إنهاء الصراع العربي الأسرائيلي أو استمراره بيد الإدارة الأمريكية   |   سماوي يلتقي سلامة ولحود ويبحثان سبل التوأمة بين مهرجان جرش والمهرجانات اللبنانية   |   اللجنة التنفيذية لشؤون التربية والتعليم في 《الميثاق الوطني》تصدر توصيات حول نظام الثانوية العامة الجديد (نظام الحقول   |   شركة زين تطلق دليل إمكانية الوصول الشامل لتهيئة مبانيها ومرافقها للأشخاص ذوي الإعاقة   |   فعالية رياضية نوعية تشعل أجواء الحماس في جامعة فيلادلفيا   |   مذكرة تفاهم بين الضمان الاجتماعي والبوتاس العربيّة لتنظيم إجراءات تسديد الاقتطاعات المستحقة من رواتب المتقاعدين   |   ACY Securities تحتفل بالذكرى الخامسة عشرة وتؤكد دورها في تطوير الأسواق المالية الأردنية والإقليمية   |   جهود الإعلام الأردني تعزز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع   |   مؤسسات المجتمع المدني وتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي   |   أبوغزاله يعرض رؤيته لإصلاح الأمم المتحدة أمام دبلوماسيين من 30 دولة   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - مشرف أنظمه وشبكات في مركز الحاسوب.   |   تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين: - فني صيانة الكترونيات في مركز الحاسوب.   |   ديانا كرزون تسحر الجمهور بأحدث أعمالها الغنائية 《دوخني》   |   ماذا على مؤسسة الضمان أن تفعل في المرحلة القادمة.؟    |   عمّان الأهلية تنظّم ندوة عن الصناعات الدوائية ويوما طبيا في عين الباشا   |   زين تدخل في شراكة مع المنتدى الدولي لأعمال الإعاقة كأول شركة اتصالات في المنطقة   |   مجموعة الخليج للتأمين – الأردن تعزز ريادتها في قطاع التأمين بعد فوزها بجائزة   |   شركة ميناء حاويات العقبة تكشف عن أبرز مؤشرات أدائها التشغيلي لشهر تشرين الثاني 2025   |   لجنة الاقتصاد والاستثمار في حزب الميثاق الوطني تبحث تعزيز بيئة الأعمال في العقبة   |   مشاركة واسعة في البطولة السعودية للهواة على ملاعب نادي ديراب للجولف   |  

  • الرئيسية
  • نكشات
  • ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟

ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟


ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟

 

 

ما نسبة الغرامة على المنشأة التي تُشغِّل متقاعداً مبكّراً دون إبلاغ الضمان.؟

 

بداية لا بد من التأكيد بأنه لا يستطيع أحد أو جهة أن تمنع إنساناً من العمل، فالعمل حق لكل إنسان، ولكن قانون الضمان الاجتماعي وضَعَ عدداً من الضوابط تحكم تعامله مع صاحب راتب التقاعد المبكر الذي يعود إلى العمل قبل إكماله سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى.

 

كما أن القانون ألزمَ المنشآت التي تقوم بتشغيل أي متقاعد مبكر لم يكمل السن المذكورة بإبلاغ مؤسسة الضمان وشموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ليتم التعامل معه من خلال المؤسسة وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها.

وفي حال لم تقم المنشأة بإبلاغ الضمان ولم تشمل المتقاعد المبكر الذي قامت بتشغيله لديها بأحكام القانون، فسوف تتحمّل غرامة بنسبة (30%) من مجموع الأجور التي صرفتها له طيلة فترة عمله لديها. فمثلاً لو كانت مدة عمل المتقاعد المبكر لدى المنشأة (س) عشرة أشهر وتقاضى خلالها أجوراً مجموعها (5000) دينار، ولم تقم هذه المنشأة بإبلاغ الضمان ولا بشموله بأحكام القانون فإنها ستتحمّل غرامة بنسبة 30% من مجموع الأجور أعلاه أي ستُلزَم بدفع مبلغ (1500) دينار لمؤسسة الضمان، ثم تُلزَم بشموله بأحكام قانون الضمان منذ تاريخ التحاقه بالعمل لديها ودفع الاشتراكات المترتبة وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون.

 

ملاحظة مهنة: لا ينطبق ما ذُكر أعلاه على المنشأة التي تستخدم متقاعداً مبكراً أكمل سن الستين للذكر وسن الخامسة والخمسين للأنثى فلا تحتاج إلى إبلاغ مؤسسة الضمان بذلك ولا تقوم بشموله بأحكام قانون الضمان كونه خرج نهائياً من نطاق أحكام الشمول.

 

(سلسلة توعوية اجتهادية تطوعيّة وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

 

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية 

 

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي