الرباط.. اختتام أعمال الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس   |   سامسونج تقدّم معرض 《التوازن المستحدث》 ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للتصميم 2024   |   جامعة فيلادلفيا تستضيف الأولمبياد الكيميائي الأردني السادس بالتزامن مع المعرض العلمي لكلية العلوم   |   الضمان تتيح الانتساب الاختياري التكميلي للمؤمن عليهم الذين تم تعليق تأمين الشيخوخة عن فترات اشتراكهم خلال أزمة كورونا   |   الانتخابات البرلمانية القادمة تأسيس لمرحلة جديدة   |   فيلادلفيا تقيم ملتقى القصاصين التاسع بمشاركة 10 جامعات و18 قاصة وقاصا   |   بدء جلسات التحليل المهني للمهن الزراعية باستخدام منهجية "ديكم"   |   اختتام فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية التمريض في جامعة فيلادلفيا   |   جامعة فيلادلفيا تستقبل وفدًا من وزارة التعليم العمانية   |   الزميل امين زيادات سيخوض غمار الانتخابات البرلمانيه المجلس العشرين   |   أطباء وخبراء دوليون يرفضون حظر منتجات التدخين   |   مؤسسة الحسين للسرطان توقّع اتفاقيّة مع الشركة الأردنية لصيانة الطائرات "جورامكو" لتأمين موظفي وعائلات الشركة من القطاع العسكري والخاص    |   توقيع مذكرة تفاهم بين السياحة و الـ 《أمديست》   |   أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن   |   مستقبل التكنولوجيا المالية في منطقة المشرق العربي   |   بنك الأردن الراعي الرسمي لأولمبياد اللغة الإنجليزية العالمي 2024   |   منتدى اقتصادي للشراكات المالية والصناعية والتجارية في أيار المقبل   |   حزب البناء الوطني يحتفل بمعركة الكرامة وعيد الأم   |   أوبر تطلق أوبر للشباب في الأردن   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق موقع مناديل فاين الإلكتروني بنسخته المحدّثة   |  

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟


هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟
الكاتب - موسى الصبيحي

المعلومة التأمينية رقم (323)

توضيح عاجل جداً

( حقّك تعرف عن الضمان )

هل تستحق المعلّمة رُبى راتباً تقاعدياً من الضمان..؟

عطفاً على المعلومة التأمينية رقم (322) التي أطلقتها اليوم حول موضوع المعلمة المرحومة رُبى.. ولتوضيح ما إذا كانت رُبى تستحق أن يُخصّص لها الضمان راتباً تقاعدياً، بالرغم مما يقوله البعض وما صدر في بعض التصريحات المتسرّعة من أن مدة اشتراكها بالضمان هي (23) اشتراكاً فقط، وأن راتب تقاعد الوفاة الطبيعية يحتاج الى أن يتوفر للمؤمّن عليه المتوَفّى مدة اشتراك لا تقل عن (24) اشتراكاً..
فإذا افترضنا أن وفاة رُبَى لن يتم اعتمادها كإصابة عمل، وأنه لن يتم تخصيص راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة العمل لها.. وإصابة العمل كما هو في القانون لا تحتاج إلى حد أدنى من الاشتراكات لكي يترتب لصاحبها حقوق تأمينية ومنها راتب الوفاة الإصابيك.. إذا افترضنا ذلك، فإن الخيار والحق التأميني القانوني يتمثل في استحقاق رُبَى لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، وهذا دون شك حقها.

أما بالنسبة لمدة اشتراكها التي قيل أنها (23) اشتراكاً فقط، وأن القانون يشترط أن لا تقل فترة اشتراك المؤمّن عليه المتوفّى عن (24) اشتراكاً لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية، فإن الحل موجود وماثل أمامنا من خلال النظر إلى حق رُبى في إجازة أمومة مدفوعة الأجر لمدة (70) يوماً وفقاً لقانون العمل وقانون الضمان، وحيث أن جنينها وُلِد ميتاً، فإن لها حقاً لدى الضمان في بدل إجازة أمومة عن السبعين يوماً والتي بموجب القانون تبقى خلالها مشمولة بالضمان وغير منقطعة، مما يُضاف الى مدة اشتراكاتها السابقة البالغة (23) اشتراكاً،  بحيث يُضاف شهران، ليصبح لديها (25) اشتراكاً، وهو ما يؤهّلها لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية.
وقد أشارت الفقرة (ب) من المادة (18) من نظام المنافع التأمينية إلى أن من شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة أن تثبت الولادة بشهادة رسمية تفيد بولادة الجنين حيّاً أو بولادته مُتوَفّى.

 (سلسلة معلومات تأمينية توعوية مبسّطة بقانون الضمان أقدّمها بصفة شخصية ويبقى القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه هو الأصل - يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والمعرفة مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 
الإعلامي والحقوقي / موسى الصبيحي