شركة الحوسبة الصحية الدولية تكرّم السيد غسان اللحام   |   المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا يبحث آفاق التعاون مع سفيرة جنوب أفريقيا   |   Orange Jordan Sponsors University of Jordan’s 《Innovate to Start》 2026 to Support Young Entrepreneurs   |   مجموعة فاين الصحية القابضة تواصل توفير عبوة 《فاين النشامى》 الرمزية احتفاءً بالرحلة التاريخية الأولى للأردن ونشامى المنتخب في كأس العالم 2026   |   الحاجة بديعة عادل عبدالمجيد مهيار (أم عبيدة)في ذمة الله   |   ولي العهد مهندس الدولة الحديثة   |   رفع الناتج المحلي الإجمالي هو المعيار الحقيقي لنجاح الاقتصاد   |   طلبات الأردن تعلن عن توفير تغطية تأمينية لسائقيها في المستشفيات الخاصة عند التعرض للحوادث   |   تجارة الأردن تبحث مع الغرفة العربية البرازيلية توسيع التعاون الاقتصادي   |   البنك الأردني الكويتي الراعي البلاتيني للمؤتمر الوطني الثاني للتغير المناخي والاقتصاد الأخضر   |   جمعية ائتلاف مربّي الأبقار: تحقيق الأردن اكتفاء ذاتيا من الحليب ومنتجاته ومعلومات غير دقيقة بـ" كتاب الزراعة "   |   لماذا يُحرَم المتقاعد غير الأردني من زيادة التضخم السنوية؟   |   أجواء حارة نسبيًا اليوم وغدًا ومعتدلة الخميس والجمعة   |   الأمن السيبراني يحذر "اوعى تكبس على رابط غريب"   |   شقيقتان تقتلان أمًا لـ5 أطفال ثم تبتسمان أثناء اعتقالهما..   |   محاسب في الجمعية العلمية يختلس 186 ألف دينار   |   الشوبكي: تثبيت أسعار المحروقات يُبقي العبء الضريبي ثابتاً على المواطنين   |   أسود الأطلس يطيحون بالطواحين.. المغرب إلى ثمن نهائي مونديال 2026   |   الشاب عمرو مؤيد ابراهيم عمورة في ذمة الله   |   مذكرة التفاهم بين لبنان الرسمي واسرائيل   |  

"الافتاء": مهر الزوجة المؤجل يحق لأهلها بوفاتها


"الافتاء": مهر الزوجة المؤجل يحق لأهلها بوفاتها

المركب - 

قالت دائرة الافتاء العامة انه يحق لاهل الزوجة في حال وفاتها المطالبه بمهرها المؤجل، كاملاً قبل توزيع التركة باعتباره ديناً لها على زوجها.

وجاءت الفتوى ردا على سؤال وجه اليها ' توفي أخي وزوجته وأولادهم جميعاً إثر حادث سير، فهل يحق لأهل زوجة أخي المطالبة بمهرها المؤجل؟'

وتاليا نص الفتوى:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا توفي شخص وترك مالاً، وعليه ديون قضيت ديونه أولاً، فإن بقي شيء فلورثته، قال الله تعالى في بيان استحقاق الميراث للوارث: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/11.

قال الإمام المحلي رحمه الله: 'يبدأ من تركة الميت وجوباً بمؤنة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم تنفذ وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة' [كنز الراغبين 3/135].

ومهر الزوجة المؤجل دين لها على زوجها، تستحقه بطلاقها أو بوفاة زوجها أو وفاتها، كما ورد في المادة (43) من قانون الأحوال الشخصية الأردني: 'إذا سمي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين، ولو قبل الدخول أو الخلوة، و بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة'.

وعليه، فلورثة المرأة أن يطالبوا بمهرها المؤجل كاملاً قبل توزيع التركة باعتباره ديناً لها على زوجها، سواء كانت وفاتها قبل زوجها أم بعده، فقد جاء في المادة (42) من قانون الأحوال الشخصية الأردني (لعام2010م): 'إذا لم يكن الأجل معيناً اعتبر المهر مؤجلاً إلى وقوع الطلاق أو وفاة أحد الزوجين'. والله تعالى أعلم.