جورامكو تستضيف وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري لبحث سبل تعزيز التعاون   |   عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي   |   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   |   الدكتور رائد الشناق وإخوانه ينعون الشابة عايدة الربابعة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - مشرف مختبر / قسم الإرشاد النفسي   |   حفل أداء القسم لخريجي التمريض في جامعة فيلادلفيا وسط أجواء احتفالية   |   البنك العربي يطلق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام ويعزز نهجه في قياس الأثر المناخي   |   سامسونج توسّع منظومة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء ضمن Galaxy AI لمنح المستخدمين خيارات أوسع ومرونة أكبر   |   الصبيحي : هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان.؟   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   عامان من البناء السياسي… حزب البناء والعمل يعزز حضوره في المشهد الوطني   |   موقفي من مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الإصلاح ضرورة، لكن العدالة أولى.   |   الميثاق الوطني: إصلاح الضمان ضرورة وطنية… ولن يكون على حساب المواطن   |   عطية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يمر بهذه الصيغة   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا - اربد   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس   |   الحجاج: تصريحات السفير الأميركي تجاوزٌ خطيرٌ للأعراف الدولية واعتداءٌ على سيادة دول المنطقة   |   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   |     《ريفلِكت》يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • . وزارة العمل تعلن عن آلية احتساب أجور العاملين والإجازات المرضية في المؤسسات والمنشآت التي تظهر فيها إصابات بكورونا

. وزارة العمل تعلن عن آلية احتساب أجور العاملين والإجازات المرضية في المؤسسات والمنشآت التي تظهر فيها إصابات بكورونا


. وزارة العمل تعلن عن آلية احتساب أجور العاملين والإجازات المرضية في المؤسسات والمنشآت التي تظهر فيها إصابات بكورونا

للمحافظة على حقوق العمال في القطاع الخاص.. وزارة العمل تعلن عن آلية احتساب أجور العاملين والإجازات المرضية في المؤسسات والمنشآت التي تظهر فيها إصابات بكورونا

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن العامل في المؤسسة/المنشأة التي يتم إغلاقها بسبب ظهور إصابات بفيروس كورونا وفي ضوء قانون العمل والبلاغ رقم (١٠) الصادر بموجب امر الدفاع رقم (٦) يستحق أجره كاملا عن مدة الـ 10 أيام الأولى التي يعطلها العامل ولا يعمل خلالها طيلة فترة الإغلاق، ويستحق نصف أجره عن فترة الإغلاق التي تزيد على الـ 10 أيام الأولى وبما لا يتجاوز (60) يوما.

وبين أنه في حال تم تكليف العامل بعمل عن بعد بشكل كامل خلال فترة الإغلاق، فإنه يعتبر مكلفاً بعمل ويستحق أجره كاملا ولا يجوز لصاحب العمل التخفيض من أجره إلا بموافقته، شريطة أن لا تزيد نسبة التخفيض عن (20%) وأن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور وأن يكون عمله في مؤسسة/منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً.

وأضاف أنه في حال تم تكليف العامل بعمل عن بعد بشكل جزئي خلال فترة الإغلاق، فإنه يشترط موافقته على العمل الجزئي بداية وعندها يستحق أجره حسب عدد ساعات العمل الفعلية أو (50%) أيهما أكثر بغض النظر عن المنشأة التي يعمل فيها مصنفة أو غير مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة أن لا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى للأجور.

وأوضح الزيود أنه في حال عودة المنشأة للعمل وثبت أن العامل غير مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل تتم إعادته إلى عمله، أما في حال ثبت أنه مصاب من اليوم الأول لعودة المنشأة للعمل ومقرر له عزل منزلي لعدم ظهور أي أعراض سريرية عليه، أو مقرر له عزل منزلي لمدة لظهور أعراض سريرية عليه، فإنه يعتبر في إجازة مرضية مدفوعة الأجر بالكامل عن أول (14) يوماً من العزل المنزلي وتجدد الإجازة المرضية لمدة (14) يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات، منوهاً بأن يوم الجمع من كل أسبوع أو أي يوم عطلة اسبوعية آخر لا يحسب من أيام الإجازة المرضية كما لا يحسب منها أيام العطل الرسمية إذا وقعت خلالها ولا يجوز لصاحب العمل حسم الإجازات المرضية للعامل من رصيد إجازاته السنوية.

ولفت إلى أنه إذا كان هناك اتفاق بين العامل وصاحب العمل على أن تكون مدة الإجازة المرضية أكثر من ذلك أو كان النظام الداخلي للمنشأة ينص على مدة أكثر من ذلك فتكون الإجازة المرضية حسب ما هو محدد في الاتفاق أو النظام الداخلي.

وبين أنه في حال عودة المنشأة للعمل بعد أن تم إغلاقها، وتغيب العامل عن عمله لإجراء الفحص ولحين ظهور النتيجة أو في حال لم يقم صاحب العمل بإغلاق المؤسسة/المنشأة وقام بإجراء فحص الكورونا للعاملين لديه وعلى أثر ذلك قام بتعطيلهم، أو في حال تغيب العامل عن العمل بسبب المرض بعد استنفاده لإجازاته المرضية، فإن المدة التي يتم تعطيل العاملين فيها أو المدة التي يتغيب فيها العامل بسبب الفحص أو بسبب المرض يعتبر غير مكلف بعمل ويستحق أجره كاملا عن مدة التعطل ويجوز لصاحب العمل دون موافقة العامل أو موافقة وزارة العمل تخفيض نسبة لا تزيد على (50%) من أجره المعتاد إذا كان يعمل في مؤسسة أو منشأة مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة أن لا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور.

وأكد الزيود أنه في حال تم تكليف العامل بالعمل عن بعد بشكل كامل خلال فترة تعطله فإنه يستحق أجره كاملا ويجوز لصاحب العمل بالاتفاق مع العامل بإرادته الحرة على تخفيض نسبة من أجره لا تزيد على (20%) وذلك فقط إذا كانت المنشأة/المؤسسة التي يعمل بها مصنفة ضمن قائمة القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً، شريطة ألا يقل الأجر بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور، مضيفا أنه في حال تم تكليف العامل بعمل جزئي خلال فترة تعطله فإنه لا يجوز التخفيض من أجره ويتم احتسابه حسب ساعات العمل الفعلية أو (50%) أيهما أكثر، شريطة ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور ولا بد في هذه الحالة أخذ موافقة العامل على العمل بشكل جزئي.