هيئة الأوراق المالية تنشر مشروع نظام صناديق الاستثمار المشترك على موقعها الإلكتروني
ونص المشروع على تحديد الجهة التي يجوز لها تأسيس صناديق الاستثمار وهي الشركات المرخصة من الهيئة لممارسة أعمال إدارة الاستثمار، وتحديد الحد الأدنى لرأسمال الصندوق بمبلغ (2) مليون دينار بدلاً من (500,000) دينار أو ما يعادلة من العملات الأخرى، كما ألزم المشروع مدير الاستثمار للصندوق بالاستثمار في الصندوق الذي يقوم على إدارته وبنسبة لا تقل عن 5% من رأسمال الصندوق.
وتضمن المشروع أيضاً مراجعة لمحددات الاستثمار الواجب على مدير الاستثمار الالتزام بها وذلك بهدف تنويع محفظة استثمارات الصندوق وتوزيع المخاطر المرتبطة بها. وحدد المشروع مهام كل من مدير الاستثمار، وأمين الاستثمار، ووضح إجراءات تسجيل صندوق الاستثمار المشترك وعملية طرح وحداته الاستثمارية للاكتتاب، بالإضافة إلى اشتماله على أحكام تفصيلية لتصفية الصناديق، والمتطلبات الإفصاحية التي يتوجب على الصندوق الالتزام بها.
وتنفيذاً لنهجها التشاركي الذي دأبت عليه، تطرح هيئة الأوراق المالية هذا المشروع على كافة أطراف سوق رأس المال من مستثمرين ومدراء استثمار، وشركات خدمات مالية وكل المعنيين لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم في مشروع النظام وذلك خلال أسبوعين من تاريخ نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة، لدراستها وأخذ المناسب منها بعين الاعتبار قبل إخراج النظام بصورته النهائية، علماً بأن الوثائق المرفقة هي بمثابة "مسودات عمل" قابلة للتغيير والتعديل حسب ما يقتضيه صالح السوق المالي ولا يمثل أي جزء منها صيغة نهائية بعد.