تشكيل لجنة برئاسة الدباس لتحديد سقوف سعرية للخدمات في القطاع السياحي   |   العمري يطالب بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل مراعاةً للظروف الاقتصادية   |   عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان   |   مذكرة تفاهم بين شركة إعمار ليبيا القابضة و نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنية   |   شراكة بين ڤاليو الأردن ومنصة B12 التعليمية لتوفير حلول دفع مرنة لسداد الرسوم الدراسية في مختلف أنحاء المملكة   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار أوبتيمايزا لتنفيذ أنظمة الأمن المتكاملة ضمن منظومته الطبية الأكاديمية   |   تعاون بين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي   |   منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)   |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   |   نتنياهو لترامب: لا مفر من ضربات إضافية ضد منشآت إيرانية   |   وزارة الداخلية تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   |   مدعي عام الشرطة يحقق بادعاء شخص تعرضه للضرب بعد تفتيش أمني   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون باسمى ايات التبريك من عطوفة العميد  فلاح المجالي  بمناسبه استلامة مساعدا المدير الامن العام للقضائيه   |   احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية   |   مسرحية 《أمّ كلثوم 》 تعيد جمهور جرش الى الزمن الجميل في دورته الـ40   |   حزب الإصلاح يزور مركز صحي الرصيفة الجنوبي ضمن جولة في الرصيفة ويؤمّن دعماً لتحسين خدماته   |   ألمهندس عبدالرحيم البقاعي  يكتب :لكم الله يا أطفال غزة... حين يصبح الصمت شريكا في الجريمة...   |   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم  للعام الخامس على التوالي   |   ارتيمس.. مازال يحتضن فرق الجامعات الموسيقية والشعر   |   المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة   |  

ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية


ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية

وجهة نظر قانونية
حيث أن العديد من الاشخاص يعتقد بأن الأب في حال قيامه بقتل ابنته
يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في نص المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص: ( 1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون)

في حين قيام الاب بقتل ابنته المغدورة لكي يستفيد من العذر المخفف يجب ان تتوافر الشروط لشروط التالية :-
1- وقوع عمل غير محق .
2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
3- أن يسبب هذا العمل غضباً شديداً لدى الفاعل .
4- وقوع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
حيث أن الأفعال التي قامت بها المغدورة لا تشكل جانب من الخطورة كما ان في البند 2 من نص المادة 98 من قانون العقوبات تنص "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون"
وبتطبيق البند 2 من قانون العقوبات على الجريمة التي وقعت على المغدورة فإن الاب لا يستفيذ من العذر المخفف كون الفعل وهو القتل قد وقع على انثى وخارج نطاق المادة (340) من قانون العقوبات والتي تنص: (1. يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت).
3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة)

في حين أن الجريمة التي وقعت على المغدورة خارج نطاق نص المادة (340) من قانون العقوبات ووقع الفعل على انثى اي ان العذر المخفف لا ينطبق على واقعة قتل الاب لأبنته المغدورة كما أن عند قيام الأب بتناول الشاي امام المغدورة (الجثة) لا يبين بأن مرتكب الجرم (الأب) كان بسورة غضب وإن العذر المخفف سلطة تقديرية للقاضي .
كما اود الاشارة الة قرار محكمة التميز الموقرة في حال اعتبرت التهمة الى الاب هو القتل العمد رقم 2057 لسنة 2019 - محكمة التمييز بصفتها الجزائية
الصادر بتاريخ 2019-09-25 "فقد نصت المادة (98) من قانون العقوبات على أنه : " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه "
وحيث يستفاد من نص المادة (98) من قانون العقوبات الباحثة في ظروف سورة الغضب كعذر مخفف أنها تشترط توافر الشروط التالية :1. أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني. 2. أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضبا شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب. 3. أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً . "
وحيث أنه، من ناحية فإن القتل العمد وسورة الغضب لا يجتمعان " الحكم رقم 281 لسنة 2008 - محكمة تمييز جزاء تاريخ 30/3/2008 قسطاس." وحيث أنه قد ثبت للمحكمة مما أوردته سابقاً توفر ظرف سبق الإصرار في فعل القتل الذي ارتكبه المتهم على شقيقته المغدورة ، ومن ثم فلا يستوي ذلك مع القول بأنه كان في حالة سورة غضب شديد."
خالد ابو مطر