دار الحسام تستضيف الوزير الأسبق البطاينة في جلسة حوارية (صور)   |   الميثاق الوطني يشيد بالتريث في تعديل 《الضمان》 ويؤكد: العدالة وحماية حقوق المشتركين أولاً   |   البنك العربي يطلق قرضاً لتمويل منتجات الطاقة الشمسية   |   تجديد عضوية طلال أبوغزاله الدولية في منتدى شركات المحاسبة العالمية   |   مشروع قانون الضمان الاجتماعي   |   Orange Digital Center for Entrepreneurship Launches《Dream to Demo》 Bootcamp to Empower Youth Innovators   |   سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تفتتح معرضاً تفاعلياً في الجامعة الأهلية في إطار تجديد الشراكة بين الطرفين   |   بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه في إربد سيتي سنتر بموقعه الجديد داخل المول   |   《الفوسفات الأردنية》 تحقق قفزة نوعية في أسعار التعاقدات العالمية تُعزز تنافسيتها للربع الثاني من العام 2026    |   أضعها أمام رئيس وأعضاء لجنة العمل النيابية؛ ​مذكرة تتضمن (6) توصيات استراتيجية مقترحة حول الضمان   |   سامر التميمي… قصة نجاح مصرفي تقترب من الناس وتكسر الحاجز بين الأرقام وحياة المواطن   |   وزير الثقافة يرعى إشهار رواية 《المربية》 للكاتب العظمات   |   بني هاني يدعو الحكومة لإجراء حوار شامل وواسع حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي   |   حمادة يكرم إعلاميين ويعول على انتعاش السياحة قريبا   |   Orange Jordan Signs Agreement to support AlOun Jordan Association for Alzheimes Disease   |   أردننا جنة" يستقطب 5400 مشارك في أسبوعه الأول ويجسد تكاملية القطاع السياحي   |   مذكرة تعاون علمي وثقافي بين جامعة فيلادلفيا وجامعة المعارف العراقية   |   أورنج الأردن توقع اتفاقية دعماً لأعمال جمعية العون الأردنية لمرض الزهايمر   |   قصيدة 《القوافي》 لرئيس الدولة في عمل فني جديد لعبد الرحمن الجنيد   |   بيان صادر عن النائب المهندس سالم العمري   |  

  • الرئيسية
  • خبر وصورة
  • الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!


الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

 

الغرامات المفروضة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من "العفو العام".!

 

الغرامات المترتبة على المنشآت بموجب قانون الضمان مُستثناة من قانون العفو العام.. لأنها جزء من أموال الضمان الاجتماعي وأموال الضمان ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة"مؤسسة الضمان" إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه). فلا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال الضمان ومن ضمنها الغرامات.

 

والغرامات بموجب قانون الضمان تُفرَض في حالتين:

 

الأولى: في حال عدم تزويد المنشأة لمؤسسة الضمان ببيانات العاملين لديها (أسماؤهم وأجورهم وتواريخ التحاقهم بالعمل او انتهاء عملهم..الخ ) ضمن المواعيد المحددة في القانون. وقيمة الغرامة في هذه الحالة (1%) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد البيانات.

 

الثانية: في حال أن المنشأة لم تقم باقتطاع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين لديها أو التي لم تقم بتأدية الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية للعاملين، وقيمة الغرامة في هذه الحالة (30%) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدّها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر.

 

 علماً أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان فقط الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة في أي من الحالتين المذكورتين شريطة توافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً.

 

هذا ما أحببت أن أوضّحه للجميع من خبراء ومهتمين ومترقّبين وسائلين.. قولاً واحداً.

 

   (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي