نقطع اليد التي تمتد الى أمننا .. محمد حسن التل ..   |   النائب السابق ميادة شريم : أحداث الرابية تصرفات غير مسؤولة لا تعكس أخلاق شعبنا   |   《شركتا》 نتورك إنترناشيونال الأردن و《Gate To Pay》 توقعان مذكرة تفاهم لتسريع النمو المالي الرقمي في المملكة   |   سامسونج تسطّر نجاحاً جديداً بحصدها عدة جوائز في حفل 《Clio Sports》   |   《زين》 تطلق مبادرةThe Masters لتمكين ذوي الإعاقة    |   كتلة الأحزاب الوسطية النيابية تدين الاعتداء الغاشم على رجال الامن العام   |   قرارات الحكومة وعين الأردنيين..   |   120 شابًا يشاركون في تدريب متخصص للوقاية من العنف ضد النساء والفتيات   |   زين تنظّم بطولتها للبادل بمشاركة 56 لاعباً ضمن 28 فريق   |   نشاط تطوعي لنادي الأرينا وقسم البصريات بجامعة عمان الأهلية في روضة ومدارس اللاتين – الفحيص   |   شراكة بين مجموعة عليان والمناصير للزيوت والمحروقات لتشغيل شواحن متطورة في محطات المناصير   |   الصفدي: يحق لنا التباهي بحكمنا الهاشمي ونفخر بدفاع الملك عن غزة    |   آل 《جبر》 يقيمون قداس راحة النفس وبيت عزاء ابنهم المرحوم 《رائد》 في عمان    |   إلى المديرة إيمان ابو سفاقة مديرة مدرسة النهضة الأساسية المختلطة...   |   المعركة وعوامل النصر والهزيمة ...   |   البنك الأردني الكويتي يهنئ مصرف بغداد لحصوله على جائزة أفضل مصرف تجاري بالعراق   |   برنامج Jordan Source ينهي مشاركته في فعاليات منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 بنجاح   |   المهرجان الثقافي الدولي للفن التشكيلي المعاصر في الجزائر   |   سيناريوهات ثلاثة: أحلاها مر ... ولكن!   |   أمام دولة الرئيس : للدفاع عن سيادة القانون   |  

الاشغال الشاقة 8 سنوات لطاعن صديقه بسكين


الاشغال الشاقة 8 سنوات لطاعن صديقه بسكين

أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بوضع متهم طعن صديقه بسكين خلال مشادة كلامية وقعت بينهما، بينما كان المتهم في زيارة صديقه المجني عليه، بالاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات وثمانية أشهر.

 

ووفق قرار المحكمة فان المتهم كان في زيارة لصديقه المجني عليه بحضور صديق ثالث لهما واثناء جلوسهم تناولوا المشروبات الكحولية معا، وخلال سهرهم حصلت مشادة كلامية بينهما تطورت الى الضرب بالايدي ثم قام المتهم بحمل سكين من المطبخ وطعن بها المجني عليه طعنة نافذة وجرى اسعافه لاقرب مستشفى وشكلت الاصابة خطورة على حياته، ثم جرى احالة المتهم للمحاكمة، وتبين انه مكررا بالمعنى القانوني المقصود في المادة (101) من قانون العقوبات حيث سبق وجرم بجناية سابقة لهذه التهمة واكتسب الحكم الدرجة القطعية ولم ينقض عشر سنوات على التنفيذ.

 

وجرمت محكمة الجنايات الكبرى المتهم بجناية الشروع بالقتل وقضت بوضعه بالاشغال المؤقتة مدة اثنتي عشر سنة وقررت اضافة سنة على العقوبه كونه مكرر بالمعنى القانوني ولاسقاط الحق الشخصي عنه قضت بتخفيض العقوبة الصادرة بحقه لتصبح الاشغال المؤقتة مدة ثماني سنوات وثمانية أشهر.