قرارات الحكومة وعين الأردنيين..   |   120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   《جو أكاديمي》 ترعى الجلسة الحوارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني مع دولة رئيس الوزراء     |   وزير الثقافة يطلع على تجربة الكويت الإعلامية   |   بيان صادر عن المنتدى العالمي للوسطية   |   فلاح الصغيّر نقيبًا لنقابة شركات الدعاية والإعلان وخدمات التسويق   |   تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية تونسية   |   مراقب الشركات : تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استثمارا بالموارد البشرية   |   تخريج 21 مشاركة ببرنامج Female Future   |   بَــعــدَ أَن تَــقــفِــز بــالــمــظــلَّـة ؟!   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها


سجن مؤسس مول شهير (6) شهور للتصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها

المركب 

حكمت محكمة صلح جزاء شمال عمان بإدانة صاحب مول شهير بالأردن بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليها خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

تجدر الاشارة الى ان المول تعرض في الفترة الاخيرة الى متاعب مالية دفعته الى بيع عدد من فروعه.

وأدين مؤسس المول بصفته مفوض عن شركة تابعة للمول بجرم التصرف بمواد غذائية تم التحفظ عليه خلافا لاحكام المادة (23/د/1) من قانون الغذاء و الحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة ونظرا لاعتراف ممثل المشتكى عليها وعملا باحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحقه لتصبح الحبس ثلاثة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعه.

وعملا باحكام المادة (72) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الاشد بحق صاحب المول لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه الحبس مدة ستة اشهر والرسوم ومثلي ثمن البضاعة.

يشار إلى أن الحكم صدر غيابيا بحق المشتكى عليهما قابلا للاعتراض صدر وافهم علنا باسم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ( حفظه الله ) المعظم بتاريخ 24/1/2017