مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يلتقي فريق 《كلنا خلف القائد》   |   الفنان الاردني نايف الزايد بالمراحل الاخيرة من تسجيل اغنيتين دعما للمنتخب الأردني في استعداده لبطولة كأس العالم   |   تخريج الفوج الحادي والعشرين 《فوج BTEC》 من المدرسة الفندقية الأردنية برعاية الدكتور *معتز السعود   |   طلبات تطلق 《توقع واحتفل》 وتحول توقعات المباريات إلى قسائم مكافآت عبر أكثر من 84 ألف شريك   |   إحالة العميد يونس العبادله الى التقاعد   |   قد بايعناك   |   هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة الأردنية في جاكرت تقيم حفل بمناسبةا الذكية الثمانين للمملكه   |   هيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع السفارة الأردنية في جاكرت تقيم حفل بمناسبةا الذكية الثمانين للمملكه   |   أمين عام حزب الإصلاح وشباب الحزب يشاركون في مبادرة تشجير بالزرقاء دعماً للبيئة والعمل التطوعي   |   حجازين: كأس العالم 2026 فرصة استراتيجية للترويج للمنتج السياحي الأردني عالمياً   |   الأهلي للتمويل الأصغر  يواصل دعمه للمشاريع الصغيرة والريادية من خلال رعايته الذهبية لسوق جارا 2026   |   «المشي يصنع الطريق».. إصدار جديد لرمزي الغزوي يعيد للطفولة حقها في الدهشة   |   صدور الكتاب الاول للدكتورة كوثر لطفي المقبل بعنوان (تحولات الرؤية في روايات ابراهيم نصر الله)    |   انوار الحنيطي مبارك التخرج   |   ڤاليو الأردن تبرم شراكة استراتيجية مع MEPS و مجموعة  PayTabsلتوسيع حلول الدفع المرن عبر أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية   |   هيئة تنشيط السياحة تطلق حملة "الأردن: بلا مثيل" تزامناً مع كأس العالم 2026   |   التحول الرقمي وتحديث الأدوات الرقابية   |   فيلادلفيا تحتفي بالأعياد الوطنية في مشهد يجسد الفخر والانتماء   |   اسرة جامعة فيلادلفيا تهنىء بمناسبة يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى،   |   أورنج الأردن تحتفي بنشامى القوات المسلحة الأردنية وتؤكد اعتزازها بشراكتها الوطنية الممتدة   |  

المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال


المحكمة الادارية تلغي قراراً نقابياً بحق محامي ارتكب جرم الاحتيال

قررت المحكمة الادارية إلغاء القرار الصادر عن مجلس نقابة المحامين النظاميين في القضية التأديبية القاضي بإدانة أحد المحامين المزاولين وإيقاع عقوبة الشطب النهائي من سجل المحامين جراء وجود حكم جزائي مكتسب الدرجة القطعية بحقه يتضمن إدانته بجرم الاحتيال، رغم أنه قد صدر قرار من المدعي العام المختص يقضي بإسقاط العقوبة المحكوم بها المحامي لشمولها بقانون العفو العام بعدما قام المحامي بدفع قيمة المبلغ المالي موضوع جرم الاحتيال.

وقد عللت المحكمة الادارية قرارها وسببته على النحو التالي:

((وأما بالنسبة للغلو في العقوبة الذي أثاره المستدعي (المحامي) فإن القرار الطعين قد صدر عن سلطة لها حق تقدير خطورة جسامة المخالفة المسلكية وما يناسبها من جزاء، إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة أن لا يشول استعمالها غلو، وحيث أن عقوبة الشطب النهائي للمستدعي هي عقوبة شديدة الجسامة ولها آثارها الاجتماعية والنفسية على المستدعي وأسرته ومستقبل حياته ولا تتناسب مع المخالفة المسلكية المنسوبة للمستدعي لشدتها خاصة وأن المستدعي قد قام بدفع المبلغ العائد للمشتكي بالدعوى الجزائية وتم شمول الجرم المسند إليه بالعفو العام تبعاً لذلك الأمر الذي نجده وفي ضوء ما سبق يشكل غلواً من المستدعى ضده (مجلس نقابة المحامين النظاميين) في إيقاع العقوبة على المستدعي مما يخرج قراره من هذه الناحية عن نطاق المشروعية الأمر الذي يستوجب والحالة هذه إلغاء القرار الطعين من حيث العقوبة فقط)).