البطاينة : نظام استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل يحدد مسؤوليات جميع الأطراف ويعالج العديد من الإختلالات
أقر مجلس الوزراء "نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل لسنة "2020".
وعالج النظام عددا من القضايا من أبرزها هروب العامل أو رفضه للعمل خلال 90 يوما من تاريخ دخوله المملكة، وذلك بإلزام مكاتب الاستقدام بإعادة كافة المبالغ المالية التي دفعها صاحب المنزل خلال 14 يوما، أو استبداله بعامل من داخل المملكة او خارجها دون تحميل صاحب المنزل أعباء مالية اضافية، والزم شركات التأمين بتعويض صاحب المنزل عن بقية فترة العقد.
واشترط النظام عدم استقدام أي عامل إلا من خلال جهة مرخصة في الدولة الموقع بينها وبين المملكة اتفاقيات او مذكرات تفاهم وبموجب اتفاقية لتنظيم العلاقة بينه وبين تلك الجهة وفقاً للقوانين السارية.
وحول تفاصيل النظام قال وزير العمل نضال البطاينة :"يأتي النظام لتحديد مسؤوليات جميع الأطراف من مكاتب استقدام واصحاب منازل وعاملين، ولمعالجة العديد من الإختلالات السابقة التي أثرت على حقوق المواطنين والقطاع بشكل عام، من بينها فرار عاملات المنازل او امتناعهن عن العمل ووضع آلية لتسييل قيمة الكفالات للمكاتب المخالفة وتكاليف انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر".
وبين الوزير أن النظام الزم مكاتب الاستقدام بتسفير العاملة إذا تبين أنها حامل أو إذا كان العامل مصابا بمرض معد او سار أو لا يستطيع القيام بعمله، خلال 90 يوماً من تاريخ دخول العامل المملكة، على أن يتم التسفير خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ صدور الفحص الطبي من وزارة الصحة، دون تحميل صاحب المنزل اي تكلفة مالية.
وأوضح البطاينة أن النظام حدد مدة الوصل المالي بـ(8) أشهر من تاريخ اصداره سواء دخل العامل المملكة أو لم يدخلها، واذا لم يدخل العامل خلال شهرين من تاريخ توقيع العقد يلغي المكتب التأشيرة ويُلزم بإعادة الوصل لصاحب المنزل خلال 3 أيام ويستطيع صاحب المنزل الغاء التاشيرة.
وأضاف أنه تم منح الحق لصاحب المنزل استخدام الوصل المالي ذاته لمرتين اضافيتين لاستقدام أو نقل عامل منزل للعمل لديه، كما لصاحب المنزل الحق بإسترداد مقدار الوصل المالي من وزارة المالية خلال 60 يوما من تاريخ إلغاء التأشيرة في حال عدم دخول أي عامل على اسمه إلى المملكة وعدم رغبته في استخدام الوصل المالي.
ولفت الوزير إلى أن النظام وضع شروطا لترخيص مكاتب الاستقدام وتجديد رخصها، من بينها اشتراط أن يكون المكتب مؤسسة فردية او شركة أردنية مسجلة ، و أن يقدم للوزارة كفالة بنكية مقدارها (60) الف دينار على أن تجدد سنوياً خلال الشهر الأخير من تاريخ انتهائها وترتفع قيمة الكفالة إلى (80) الف دينار لترخيص المكتب الثاني، مضيفا أن قيمة الكفالة ترتفع بمقدار (20) الف دينار عن ملكية كل مكتب جديد أو الشراكة فيه إذا كان باسم مالك المكتب أو زوجه أو أحد اقاربه من الدرجة الأولى.