شكوى قضائية على وزير الطاقة لاخفاء معلومات عن اتفاقية الغاز
المركب
قدمت اليوم الثلاثاء (14-3-2017) مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) شكوى لدى مجلس المعلومات على وزير الطاقة والثروة المعدنية للطعن في قراره القاضي برفضه طلب الباحث القانوني مؤيد المجالي بتزويده صورة عن اتفاقية الغاز الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.
وقالت المحامية هالة ذيب الناطقة الإعلامية باسم مجموعة (محامو إسقاط اتفاقية الغاز) بأنه هذه المجموعة تتألف من عدد من المحامين، وهم الأساتذة زكي فرح حدادين وهالة عاهد ذيب وإسلام عبدالكريم الحرحشي ولين منذر الخياط وليلى فارس عطا وسناء راتب الأشقر وعمرو محمود أبو نزال وأسماء عبدالحميد الهمشري، وقد وكلهم الباحث القانوني المجالي لتقديم الشكوى لدى مجلس المعلومات ولدى المحكمة الإدارية إن لزم الأمر، وقالت المحامية ذيب بأن هذه المجموعة مفتوحة لأي محامي يرغب بالانضمام إليها، وهي على اتصال وتنسيق مع جميع الجهات المناهضة لاتفاقية الغاز.
وأضافت المحامية هالة ذيب بأن قول وزير الطاقة أو الحكومة بأن هذه الاتفاقية سرية ومحمية هو قول يخالف القانون وفيه استخفاف بعقول المواطنين الأردنيين، فهذه الاتفاقية المتوفرة لدى وزارة ووزير الطاقة ولا تزال بحوزته هي من قبيل المعلومات المتاحة لجميع المواطنين وفق قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة باتفاقية وطنية أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعتبر الحكومة الأردنية هي هيئة الشركة العامة، وهي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب، وتمس هذه الاتفاقية حقوق الأردنيين.
وبينت المحامية هالة بأنها طلب من مجلس المعلومات بيان وإظهار حق المشتكي المجالي بالحصول على المعلومة التي يطلبها، وإجراء المقتضى القانوني بالإيعاز لمن يلزم من أجل تزويده بالمعلومة التي بينها في طلبه القانوني دون إبطاء.
إلى ذلك قالت المحامية ذيب بأن المادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات توجب على مجلس المعلومات أن يصدر قراره في هذه الشكوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة، وتنص المادة (17) من قانون ضمان حق الحصول على المعلومات على ما يلي:
أ. تختص محكمة العدل العليا بالنظر في قرار رفض طلب الحصول على المعلومات على أن تقدم الدعوى من مقدم الطلب ضد المسؤول خلال (30) يوما من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المدة الممنوحة بموجب هذا القانون لإجابة الطلب أو رفضه أو الامتناع عن الرد عليه.
ب. يجوز لمقدم الطلب تقديم شكوى ضد المسؤول إلى المجلس بواسطة مفوض المعلومات في حال رفض طلبه أو امتناع المسؤول عن إعطاء المعلومات المطلوبة خلال المدة المقررة قانونا.
ج. على المجلس أن يصدر قراره في الشكوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها وإلا اعتبرت الشكوى مرفوضة وتقطع الشكوى ميعاد الطعن الموجه ضد المسؤول المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة يبدأ سريان مدة الطعن من تاريخ تبليغ مقدم الشكوى رفض شكواه الصريح أو من تاريخ انقضاء المدة لإصدار قرار المجلس في الشكوى.
وهذا نص الشكوى المقدمة لمجلس المعلومات كما وردت:
لدى مجلس المعلومات الموقر
بواسطة
مفوض المعلومات / مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالإضافة لوظيفته
المشتكي: مؤيد أحمد محمود المجالي
وكلاؤه المحامون: زكي فرح حدادين وهالة عاهد ذيب وإسلام عبدالكريم الحرحشي ولين منذر الخياط وليلى فارس عطا وسناء راتب الأشقر وعمرو محمود أبو نزال وأسماء عبدالحميد الهمشري.
وعنوانه للتبليغ: عمان – خلدا – شارع وصفي التل – قرب إشارات العساف – مجمع أبو عيسى رقم (214) – الطابق الثاني – مكتب رقم (15) – هاتف رقم (0795056449)/ مكتب المحامية هالة عاهد ذيب
المشتكى عليه: السيد وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة إلى وظيفته.
الموضوع: قرار المشتكى عليه رقم (و.ت.م/1794) تاريخ (25/2/2017) والقاضي برفضه طلب المشتكي بتزويده بصورة عن إتفاقية الغاز الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز.
المقدمة:
* تنص المادة (17) من الدستور: (للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون).
* وتقضي المادتان (10 و 13) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة عليها الدولة الأردنية والملتزمة بها، بأن تتخذ الأردن من أجل مكافحة الفساد، ما يلزم من تدابير وفق القانون لتعزيز الشفافية في الدوائر العامة، وبيان كيفية تنظيمها واشتغالها، وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وتشمل هذه التدابير ما يلي:
1- اعتماد إجراءات أو لوائح تُمكّن عامة الناس من الحصول، على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.
2- تبسيط الإجراءات الإدارية، من أجل تيسير وصول الناس إلى السلطات المختصة التي تتخذ القرارات.
3- نشر معلومات وتقارير دورية عن مخاطر الفساد في إداراتها العمومية.
* وتقضي المادتان (7 و 9) من (قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007) أن لكل أردني الحق في الحصول على المعلومات التي يطلبها، وعلى المسئول تسهيل الحصول على المعلومات، وضمان كشفها دون إبطاء.
وقائع وأسباب الشكوى:
أولاً: بتاريخ (15/2/2017) قدم المشتكي الطلب رقم (1726) (وفق نموذج طلب المعلومات المعد من قبل مجلس المعلومات) للسيد وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة إلى وظيفته، وبموجبه طلب بتزويده بصورة عن اتفاقية الغاز الاتفاقية الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) وبين شركة (نوبل إنيرجي) لتزويد المملكة بالغاز (مرفق صورة عنه):
ثانيا: المعلومات التي يطلب المشتكي تزويده بها متوفرة لدى المشتكى عليه ولا تزال بحوزته وهي من قبيل المعلومات المتاحة لجميع المواطنين وفق قواعد ومبادئ الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة، فهي متعلقة باتفاقية أبرمتها شركة الكهرباء المملوكة بالكامل لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، حيث تعتبر الحكومة الأردنية هي هيئة الشركة العامة، وهي الضامنة لهذه الشركة في هذه الاتفاقية بالأموال العامة أموال الشعب الأردني دافعي الضرائب.
ثالثاً: بتاريخ (25/2/2017) وبموجب الكتاب رقم (و.ت.م/1794) (مرفق صورة عنه) رفض المشتكى عليه السيد وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة إلى وظيفته طلب المعلومات المقدم من قبل المشتكي مستنداً إلى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وقانون حماية أسرار ووثائق الدولة بشكل عام ودون تحديد نصوص معينة فيهما، مع العلم أن القانونين ليس فيهما أي نص يمنع من تزويد المشتكي بهذه المعلومات.
رابعاً: إن التستر على هذه المعلومات يثير الشك والريبة والشبهة بمخالفة القانون والتعسف وإساءة استخدام السلطة.
خامساً: مجلسكم الموقر صاحب الاختصاص في نظر هذه الشكوى، وهو معني بتطبيق وإنفاذ مبادئ وقواعد الشفافية والنزاهة والحوكمة والمساءلة.
الطلب: يرجو المشتكي من مجلسكم الموقر بيان حقه بالحصول على المعلومة التي يطلبها، وإجراء المقتضى القانوني بالإيعاز لمن يلزم من أجل تزويده بالمعلومة التي بينها في طلبه القانوني دون إبطاء.
وتقبلوا فائق الاحترام