سماوي يلتقي السفير الجورجي مهرجان جرش يستضيف 《الفرقة الجورجية للفكلور الشعبي 》في دورته الـ39   |   الأردن يشارك في الدورة 39 لمعرض تونس الدولي للكتاب   |   مجمّع الملك الحسين للأعمال يعيد إطلاق موقعه الإلكتروني بحلة جديدة   |   شركة لافارج الإسمنت الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي   |   جلسة علمية متخصصة حول “نظام إدمنتون لتصنيف السمنة” تسلّط الضوء على أهمية تطوير ممارسات علاج السمنة في الأردن   |   نعي فاضل (الحاجه فاطمه محمود قاسم العامري )   |   مشاركة تاريخية لنجم رياضة المحركات شاكر جويحان في بطولة الشرق الأوسط للراليات في جدة   |   أمانة عمّان والإحالات إلى التقاعد المبكر.. ماذا بعد.؟!   |   الفائزون بـ《جوائز فلسطين الثقافية》 -الدورة الثانية عشرة- 2024/2025   |   طلاق احتفال 《المعراض لواء الثقافة للعام 2025》 في جرش   |   د. ماهر الحوراني يفتتح البيت الزراعي الذكي في عمان الأهلية   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2025/2026،   |   سامسونج تعزز تقنيات الذكاء الاصطناعي في شبكات المحمول بالتعاون مع إنفيديا     |   2ر1 مليون طالب في غزة والضفة الغربية استفادوا من منصة التعليم الإلكتروني الأردنية   |   وزير الثقافة يزور الفنان يوسف الجمل ويطمئن على صحته   |   سامسونج تكشف عن حلول متكاملة للتدفئة والتهوية وأنظمة التكييف في معرض ISH 2025 تحت شعار 《التدفق المتكامل》   |   ألف باء تاء ناشرون من الأردن تحصل على جائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال   |   الضمان: حريصون على التعاون مع جميع الشركاء لتعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنيّة في المجتمع للوصول إلى بيئة عمل آمنة   |   شراكة جديدة بين الأردن وإندونيسيا لإنشاء مصنع لحامض الفوسفوريك   |   شركة مصفاة البترول الأردنية تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي التاسع والستين لمساهميها   |  

حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار


حبس 3 أشخاص لمدة 5 سنوات بعد ثبوت غسلهم ربع مليون دينار

وضعت محكمة جنايات عمان ثلاثة أشخاص بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات ودفع مبلغ مالي بأكثر من ربع مليون دينار، بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة غسل الأموال بالاشتراك عملا بأحكام المادة 24/2 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وقررت المحكمة وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المدانين، وهي الوضع بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات والرسوم وتغريمهم ثلاثة آلاف و500 دينار أردني ومبلغ 250 ألف يورو ومبلغ 42 ألفا و700 دولار أميركي أو ما يعادلها بالدينار الأردني التي تساوي 228 ألفا و722 دينارا.

 

وأسندت النيابة العامة للمدانين الثلاثة جنحة غسل الأموال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 24 و76 من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 46 لسنة 2007 ، حيث قام المدانون بالاحتيال على المشتكي بإقناعه واستدراجه لعملية استنساخ الأموال التالفة الموجودة في البنك الدولي من خلال دهن الأموال بمادة على ورق قص بذات الحجم وينتج عنها ورق عملة مالية سواء دولار أو يورو وانطلت الخدعة على المشتكي وقام بتسليمهم مبلغ 250 ألف يورو.

 

وبين قرار التجريم، أن المدانين تمكنوا من الاحتيال على المجني عليه من خلال إيهامه بالحصول على الربح الكبير والسريع بطريقة تفريخ النقود، واستخدام وسائل مختلفة، بحسب ما تتطلب مرحلة المشروع الإجرامي الذي خططوا له بالاشتراك، حيث قام أحدهم بشراء شقق سكنية وثلاث سيارات لأولاده ومصاغ ذهبي بقيمة 70 ألف دينار لزوجته، بهدف تبييض الأموال التي احتصل عليها من عملية الاحتيال التي قاموا بها.

 

واستندت المحكمة في بيناتها لستة شهود قدمتهم النيابة العامة، وعادت الى نص المادة 24 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووجدت بأن هذا النص هو نص عقابي، حيث نص في الفقرة الأولى على معاقبة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة، في حين أن الفقرة الثانية من ذات المادة نصت على العقاب في حال كانت الأموال متحصلة عن جناية، الأمر الذي يحتم لزوما على المحكمة ولغايات تطبيق العقوبة بحسب نوع الجرم من الرجوع الى المادة (4) من ذات القانون.

 

وأكدت المحكمة أنها عادت إلى نص المادة 4 لتجد أنها اعتبرت أن المال محل غسل الأموال يكون متحصلا عن أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال، وهذا الأمر يستلزم بأنه يتوجب على المحكمة البحث في الجريمة الأصلية التي تعتبر الركن المفترض في جريمة غسل الأموال، والتي لم يشترط المشرع ثبوت ارتكابها من المتهم بجرم غسل الأموال، إذ يكفي إثبات أن الأموال قد تحصلت عن تلك الجريمة.

 

وخلصت المحكمة إلى أنه ومن خلال جميع البينات المقدمة في هذه الدعوى تجد بأن المستودع الذي استخدمه المدانون في العملية الاحتيالية على المشتكي والذي تم وضع النقود التي تم تسليمها لهم، وتعرض بابه للكسر والخلع وكذلك خلع الباب الخشبي الداخلي، الأمر الذي تجد معه بأن هذا الفعل وبالرغم من عدم ثبوت نسبته لأي منهم، إلا أنه يعد سرقة بالمعنى الوارد في المادة (404) من قانون العقوبات، وبالتالي فإن المال الذي تحصلوا عليه كان نتيجة احتيالهم على المشتكي