هِممٌ عِجاف   |   مواصفات «الترمبية الجديدة» وسؤال المستقبل؟   |   أورنج الأردن تختتم مشاركتها في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات MENA ICT Forum 2024   |   《أكروباتيكا》 تصل إلى البترا للتدريب على صيانة الآثار باستخدام تقنيات الوصول بالحبال   |     عمان الأهلية تنظم زيارات ميدانية تطوّعية لدور كبارالسّن    |   عمان الأهلية تشارك بورشة عمل لهيئة الاعتماد وبمؤتمر للتحاليل الطبية   |   أبناء عشائر قلقيلية بالأردن يجددون ولاءهم للهاشميين.. معكم وبكم خلف القيادة الحكيمة   |   الملك المغربي يؤكد موقف بلاده الراسخ من عدالة ومركزية القضية الفلسطينية    |   إطلاق مبادرة 《كرسي إرم نيوز للإعلام والإبداع》 في الكونغرس العالمي للإعلام   |   《جو أكاديمي》 تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا لسلامة وعدالة التعليم على هامش المشاركة في منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024   |   سامسونج للإلكترونيات توسّع برنامج مكافآت أمان الأجهزة المحمولة لتعزيز التعاون في القطاع وضمان حماية المستخدمين   |   الحاجه فاطمة عثمان عوض الرمحي حرم السيد سميح مؤنس الرمحي في ذمة الله   |   زين تجدّد التزامها بدعم جمعية قرى الأطفال الأردنية 《SOS》 للعام 25 على التوالي   |   توقعات وتناقضات بعد عودة ترامب   |   انطلاق الدورة الخامسة لمهرجان الأردن للإعلام العربي تحت شعار 《نصرة فلسطين》   |   أورنج الأردن تستعرض إنجازات المبدعين والمبتكرين ضمن برامجها المجتمعية الرقمية في منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2024   |   شقيقة الزميل المخرج زيد القضاة في ذمة الله   |   البداد القابضة تعلن عن استحواذ استراتيجي بنسبة 60% على شركات في إسبانيا والمغرب العربي   |   اتحاد النقابات العمالية يثمن موقف الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني   |   طلبة قسم العلاج الطبيعي في عمان الأهلية يزورون مستشفى الحسين بالسلط   |  

الإمارات.. تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب 《مثل شعبي》..!!


الإمارات.. تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب 《مثل شعبي》..!!

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكما استئنافيا، قضى بتغريم شخص أردني الجنسية 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسم المستحق قانونا؛ لإدانته بسب طليقته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ”واتسآب“، مستعينا بمثل شعبي خليجي.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المجني عليها بتقديم بلاغ، مفاده بأن طليقها أرسل إليها رسائل على الواتسآب من رقمه على رقمها، تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، وطالبت باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه، موضحة أنها تضمنت مثلا شعبيا ”دفعه مردي والهوا شرقي“، والذي يُضرب للشخص الثقيل غير المرغوب فيه.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، فيما أكدت المجني عليها أنه استمر بعد وقوع الطلاق بينهما بإرسال رسائل نصية لها، تتضمن عبارات السب والقذف، مبينة أنها طلبت من طليقها التوقف بدلا من التوجه وفتح بلاغ بالسب، إلا أنه لم يتوقف؛ فقامت بفتح البلاغ.

وقضت محكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عن جريمة السب بوسيلة تقنية المعلومات، بالغرامة عشرين ألف درهم، مع مصادرة الجهاز المضبوط، وإلزامه بالرسوم القضائية، فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.

ولكنه لم ير قبوله؛ فطعن عليه بطريق النقض، لتقضي محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانونا