تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - مشرف مختبر / قسم الإرشاد النفسي   |   حفل أداء القسم لخريجي التمريض في جامعة فيلادلفيا وسط أجواء احتفالية   |   البنك العربي يطلق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام ويعزز نهجه في قياس الأثر المناخي   |   سامسونج توسّع منظومة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء ضمن Galaxy AI لمنح المستخدمين خيارات أوسع ومرونة أكبر   |   الصبيحي : هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان.؟   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   عامان من البناء السياسي… حزب البناء والعمل يعزز حضوره في المشهد الوطني   |   موقفي من مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الإصلاح ضرورة، لكن العدالة أولى.   |   الميثاق الوطني: إصلاح الضمان ضرورة وطنية… ولن يكون على حساب المواطن   |   عطية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يمر بهذه الصيغة   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا - اربد   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس   |   الحجاج: تصريحات السفير الأميركي تجاوزٌ خطيرٌ للأعراف الدولية واعتداءٌ على سيادة دول المنطقة   |   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   |     《ريفلِكت》يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية   |   سامسونج تطلق النسخة الجديدة من Bixby على واجهات One UI 8.5   |   شركة بلازا تورز تعلن انتخاب رئيس مجلس إدارتها نبيه ريال رئيساً لمجلس إدارة الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة   |   مركز الفينيق: التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي منقوصة وتحتاج لحزمة إصلاح متكاملة   |   بنك القاهرة عمان يعلن عن الدورة 16 لمسابقة رسومات الأطفال   |  

توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي


توجيه 9 تهم للمتهمين بقضية فتى الزرقاء ابرزها القيام بعمل ارهابي
أسندت محكمة أمن الدولة، اليوم الأربعاء، للمتهمين جميعا بقضية "فتى الزرقاء"، تهم القيام بعمل إرهابي، وتشكيل عصابة أشرار، والشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمتهمين جميعا تهم؛ الخطف الجنائي، وهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه، وجنحة مقاومة رجال الأمن العام، وحمل وحيازة أدوات حادة وراضة، من ذات القانون.

ووفقا لقانون الأسلحة النارية والذخائر، أسندت محكمة أمن الدولة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وكانت أولى جلسات محاكمة المعتدين السبعة عشر، على الفتى صالح المعروف بقضية "فتى الزرقاء"، قد بدأت صباح الأربعاء، في محكمة أمن الدولة.

وأُسعف الفتى صالح -16 عاما-، لمستشفى الزرقاء الحكومي في 13 من تشرين أول الماضي، إثر تعرضه لاعتداء بالضرب وبتر في ساعدي يديه وفقئ عينيه.

وتاليا تفاصيل التهم المسندة:

** التهم الموجهة للمشتكى عليهم الـ17

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا؛ جناية القيام بعمل إرهابي من شانه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر باستخدام سلاح بلالاشتراك بحدود المادة (2 و3 و7/ب/3) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية تشكيل عصابة أشرار بحدود المادة (158/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته بالنسبة.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الشروع بالقتل العمد بالاشتراك بحدود المواد (328/1 و 70 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية إحداث عاهة دائمة بالاشتراك بحدود المواد 335 و 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية الخطف الجنائي بالاشتراك المقترن بهتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 302/4 و76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من ذات القانون.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جناية هتك العرض بالتغلب على مقاومة المجني عليه بحدود المادة 296/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون نفسه.

وأسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة مقاومة رجال الأمن العام بحدود المادة 187/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

كما أسندت المحكمة للمشتكى عليهم جميعا، جنحة حمل وحيازة أدوات حادة وراضة بحدود المادتين 155 و156 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

** تهمة موجهة للمشتكى عليه السادس

وأسندت المحكمة للمشتكى عليه السادس، جنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11 /د من قانون الأسلحة النارية والذخائر مكررة مرتين.