والد الزميلة منى وتد ناشرة موقع رايتنا نيوز في ذمة الله   |   هِممٌ عِجاف   |   مواصفات «الترمبية الجديدة» وسؤال المستقبل؟   |   أورنج الأردن تختتم مشاركتها في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   |   《أكروباتيكا》 تصل إلى البترا للتدريب على صيانة الآثار باستخدام تقنيات الوصول بالحبال   |     عمان الأهلية تنظم زيارات ميدانية تطوّعية لدور كبارالسّن    |   عمان الأهلية تشارك بورشة عمل لهيئة الاعتماد وبمؤتمر للتحاليل الطبية   |   أبناء عشائر قلقيلية بالأردن يجددون ولاءهم للهاشميين.. معكم وبكم خلف القيادة الحكيمة   |   الملك المغربي يؤكد موقف بلاده الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية    |   إطلاق مبادرة 《كرسي إرم نيوز للإعلام والإبداع》 في الكونغرس العالمي للإعلام   |   《جو أكاديمي》 تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا لسلامة وعدالة التعليم على هامش المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024   |   سامسونج للإلكترونيات توسّع برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون في القطاع وضمان حماية المستخدمين   |   الحاجه فاطمة عثمان عوض الرمحي حرم السيد سميح مؤنس الرمحي في ذمة الله   |   زين تجدّد التزامها بدعم جمعية قرى الأطفال الأردنية 《SOS》 للعام 25 على التوالي   |   توقعات وتناقضات بعد عودة ترامب   |   انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الأردن للإعلام العربي تحت شعار 《نصرة فلسطين》   |   أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   |   شقيقة الزميل المخرج زيد القضاة في ذمة الله   |   البداد القابضة تعلن عن استحواذ استراتيجي بنسبة 60% على شركات في إسبانيا والمغرب العربي   |   اتحاد النقابات العمالية يثمن موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني   |  

هذه عقوبة من يخفي مصاب الكورونا...؟!


هذه عقوبة من يخفي مصاب الكورونا...؟!

تنص المادة ٢٢/ب من قانون الصحة العامة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٠٨ وتعديلاته، على أنه: "كل من أخفى عن قصد  مصابا او عرض شخصا للعدوى بمرض وبائي  أو تسبب عن قصد بنقل العدوى للغير أو امتنع عن تنفيذ أي اجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى  يعتبر انه ارتكب جرماً يعاقب عليه بمقتضى احكام هذا القانون".

كما تنص المادة ٦٦ من ذات القانون، على أنه "يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه ولم ترد عقوبة عليه في هذا القانون".