العقوبات البديلة في الأردن… حين تصبح العدالة إصلاحا لا مجرد عقاب   |   Orange Jordan Connects PASS-Supported Startups with Leading Private Sector Entrepreneurs   |   جمال الفكرة وقبح النتيجة    |   لايف للإغاثة والتنمية في فلسطين: نسعى لتوسيع المشروعات الإنسانية للدعم الغذائي والصحي ورعاية المسنين في  الضفة الغربية   |   منصة زين تعقد معسكراً تدريبياً بالتعاون مع منظمة "المرأة العربية اليوم" لتمكين المرأة في ريادة الأعمال   |   للعام السادس على التوالي.. زين تجدّد تعاونها مع مؤسسة الأميرة عالية لمواصلة دعم محمية المأوى   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين فني كهرباء / دائرة الصيانة والتنفيذ   |   هل توجد رعاية رسمية إسرائيلية لعمليات التهريب إلى الأردن؟   |   فرح ابو كركي مبارك الفوز   |   《AJIB》 يحصد جائزتي 《أفضل بنك استثماري》و《أفضل بنك لخدمات الحفظ الامين الفرعي   |   وائل أبو العزام.. ضجة كشفت مكانته في نفوس الناس   |   رائد حمادة يعلن ترشحه لتمثيل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن   |   العربة أمام الحصان   |   Orange Money the First in Jordan to Receive Western Union Transfers & Sending Them Electronically in Cooperation with Musharbash Exchange   |   توقيف 3 موظفين في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقضية اختلاس تتجاوز 120 ألف دينار   |   الدكتور باسم أبو بكر: الأمن الغذائي خط الدفاع الأول عن صحة الأردنيين ومستقبل الوطن   |   الغذاء والدواء: مسح ميداني ل 155 معصرة زيتون قبل التشغيل وتنفيذ 68 جولة رقابية خلال موسم الإنتاج   |   ضمن حملة (الوداد 7).. عيادة زين المجانية المتنقّلة تقدّم خدماتها الصحية في معان   |   《مجموعة المطار الدولي》تؤكد انتهاء تمرين الطوارئ الوهمي   |   حوارية في 《شومان》 بعنوان 《التعليم والابتكار وريادة الأعمال في عصر الذكاء الاصطناعي》   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).