وزير العدل يشرح أمر 《الدفاع 5》 وتجميد المدد القانونية
قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني إنَّ أمر الدِّفاع الخامس والذي صدر أمس في الجريدة الرَّسمية، جمَّد المدد القانونية التي صادفت خلال العطلة الرَّسمية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، ونقلها حتى يسري العمل من جديد في مؤسسات الدَّولة كافة، وتعود الحياة إلى طبيعتها
وأضاف في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إنَ مواطنًا على سبيل المثال مطلوب منه تجديد رخصة أو استئناف قرار أو رفع دعوى بمدة محددة، وصادف جزءا من هذه المدَّة خلال العطلة الرَّسمية التي تسري في المملكة بسبب الوباء، فإنَّ أمر الدِّفاع الخامس جاء ليجمد هذه المدة وينقلها إلى ما بعد انتهاء العطلة. وبين أنَّ الأمر الخامس مهم وضروري جدًا لأنَّه يتعامل مع المدد والمواعيد في إجراءات التَّقاضي وغيرها والمرتبطة بمدد محددة، ويطبق هذا الأمر على التَّشريعات بشكل عام، والخاصة أيضًا بأمور التَّقاضي وإجراءاتها والمحاكم على اختلاف أنواعها وأمام هيئات التَّحكيم، وسلطات الأجور، وهناك إجراءات تقوم بها أمام الوزارات والمؤسسات، وتعامل معها أمر الدفاع بنفس الطريقة
ولفت إلى أنَّ هذا الأمر جاء للحفاظ بالدَّرجة الأولى على حقوق المواطنين واستقرار القضاء، مؤكدا أنَّ أوامر التَّسديد المطلوبة واجبة التَّسديد لأنَّ هناك عمليات دفع إلكتروني وتمَّ فتح البنوك والحياة مستمرة. وبين أنَّ الجزء الثَّاني من الأمر الخامس يتعلق بالشركات العامة المساهمة المحدودة وهذه مطلوب منها خلال الشهور الأربعة الأولى عقد اجتماعات هيئات عامة وتقديم أرباح وتقارير مالية وإدارية، وجاء الأمر ليعلق المدد التي صادفت خلال العطلة الرَّسمية، وأعطى وزير الصِّناعة صلاحيات القيام بإجراءات تكون أكثر مرونة. وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرَّزاز، أصدر أمر الدفاع رقم 5 والمتعلق بمدد إجراءات التقاضي، وبموجبه يتم إيقاف سريان جميع المدد والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، ووقف العمل بأحكام قانون الشَّركات رقم 22 لسنة 1997
ونصَّ الأمر الذي صدر مساء أمس ونُشر في الجريدة الرسمية على وقف سريان جميع المدد، والمواعيد المنصوص عليها في التشريعات النافذة، سواء أكانت مدد تقادم، أو سقوط، أو عدم سماع دعوى، أو مددا لاتخاذ أي إجراء من إجراءات التقاضي لدى جميع أنواع المحاكم في المملكة، ودوائر النيابة العامة وهيئات التحكيم، ودوائر التنفيذ، وسلطة الأجور، إضافة إلى أي مجلس من مجالس التوفيق والوساطة والتأديب وغيرها ممن يمارس اختصاصات مشابهة لاختصاصات هذه المجالس، ولو كانت هذه المدد من المدد التي لا يسري عليها الوقف
وأوقف الأمر، سريان جميع المدد والمواعيد اللازمة لاتخاذ أي إجراء لدى أي وزارة أو دائرة حكومية، أو مؤسسة رسمية عامة، أو مؤسسة عامة، بموجب أي تشريع نافذ
وحسب الأمر فقد تم وقف سريان المدد المقررة لتقديم إقرارات ضريبة المبيعات العامة والخاصة، والتي يتوجب تقديمها خلال العطلة الرسمية المقررة أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ولا يشمل الوقف المدد والمواعيد المقررة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة لدوائر الدولة والمؤسسات الرسمية والعامة
وبين الأمر استكمال سريان المدد الموقوفة بموجب البنود 1 و 2 و 3 من الفقرة الأولى من أمر الدفاع هذا، اعتبارا من تاريخ سريان قرار رئيس الوزراء بمباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكم أعمالها
وأشار الأمر الخامس إلى أنَّه يوقف العمل بأحكام قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيما يتعلق باجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وإجراءات انعقاد تلك الاجتماعات ونصاب الحضور فيها أو تأجيلها، بما في ذلك آلية التبليغات وتحرير المحاضر، وذلك أثناء فترة العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وبالقدر الضروري واللازم؛ لتتمكن هذه الشركات من القيام بأعمالها
ولفت الأمر إلى أنَّه يكلف وزير الصناعة والتجارة والتموين باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة؛ لتنظيم اجتماعات الشركات المنصوص عليها في البند 1 من الفقرة الثانية من أمر الدفاع هذا وبالقدر الضروري واللازم لتنفيذ هذه الإجراءات والتدابير