حسان حمدي منكو في ذمة الله   |   قرب افتتاح نادي الأرينا الصيفي 2026 في عمان الأهلية   |   Functional Rehabilitation of the Near Vision System in Presbyopia   |   إعلان هروب ترامب   |   وزارة الثقافة تعلن برنامج مهرجان صيف الأردن 2026 في دورته السادسة    |   من إنتاج وزارة الثقافة الفنان عيسى السقار يطلق أغنية 《شرق وغرب 》دعماً للمنتخب الوطني   |   العمري: نستقبل العام الهجري الجديد بروح الأمل والإنجاز    |   شركة ميناء حاويات العقبة تنفذ سلسلة من النشاطات البيئية والمجتمعية ضمن نسخة 2026 من مبادرة 《الأسبوع الأخضر Go Green   |   %80 في الأردن يستخدمون الذكاء الاصطناعي للتسوق مع بقاء الثقة عاملاً حاسماً عند الدفع حسب دراسة لفيزا   |   زين تطلق بالتعاون مع beIN عروضاً لمتابعة بطولة كأس العالم TMFIFA 2026    |   افتتاح محطة أبوغزاله المعرفية في مبرة أم الحسين برعاية سمو الأميرة بسمة بنت طلال   |   بيان صادر عن حزب الميثاق الوطني   |    ريم بلبيسي تنضم إلى اللجنة الاستشارية للمجلس العالمي للنساء القياديات   |   حفل اشهار كتاب«شظايا حرير» في المركز الثقافي الملكي    |   Orange Jordan & MetLife Partner to Offer Insurance Services via Orange Money   |   يتسع لـ 46 ألف متفرج... بدء أعمال الحفر لأكبر ستاد في الأردن على مساحة الف دونم   |   إسرائيل تشن غارات عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية.. ونتنياهو: لن نتسامح   |   رئيس أرض الصومال يصل إسرائيل.. ويستعد لافتتاح سفارة في القدس   |   أبوغزاله العالمية الرقمية تستعرض رؤيتها للذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في منتدى قازان2026   |   جامعة فيلادلفيا تختتم برامج متخصصة في المهارات الرقمية بالتعاون مع 《دوت الأردن》   |  

  • الرئيسية
  • اخبار محلية
  • العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة


العمل : بلاغ رئيس الوزراء لا يتيح لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل على المادة ٢٨ مباشرة

 

صرحت مدير مديرية الشؤون القانونية في وزارة العمل مارينا الحنيطي بان البلاغ الصادر عن رئيس الوزراء بموجب امر الدفاع رقم 6 لا يتيح لصاحب العمل انهاء خدمات العامل الاردني حسب الحالات الواردة في المادة (28) من قانون العمل بالشكل الذي فسره البعض، مبينة بان تطبيق نص المادة (28) له محدداته واشتراطاته تتمثل في مراعاة صاحب العمل لمبدأ التدرج في الجزاءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للمؤسسة او المنشأة المعتمد من وزارة العمل قبل القيام بفصل العامل، هذا وأكدت أن البلاغ جاء ليؤكد حق العامل الأردني في التقدم بشكوى لوزارة العمل على منصة Hemayeh.jo اذا تم فصله من قبل صاحب العمل ، و يتوجب على صاحب العمل اعادة العامل الى عمله من تاريخ فصله والزامه بدفع كامل اجور العامل وذلك بعد تحقق وزارة العمل من صحة الشكوى، والا سيكون صاحب العمل عرضة للعقوبة المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (6) والمتمثلة بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية ثلاثة الاف دينار.

واكدت الحنيطي ان سلطة ايقاع العقوبات هي السلطة القضائية وأن الوزارة تقوم بضبط المخالفة كونها تتمتع بصفة الضابطة العدلية، وأكدت الحنيطي على ان هذا البلاغ لا يمنع العامل من اللجوء الى القضاء ايضا بل جاء لتعزيز حماية العامل الاردني للحيلولة دون تعسف صاحب العمل أي أن البلاغ عزز المادة ٢٨ وحصنها لمصلحة العامل.