حصار يضرب مكاتب السياحة والسفر المخالفة.. مراقبة الكترونية وعقوبات صارمة واغلاق
المركب
خاص - مروة البحيري
ضربة حاسمة تهز الانتشار العشوائي والفوضى الواضحة لمكاتب السياحة والسفر بالاردن.. وتعليمات جديدة –في مكانها الصحيح- تضع حدا للمنافسة غير العادلة اوالشريفة او المقبولة التي تخوضها مكاتب غير مرخصة تعبث خارج اطر القانون لسنوات مضت باتت تشكل عبئا على المؤسسات المعنية بهذا القطاع وعلى المواطنين الذين ذاقوا "الاهوال" من مخالفات وتجاوزات هذه الشركات او "الدكاكين"..!
جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية التي ضاقت ذرعا بممارسات المكاتب السياحية المخالفة واعلاناتها وعروضها واقتحامها شبكات التواصل الاجتماعي والاعلام دون رادع رافضة تصويب اوضاعها وكآن القانون غائب ولا ينطبق عليها ولا يمسها او يعنيها.. الجمعية قررت وبالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وضع حد لهذه التجاوزات ولكل من تبنى قضيتهم الخاسرة ودافع عنهم لمصالحة الخاصة واتخذت قرارها بمراقبة وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي للوقوف على المخالفين لشروط الترخيص والاعلان ومراجعة وضع المكاتب غير المرخصة او غير مجددة لترخيصها لعام 2017 بالاضافة الى القيام بحملات تفتيشية مشتركة مع الجمعية على مكاتب السياحة والسفر بهدف التأكد من إلتزام المكاتب المرخصة بالعمل حسب التصنيف والتراخيص الممنوحة لهم حيث سيتم اتخاذ الاجراء القانوني ضد المخالفين وغير المرخصين حسب الاصول من المكاتب بممارسة الاعمال الغير مصرح لهم بمزاولته.. بحسب الجمعية
واكدت الجمعية ان هذه الاجراءات تأتي بهدف رعاية مصالح اعضائها والمحافظة على حقوقهم وحماية المكاتب المرخصة حسب الاصول من المنافسة الغير شريفة وغير المشروعة التي يزاولها البعض وضمن الأنشطة التالية:
- ممارسة اعمال مكاتب السياحة والسفر من قبل افراد وشركات غير مرخصة والاعلان عن خدماتهم في وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي.
- استمرار بعض مكاتب السياحة والسفر غير المجددين لترخيصهم بمزاولة اعمالهم ودون تصويب لاوضعهم القانونية.
- الاعضاء من مكاتب السياحة والسفر المرخصين لعام 2017 وغير الملتزمين بالتصنيف الممنوح لهم حسب الترخيص وبما فيها مزاولة تلك الاعمال وتسويق خدمات الفئات الاخرى من خلال وسائل الاعلان وشبكات التواصل الاجتماعي.
واكدت الجمعية ان قانون السياحة وتعديلاته رقم 20 لسنة 1988 ينص على:
* المادة 9
لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ممارسة اي مهنة سياحية او تملكها الا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه.
* المادة 15
أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من :
1. امتلك او مارس مهنة سياحية قبل الحصول على ترخيص بذلك وفقاً لاحكام هذا القانون.
2. مارس اي مهنة سياحية او ادارها بصورة تنطوي على منافسة غير مشروعة او مضرة بسمعة السياحة الوطنية وللصناعات والمهن السياحية او الاقتصاد الوطني.
ب. تقام دعوى الحق العام بمقتضى احكام هذه المادة من قبل النائب العام بناء على طلب الوزير.
ج. اذا ادين اي شخص بارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة فللمحكمة ان تقرر اغلاق المحل او المكتب الذي تمارس فيه تلك المهنة.
وطالبت جمعية وكلاء السياحة والسفر الاردنية اصحاب الشركات والمكاتب بضرورة تصويب أوضاعهم فوراً ومراعاة الالتزام بشروط الاعلان عن البرامج السياحية في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي بموجب التعليمات الواردة في نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الاردنية رقم 114 لسنة 2016 حتى لا يكونوا عرضة للمسائلة قانونية مؤكدين أن هذا الاجراء يصب في مصلحة المكاتب وتنظيم العمل والوقوف والتصدي امام اي كان من الدخلاء على هذا القطاع.