تعاون بين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي   |   منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)   |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   |   مدعي عام الشرطة يحقق بادعاء شخص تعرضه للضرب بعد تفتيش أمني   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون باسمى ايات التبريك من عطوفة العميد  فلاح المجالي  بمناسبه استلامة مساعدا المدير الامن العام للقضائيه   |   احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية   |   مسرحية 《أمّ كلثوم 》 تعيد جمهور جرش الى الزمن الجميل في دورته الـ40   |   حزب الإصلاح يزور مركز صحي الرصيفة الجنوبي ضمن جولة في الرصيفة ويؤمّن دعماً لتحسين خدماته   |   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم  للعام الخامس على التوالي   |   ارتيمس.. مازال يحتضن فرق الجامعات الموسيقية والشعر   |   المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة   |   ​قرارات دعم فنادق البتراء: استثمار ذكي في الحماية الاجتماعية   |   اوكرانيا في حرب القرابين و ضغط الثعابي   |   عمّان الأهلية تستضيف امتحان تدريب طلبة كليات الصيدلة لإقليم الوسط بالتعاون مع نقابة الصيادلة الأردنيين   |   عمّان الأهلية تشارك في مبادرة 《 رقميّتها 》 لتمكين المرأة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي   |   ليث حسام العلاونه الف مبرووووووووووووك   |   العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك بعد اعتراضها   |   سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة   |   إدارة الأزمات تكشف السبب خلف "الرسائل التحذيرية" على هواتف الاردنيين   |   تقرير :عدد مصابي الجيش الأمريكي بالحرب مع إيران يرتفع بصورة مفاجئة   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).