البريد الأردني صندوق البريد الرقمي مشروع استراتيجي نحو قاعدة بيانات وطنية متكاملة للعناوين البريدية الرقمية.   |   عراقجي: البيت الأبيض يتوسل لشراء النفط الروسي بعد أسبوعين من الحرب   |   اللواء المتقاعد أنور الطراونة يوجه رسالة توعوية هامة بعنوان: حين يكونُ الفضولُ خصماً للحياة    |   أصوات إسرائيلية: هذه ليست حربنا إنها حرب نتنياهو   |   الجيش الإسرائيلي يدفع بأعداد كبيرة من الدبابات إلى الحدود مع لبنان   |   الحكومة تعتزم شراء 240 ألف طن قمح وشعير   |   القادم أخطر   |   لا تجعلوا المواطن يدفع ثمن حربٍ لم يشعلها   |   بيان صادر عن لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني   |   محمد الذنيبات : التصدير من من مناجم الفوسفات يجري كالمعتاد وطلبات الشراء تزداد والأسعار ترتفع   |   سامسونج إلكترونيكس تكشف عن تقنيات حماية بيانات متقدمة في هواتف سلسلة Galaxy S26 وتطلق أول شاشة بخصوصية مدمجة حصرياً في طراز Ultra   |   المطار الدولي تعلن عن تعيين أنطوان كرومبيز رئيساً جديداً لمجلس إدارتها   |   البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج 《شهر رمضان》 في متحف الأطفال   |   بنك الأردن ينضم إلى الشراكة العالمية من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF   |   تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا   |   البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية 《ISO 22301:2019》 لنظام إدارة استمرارية الأعمال   |   شظية تُحدث ضرراً محدوداً بخط مياه في الهاشمية.. والأمن العام ينفي وجود أضرار أخرى   |   الاقتصاد الرقمي والبريد الأردني والمركز الجغرافي الملكي يطلقون مشروع 《الصندوق البريدي الرقمي》 المرتبط بالرمز البريدي العالمي   |   البدادوة : أصبح ارسال الملفات وانجازها مجرد اوراق مثل كل عام دون معالجة حقيقية للمخالفات التي ترد ضمن صفحات التقرير .   |   سامسونج للإلكترونيات تعلن عن استراتيجيتها لتحويل منشآتها حول العالم إلى مصانع قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!


الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

 

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

 

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

 

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

 

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

 

 علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

 

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي