مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر   |   لماذا قيل عن «دولة» إسرائيل: «معزولة كما لو أصابها الطاعون»؟   |   Visa تطلق حلولاً جديدة مرتكزة إلى الذكاء الاصطناعي دعماً لأعمالها بمجال خدمات القيمة المضافة   |   《سامسونج إلكترونيكس》 المشرق العربي تقدم خدمة توصيل الهواتف الذكية من مراكز الصيانة للزبائن خلال الشهر الفضيل   |   منصّة زين تنظّم سلسلة جلسات حوارية ريادية خلال شهر رمضان   |   تقرير جديد من ماستركارد يكشف بأن التواصل البشري والابتكار التقني أساسيان لبناء مدن المستقبل   |   ابو حمور يقيم مأدبة إفطار لمعلمي مدينة السلط   |   الثقافة تطلق أمسياتها الرمضانية غدا الخميس   |   دراسة شملت 15 ألف طبيب من 11 دولة: 78% من الأطباء يؤكدون أن دخان السجائر هو السبب الرئيسي في أضرار التدخين وليس النيكوتين   |   《سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي》 تدعو موظفيها وعائلاتهم لمأدبة إفطار بأجواء رمضانية مميزة   |   النائب العياصرة: لست محامي الشيطان والموجودون في الحكم ليسوا خونة   |   شركة 《ماجد الفطيم》 تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية   |   عمان الأهلية توقع مذكرة تفاهم مع شركة OP لتكنولوجيا المعلومات   |   رئيس جامعة عمان الأهلية يؤكد أهمية دور الجامعات في تعزيز مسار التعليم المهني والتقني    |   والدة اللواء المتقاعد المهندس محمد المبيضين الحاجة جميلة حسين هارون المبيضين 《أم فيصل》 في ذمة الله   |   العدوان على غزة والدور الأردني بين الامكانات والتحديات   |   بدعم تجاوز نصف مليون دينار من زين وزارة التنمية الاجتماعية وزين تجددان تعاونهما للعام الـ 20 على التوالي   |   سيارة كيا بيكانتو الجديدة كلياً تصل إلى معرض كيا تاون   |   مذكرة تفاهم بين الجامعة الهاشمية والبنك الأهلي الأردني.   |   أبوغزاله يتحدث في جمعية المحامين الكويتية   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).