العمري يطالب بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل مراعاةً للظروف الاقتصادية   |   عندما يصبح الماء قضية حياة… حتى للحيوان   |   مذكرة تفاهم بين شركة إعمار ليبيا القابضة و نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنية   |   شراكة بين ڤاليو الأردن ومنصة B12 التعليمية لتوفير حلول دفع مرنة لسداد الرسوم الدراسية في مختلف أنحاء المملكة   |   مشروع المملكة للرعاية الصحية والتعليم الطبي يختار أوبتيمايزا لتنفيذ أنظمة الأمن المتكاملة ضمن منظومته الطبية الأكاديمية   |   تعاون بين المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وجمعية جائزة الملكة رانيا العبد الله للتميز التربوي   |   منصّة زين للإبداع تختتم برنامج مجتمع الرياديين الصغار الأردني (YESJO) بالتعاون مع (Replit)   |   عمّان الأهلية تشارك بالمؤتمرالدولي MCCSIS 2026 بإسبانيا   |   نتنياهو لترامب: لا مفر من ضربات إضافية ضد منشآت إيرانية   |   وزارة الداخلية تسهيلات جديدة للسوريين بشأن الخروج والعودة   |   مدعي عام الشرطة يحقق بادعاء شخص تعرضه للضرب بعد تفتيش أمني   |   اسماعيل الجراح وعائلته يتقدمون باسمى ايات التبريك من عطوفة العميد  فلاح المجالي  بمناسبه استلامة مساعدا المدير الامن العام للقضائيه   |   احتفاءً باليوم العالمي للحفاظ على الطبيعة.. شركات الاتصالات تواصل جهودها بمبادرة مشتركة لتعزيز الاستدامة البيئية   |   مسرحية 《أمّ كلثوم 》 تعيد جمهور جرش الى الزمن الجميل في دورته الـ40   |   حزب الإصلاح يزور مركز صحي الرصيفة الجنوبي ضمن جولة في الرصيفة ويؤمّن دعماً لتحسين خدماته   |   ألمهندس عبدالرحيم البقاعي  يكتب :لكم الله يا أطفال غزة... حين يصبح الصمت شريكا في الجريمة...   |   البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم  للعام الخامس على التوالي   |   ارتيمس.. مازال يحتضن فرق الجامعات الموسيقية والشعر   |   المسرح الشّماليّ يشهد مزيجًا من أنواع الموسيقى المختلفة   |   ​قرارات دعم فنادق البتراء: استثمار ذكي في الحماية الاجتماعية   |  

الإمارات.. تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب 《مثل شعبي》..!!


الإمارات.. تغريم أردني 20 ألف درهم بسبب 《مثل شعبي》..!!

أيدت محكمة نقض أبوظبي حكما استئنافيا، قضى بتغريم شخص أردني الجنسية 20 ألف درهم، وإلزامه بالرسم المستحق قانونا؛ لإدانته بسب طليقته عبر تطبيق التواصل الاجتماعي ”واتسآب“، مستعينا بمثل شعبي خليجي.

وترجع تفاصيل الدعوى إلى قيام المجني عليها بتقديم بلاغ، مفاده بأن طليقها أرسل إليها رسائل على الواتسآب من رقمه على رقمها، تتضمن عبارات قذف وسب وتشهير في حقها، وطالبت باتخاذ الإجراء القانوني اللازم في حقه، موضحة أنها تضمنت مثلا شعبيا ”دفعه مردي والهوا شرقي“، والذي يُضرب للشخص الثقيل غير المرغوب فيه.

وأنكر المتهم ما نسب إليه، فيما أكدت المجني عليها أنه استمر بعد وقوع الطلاق بينهما بإرسال رسائل نصية لها، تتضمن عبارات السب والقذف، مبينة أنها طلبت من طليقها التوقف بدلا من التوجه وفتح بلاغ بالسب، إلا أنه لم يتوقف؛ فقامت بفتح البلاغ.

وقضت محكمة حضوريا بمعاقبة المتهم عن جريمة السب بوسيلة تقنية المعلومات، بالغرامة عشرين ألف درهم، مع مصادرة الجهاز المضبوط، وإلزامه بالرسوم القضائية، فاستأنفه، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، مع إلزام المستأنف بالرسوم القضائية المستحقة.

ولكنه لم ير قبوله؛ فطعن عليه بطريق النقض، لتقضي محكمة النقض برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضي به، وإلزام المستأنف بالرسم المستحق قانونا