جورامكو تستضيف وفداً من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري لبحث سبل تعزيز التعاون   |   عطية يطالب الحكومة بإعادة النظر في مواد مسودة مشروع قانون الضمان الاجتماعي   |   اقتصاديات رمضان.. الأرقام والضمائر   |   الدكتور رائد الشناق وإخوانه ينعون الشابة عايدة الربابعة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - مشرف مختبر / قسم الإرشاد النفسي   |   حفل أداء القسم لخريجي التمريض في جامعة فيلادلفيا وسط أجواء احتفالية   |   البنك العربي يطلق النسخة المحدثة من إطار عمل التمويل المستدام ويعزز نهجه في قياس الأثر المناخي   |   سامسونج توسّع منظومة الذكاء الاصطناعي متعددة الوكلاء ضمن Galaxy AI لمنح المستخدمين خيارات أوسع ومرونة أكبر   |   الصبيحي : هل نحتاج إلى حوار شعبي موسّع حول إصلاحات الضمان.؟   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   عامان من البناء السياسي… حزب البناء والعمل يعزز حضوره في المشهد الوطني   |   موقفي من مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الإصلاح ضرورة، لكن العدالة أولى.   |   الميثاق الوطني: إصلاح الضمان ضرورة وطنية… ولن يكون على حساب المواطن   |   عطية: مشروع قانون الضمان الاجتماعي لن يمر بهذه الصيغة   |   مجلس أمناء مؤسسة اعمار الجيزة يعقد اجتماعه الأول ويناقش التقرير السنوي   |   مركز تطوير الأعمال – BDC يدعم 9 شباب وشابات لتأسيس مشاريع إنتاجية لهم في منطقة ملكا - اربد   |   جامعة فيلادلفيا تهنئ المملكة العربية السعودية بذكرى يوم التأسيس   |   الحجاج: تصريحات السفير الأميركي تجاوزٌ خطيرٌ للأعراف الدولية واعتداءٌ على سيادة دول المنطقة   |   شراكة فاعلة لدعم القطاع الفندقي بين وزارة السياحة والآثار وجمعية الفنادق الأردنية   |     《ريفلِكت》يوقع اتفاقية رعاية حصرية مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية   |  

ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية


ابو مطر يكتب وجهة نظر قانونية

وجهة نظر قانونية
حيث أن العديد من الاشخاص يعتقد بأن الأب في حال قيامه بقتل ابنته
يستفيد من العذر المخفف المنصوص عليه في نص المادة 98 من قانون العقوبات والتي تنص: ( 1. يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي اقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة اتاه المجني عليه.
2. لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون)

في حين قيام الاب بقتل ابنته المغدورة لكي يستفيد من العذر المخفف يجب ان تتوافر الشروط لشروط التالية :-
1- وقوع عمل غير محق .
2- أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه .
3- أن يسبب هذا العمل غضباً شديداً لدى الفاعل .
4- وقوع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب .
حيث أن الأفعال التي قامت بها المغدورة لا تشكل جانب من الخطورة كما ان في البند 2 من نص المادة 98 من قانون العقوبات تنص "لا يستفيد فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة إذا وقع الفعل على أنثى خارج نطاق احكام المادة (340) من هذا القانون"
وبتطبيق البند 2 من قانون العقوبات على الجريمة التي وقعت على المغدورة فإن الاب لا يستفيذ من العذر المخفف كون الفعل وهو القتل قد وقع على انثى وخارج نطاق المادة (340) من قانون العقوبات والتي تنص: (1. يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معا او اعتدى على أحدهما او كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت.
2. ويستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معا او اعتدت على أحدهما أو كليهما اعتداء افضى الى جرح او ايذاء او عاهة دائمة أو موت).
3.أ. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر .
ب. كما لا تطبق على من يستفيد من العذر المخفف أحكام الظروف المشددة)

في حين أن الجريمة التي وقعت على المغدورة خارج نطاق نص المادة (340) من قانون العقوبات ووقع الفعل على انثى اي ان العذر المخفف لا ينطبق على واقعة قتل الاب لأبنته المغدورة كما أن عند قيام الأب بتناول الشاي امام المغدورة (الجثة) لا يبين بأن مرتكب الجرم (الأب) كان بسورة غضب وإن العذر المخفف سلطة تقديرية للقاضي .
كما اود الاشارة الة قرار محكمة التميز الموقرة في حال اعتبرت التهمة الى الاب هو القتل العمد رقم 2057 لسنة 2019 - محكمة التمييز بصفتها الجزائية
الصادر بتاريخ 2019-09-25 "فقد نصت المادة (98) من قانون العقوبات على أنه : " يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه "
وحيث يستفاد من نص المادة (98) من قانون العقوبات الباحثة في ظروف سورة الغضب كعذر مخفف أنها تشترط توافر الشروط التالية :1. أن يكون العمل غير المحق الذي أتاه المجني عليه قد وقع على الجاني. 2. أن يكون ذلك العمل على جانب من الخطورة يثير غضبا شديداً وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب. 3. أن يكون ذلك العمل مادياً لا قولياً . "
وحيث أنه، من ناحية فإن القتل العمد وسورة الغضب لا يجتمعان " الحكم رقم 281 لسنة 2008 - محكمة تمييز جزاء تاريخ 30/3/2008 قسطاس." وحيث أنه قد ثبت للمحكمة مما أوردته سابقاً توفر ظرف سبق الإصرار في فعل القتل الذي ارتكبه المتهم على شقيقته المغدورة ، ومن ثم فلا يستوي ذلك مع القول بأنه كان في حالة سورة غضب شديد."
خالد ابو مطر