالإضافة إلى أن المحكوم يرتكب الجرم للمرة الأولى، ولظروف عمله وأثر العقوبة على ذلك.
وكان من أسباب الطعن بقرار محكمة أمن الدولة، التي قدمها وكيل المحكوم لدى محكمة التمييز، أن محكمة أمن الدولة لم تأخذ عند إصدارها القرار أن المتهم موظف عام، والنظام العام في مكان عمله، ينص على فصل الموظف من عمله إذا ما حُكِم عليه بجرم لدى أي محكمة عقوبة تزيد على ستة أشهر، بالإضافة إلى أن المتهم ليس من أصحاب الأسبقيات، وهذا هو القيد الأول له، سواءً لدى محكمة أمن الدولة أو المحاكم المدنية.