"الافتاء": مهر الزوجة المؤجل يحق لأهلها بوفاتها
المركب -
قالت دائرة الافتاء العامة انه يحق لاهل الزوجة في حال وفاتها المطالبه بمهرها المؤجل، كاملاً قبل توزيع التركة باعتباره ديناً لها على زوجها.
وجاءت الفتوى ردا على سؤال وجه اليها ' توفي أخي وزوجته وأولادهم جميعاً إثر حادث سير، فهل يحق لأهل زوجة أخي المطالبة بمهرها المؤجل؟'
وتاليا نص الفتوى:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا توفي شخص وترك مالاً، وعليه ديون قضيت ديونه أولاً، فإن بقي شيء فلورثته، قال الله تعالى في بيان استحقاق الميراث للوارث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11.
قال الإمام المحلي رحمه الله: 'يبدأ من تركة الميت وجوباً بمؤنة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة' [كنز الراغبين 3/135].
ومهر الزوجة المؤجل دين لها على زوجها، تستحقه بطلاقها أو بوفاة زوجها أو وفاتها، كما ورد في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: 'إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين، ولو قبل الدخول أو الخلوة، و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة'.
وعليه، فلورثة المرأة أن يطالبوا بمهرها المؤجل كاملاً قبل توزيع التركة باعتباره ديناً لها على زوجها، سواء كانت وفاتها قبل زوجها أم بعده، فقد جاء في المادة (42) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام2010م): 'إذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين'. والله تعالى أعلم.