وأوضح عطية في الرسالة إن الاعفاء الذي يطلبه النواب لا يشمل:
1- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد 14-16 من قانون حماية أسرار وثائق الدولة رقم 50 لسنه 1970.
2- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.
3- الجرائم الواقعة على أمن الدولة في المواد 107-153مكرر.
4- جرائم جمعية الأشرار والجمعيات غير المشروعة.
5- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد 170 - 177.
6- جرائم التزوير الجنائي.
7- جرائم القتل المنصوص عليها في المواد 326 -328.
8- جرائم الضرب المفضي إلى الموت.
9- جرائم السرقة والاحتيال وجرائم الشيك.
10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي.